أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-1-2023
1959
التاريخ: 5-4-2017
4494
التاريخ: 9-4-2017
2847
التاريخ: 18-1-2023
2053
|
هي الدعوى التي يرفعها أي شخص - ما دامت له مصلحة - إلى القاضي الإداري ، يطلب فيها إلغاء قرار إداري تنفيذي ، لسبب عدم مشروعيته(1).
فهي الدعوى التي يطلب فيها من القاضي الإداري الحكم بعدم شرعية قرار إداري وإلغائه وهدم أثاره .
وذلك يعني آن سلطة القاضي هنا محصورة في إلغاء القرار الإداري إذا ثبت عدم مشروعيته ، والمطعون فيه حسب الإجراءات القانونية المقررة ، دون آن يتعدى دوره إلى اكثر من ذلك فلا يمكن له إلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل(2) بل حتى آن القاضي الإداري لا يستطيع آن يتدخل في المنازعة الإدارية لأداء وظيفته من تلقاء نفسه ، إنما عليه الانتظار حتى يرفع الأمر إليه عن طريق الدعوى الإدارية ، وذلك لان الدعوى الإدارية هي دعوى موضوعية ، الهدف منها حماية مبدأ المشروعية.
حيث آن مجرد توافر المصلحة يكفي لقبولها ، الأمر الذي دفع البعض إلى القول بان أي شخص يستطيع الطعن في أي قرار ، لان أي مواطن تهمه سيادة المشروعية في الدولة .
وهذا ما يجعل من الدعوى الإدارية دعوى تكاد آن تكون منظمة على نحو دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية ، إذ يقتصر دور الطاعن على دور المبلغ(3).
________________
1-Gustare Peiser . droit admini stratif . editions Dalloz . Paris .1993 . P199 .
2- د. سعيد الحكيم المحامي ، الرقابة على اعمال الادارة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1987 ، ص406 .
3- انظر : محمد عبد السلام مخلص ، نظرية المصلحة في دعوى الالغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1981 ، ص111 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|