أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-10
![]()
التاريخ: 1-12-2016
![]()
التاريخ: 1-12-2016
![]()
التاريخ: 8-12-2016
![]() |
( مُوجِبُ الْجَنَابَةِ ) شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا ( الْإِنْزَالُ ) لِلْمَنِيِّ يَقَظَةً وَنَوْمًا ( وَ ) الثَّانِي ( غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ ) وَمَا فِي حُكْمِهَا كَقَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ( قُبُلًا أَوْ دُبُرًا ) مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ ، حَيًّا وَمَيِّتًا ، فَاعِلًا وَقَابِلًا ، ( أَنْزَلَ ) الْمَاءَ ( أَوْ لَا ) .
وَمَتَى حَصَلَتْ الْجَنَابَةُ لِمُكَلَّفٍ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ ( فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ ) الْأَرْبَعِ وَأَبْعَاضِهَا حَتَّى الْبَسْمَلَةِ .
وَبَعْضِهَا إذَا قَصَدَهَا لِأَحَدِهَا .
( وَاللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ ) مُطْلَقًا ، ( وَالْجَوَازُ فِي الْمَسْجِدَيْنِ ) الْأَعْظَمَيْنِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، ( وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا ) أَيْ فِي الْمَسَاجِدِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ الْوَضْعُ اللُّبْثَ بَلْ لَوْ طَرَحَهُ مِنْ خَارِجٍ ، وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهَا .
( وَمَسُّ خَطِّ الْمُصْحَفِ ) وَهُوَ كَلِمَاتُهُ وَحُرُوفُهُ الْمُفْرَدَةُ ، وَمَا قَامَ مَقَامَهَا كَالشَّدَّةِ وَالْهَمْزَةِ ، بِجُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ تُحِلُّهُ الْحَيَاةُ .
( أَوْ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى ) مُطْلَقًا ، ( أَوْ اسْمِ النَّبِيِّ ، أَوْ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ) الْمَقْصُودِ بِالْكِتَابَةِ ، وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ فِي الْمَشْهُورِ .
وَيُكْرَهُ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ ) ، أَوْ يَتَوَضَّأَ ، فَإِنْ أَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ خِيفَ عَلَيْهِ الْبَرَصُ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَعَ التَّرَاخِي عَادَةً ، لَا مَعَ الِاتِّصَالِ .
( وَالنَّوْمُ إلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ ) ، وَغَايَتُهُ هُنَا إيقَاعُ النَّوْمِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُبِيحٍ ، إمَّا لِأَنَّ غَايَتَهُ الْحَدَثُ أَوْ لِأَنَّ الْمُبِيحَ لِلْجُنُبِ هُوَ الْغُسْلُ خَاصَّةً .
( وَالْخِضَابُ ) بِحِنَّاءٍ وَغَيْرِهِ .
وَكَذَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُجْنِبَ وَهُوَ مُخْتَضِبٌ .
( وَقِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى سَبْعِ آيَاتٍ ) فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ جَنَابَتِهِ وَهَلْ يَصْدُقُ الْعَدَدُ بِالْآيَةِ الْمُكَرَّرَةِ سَبْعًا ؟ وَجْهَانِ ، ( وَالْجَوَازُ فِي الْمَسَاجِدِ ) غَيْرِ الْمَسْجِدَيْنِ ، بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَابَانِ فَيَدْخُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَخْرُجُ مِنْ الْآخَرِ ، وَفِي صِدْقِهِ بِالْوَاحِدَةِ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ وَجْهٌ .
نَعَمْ لَيْسَ لَهُ التَّرَدُّدُ فِي جَوَانِبِهِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الْمُجْتَازِ .
( وَوَاجِبُهُ النِّيَّةُ ) وَهِيَ الْقَصْدُ إلَى فِعْلِهِ مُتَقَرِّبًا وَفِي اعْتِبَارِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِبَاحَةِ ، أَوْ الرَّفْعِ مَا مَرَّ.
( مُقَارِنَةً ) لِجُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الرَّقَبَةُ إنْ كَانَ مُرَتَّبًا ، وَلِجُزْءٍ مِنْ الْبَدَنِ إنْ كَانَ مُرْتَمِسًا ، بِحَيْثُ يَتْبَعُهُ الْبَاقِي بِغَيْرِ مُهْلَةٍ .
( وَغَسْلُ الرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ ) أَوَّلًا وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّهُمَا فِيهِ عُضْوٌ وَاحِدٌ ، وَلَا تَرْتِيبَ فِي نَفْسِ أَعْضَاءِ الْغُسْلِ ، بَلْ بَيْنَهَا كَأَعْضَاءِ مَسْحِ الْوُضُوءِ ، بِخِلَافِ أَعْضَاءِ غُسْلِهِ فَإِنَّهُ فِيهَا وَبَيْنَهَا ( ثُمَّ ) غَسْلُ الْجَانِبِ ( الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ) كَمَا وَصَفْنَاهُ ، وَالْعَوْرَةُ تَابِعَةٌ لِلْجَانِبَيْنِ ، وَيَجِبُ إدْخَالُ جُزْءٍ مِنْ حُدُودِ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ بَابِ الْمُقَدَّمَةِ كَالْوُضُوءِ .
( وَتَخْلِيلُ مَانِعِ وُصُولِ الْمَاءِ ) إلَى الْبَشَرَةِ ، بِأَنْ يُدْخِلَ الْمَاءَ خِلَالَهُ إلَى الْبَشَرَةِ عَلَى وَجْهِ الْغُسْلِ .
( وَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِبْرَاءُ ) لِلْمُنْزِلِ لَا لِمُطْلَقِ الْجُنُبِ بِالْبَوْلِ ، لِيُزِيلَ أَثَرَ الْمَنِيِّ الْخَارِجِ ، ثُمَّ بِالِاجْتِهَادِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَفِي اسْتِحْبَابِهِ بِهِ لِلْمَرْأَةِ قَوْلٌ ، فَتَسْتَبْرِئُ عَرَضًا ، أَمَّا بِالْبَوْلِ فَلَا ، لِاخْتِلَافِ الْمَخْرَجَيْنِ .
( وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ) كَمَا مَرَّ ( بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا ) مِنْ الزَّنْدَيْنِ ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى وَقِيلَ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ فِي النَّفْلِيَّةِ وَأَطْلَقَ فِي غَيْرِهِمَا كَمَا هُنَا ، وَكِلَاهُمَا مُؤَدٍّ لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَوْلَى .
( وَالْمُوَالَاةُ ) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ ، بِحَيْثُ كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ عُضْوٍ شَرَعَ فِي الْآخَرِ ، وَفِي غَسْلِ نَفْسِ الْعُضْوِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُسَارَعَةِ إلَى الْخَيْرِ ، وَالتَّحَفُّظِ مِنْ طَرَيَانِ الْمُفْسِدِ وَلَا تَجِبُ فِي الْمَشْهُورِ إلَّا لِعَارِضٍ ، كَضِيقِ وَقْتِ الْعِبَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ بِهِ ، وَخَوْفِ فَجْأَةِ الْحَدَثِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ ، وَنَحْوِهَا .
وَقَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ رَاجِحٌ .
( وَنَقْضُ الْمَرْأَةِ الضَّفَائِرَ ) جَمْعُ ضَفِيرَةٍ ، وَهِيَ الْعَقِيصَةُ الْمَجْدُولَةُ مِنْ الشَّعْرِ ، وَخَصَّ الْمَرْأَةَ لِأَنَّهَا مَوْرِدُ النَّصِّ ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْبَشَرَةِ دُونَ الشَّعْرِ ، وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ النَّقْضُ لِلِاسْتِظْهَارِ ، وَالنَّصِّ .
( وَتَثْلِيثُ الْغُسْلِ ) لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ الثَّلَاثَةِ ، بِأَنْ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
( وَفِعْلُهُ ) أَيْ الْغُسْلِ بِجَمِيعِ سُنَنِهِ ، الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ تَثْلِيثُهُ ( بِصَاعٍ ) لَا أَزْيَدَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ : { الْوُضُوءُ بِمُدٍّ ، وَالْغُسْلُ بِصَاعٍ ، وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي ، وَالثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ }
( وَلَوْ وَجَدَ ) الْمُجْنِبُ بِالْإِنْزَالِ ( بَلَلًا ) مُشْتَبَهًا ( بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ ) بِالْبَوْلِ أَوْ الِاجْتِهَادِ مَعَ تَعَذُّرِهِ ( لَمْ يَلْتَفِتْ ، وَبِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ الِاسْتِبْرَاءِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ( يَغْتَسِلُ ) .
وَلَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْبَوْلِ مِنْ دُونِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَهُ وَجَبَ الْوُضُوءُ خَاصَّةً ، أَمَّا الِاجْتِهَادُ بِدُونِ الْبَوْلِ مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا حُكْمَ لَهُ .
( وَالصَّلَاةُ السَّابِقَةُ ) عَلَى خُرُوجِ الْبَلَلِ الْمَذْكُورِ ( صَحِيحَةٌ ) ، لِارْتِفَاعِ حُكْمِ السَّابِقِ ، وَالْخَارِجُ حَدَثٌ جَدِيدٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ .
وَفِي حُكْمِهِ مَا لَوْ أَحَسَّ بِخُرُوجِهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْهِ فَصَلَّى ثُمَّ أَطْلَقَهُ .
( وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ ) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ( بِالِارْتِمَاسِ ) وَهُوَ غَسْلُ الْبَدَنِ أَجْمَعَ دُفْعَةً وَاحِدَةً عُرْفِيَّةً ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ كَالْوُقُوفِ تَحْتَ الْمَجَارِي [ الْمَجْرَى ] وَالْمَطَرِ الْغَزِيرَيْنِ لِأَنَّ الْبَدَنَ يَصِيرُ بِهِ عُضْوًا وَاحِدًا .
( وَيُعَادُ ) غُسْلُ الْجَنَابَةِ ( بِالْحَدَثِ ) الْأَصْغَرِ ( فِي أَثْنَائِهِ عَلَى الْأَقْوَى ) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ ، وَقِيلَ لَا أَثَرَ لَهُ مُطْلَقًا ، وَفِي ثَالِثٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ خَاصَّةً ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ .
وَقَدْ حَقَّقْنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ بِرِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ .
أَمَّا غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنْ الْأَغْسَالِ فَيَكْفِي إتْمَامُهُ مَعَ الْوُضُوءِ قَطْعًا ، وَرُبَّمَا خَرَّجَ بَعْضُهُمْ بُطْلَانَهُ كَالْجَنَابَةِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|