المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

استجابة الأرض للموجات الزلزالية طبيعة باطن الأرض
10-5-2016
صورة كتاب الصلح بين الحسن ومعاوية
19-10-2015
فتح مكّة
10-3-2022
النسبيّة العامة والجاذبيّة
15-8-2019
التحول من إدارة الأفراد إلى إدارة الموارد البشرية
13-10-2016
Karl Friedrich August Gutzmer
21-3-2017


تطبيقات القضاء بشأن استعمال إجراءات الضبط القضائي لتحقيق أهداف الضبط الإداري  
  
1767   01:09 مساءً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص82-84
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

غالبا ما يرتكب هذا النوع من الانحراف فئة المحافظين(1) , بما يملكون من صلاحيات هدفها حفظ النظام العام أو إعادته إلى نصابه ولكن باستخدام إجراء ضبطي غير الذي يجب اتباعه لتحقيق ذلك الهدف(2). وقد منح المشرع الفلسطيني المحافظ صلاحيات واسعة, يقوم من خللها بوظيفة الضابطة الإدارية والى جانبها وظيفة الضابطة القضائية(3), وبالتالي فإذا استعمل المحافظ سلطاته في غير ما أعدت له, فإن ذلك يجعل ما يصدر عنه من قرارات خارج نطاق المشروعية. وبالرجوع إلى تطبيقات محكمة العدل العليا الفلسطينية بهذا الشأن, نجد أنها اعتبرت قرارات المحافظ الصادرة بإخلاء العقار المتنازع عليه بين الأفراد مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة, وقررت إلغاءها وذلك لاستعماله لسلطاته في إخلاء العقار بد لا من اللجوء إلى المحكمة المختصة بذلك, وبهذا الخصوص قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "لا يجوز لأي جهة إدارية أن تتدخل لتجعل من نفسها محكمة تبث في النزاعات الحقوقية بين الإفراد اولا فإن فعلها ذلك يشكل تعديا على اختصاصات الجهاز القضائي الذي يملك وحده هذه الصلحية, وعليه فإن قرار المحافظ بإخلاء المستدعي من العقار المأجور, والذي تبث وجود نزاع حقوقي حوله بين المستدعي ومؤجر العقار الذي أقام دعوى حقوقية لم تنته بعد بحكم قضائي لمنع معارضة المستدعي بالعقار موضوع الدعوى, يجعل قرار المحافظ بإخلاء المستدعي من العقار صادرا عن جهة لا تملك حق إصداره ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة مما يتوجب إلغاؤه"(4) وفي حكم آخر لها تقول المحكمة : "إن ما نراه بخصوص الإجراء الذي اتبعه مدير أملك الحكومة إزاء العقار المشار إليه أنه جاء متفقا وأحكام القانون التي يجب مراعاتها لدى رفع الحراسة عن أملك الحكومة والمتروكة, ونحن نثمن له ذلك إلا أن الخطوة الثانية التي كان من الواجب اتباعها  بعد ذلك من قبل من حرر العقار لمصلحته, أن يطلب من المستدعي تسليمه العقار بسبب رفع الحراسة عنه, فإذا ما قوبل طلبه هذا بالرفض كان عليه أن يلجأ إلى المحكمة المختصة التي تملك وحدها الصلحية في طلب تسليم العقار, وذلك عن طريق دعوى قضائية تقام أمامها بهذا الخصوص, أما أن يلجأ من حرر العقار لمصلحته إلى المستدعى ضده ليقوم هذا الأخير بدلا من المحكمة المختصة بإصدار قرار بإخلاء العقار, فهو أمر مخالف للقانون ولا يجوز اتباعه تحت مقولة غير صحيحة, وهي أن هذا الإجراء يدخل ضمن صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون, لذا وحيث إن القرار الإداري المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره وهو مخالف للقانون ومشوب بالفعل بإساءة استعمال السلطة وتجاوز سلطة القضاء, فإنه يكون حريا بالإلغاء لعدم استناده إلى أساس قانوني, وعليه فإننا نقرر إلغاء القرار المطعون فيه وابطاله"(5).

______________

1- عاشور سليمان شوايل, مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا واداريا, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص 614 . طارق فتح الله  خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 212. ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000, ص 399

2- عصام الدبس, القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2010, ص 371.

3- نصت المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 م بشأن اختصاصات المحافظين على أن : "المحافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته".

- ونصت المادة 5 من المرسوم نفسه على أن : "يتولى المحافظ ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية : 1- الحفاظ على الأمن العام والأخلق والنظام والآداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين. 2- حماية الأملاك العامة والخاصة  وتحقيق الأمن في محافظته يعاونه في ذلك قادة الشرطة والأمن العام في المحافظة وأن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم. 3- العمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة والعدالة وضمان سيادة القانون. 4- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللزمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية".

- كما نصت المادة 7من ذات المرسوم على أن : "وفقا لأحكام القانون يقوم المحافظ بوظيفة الضابطة القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود وابلغ النيابة العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها".

4-  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 51/1998 جلسة 1/7/2000  عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين .

5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 47/1996 جلسة 17/2/1998 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين,




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .