المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

فن التربية باللعب
14-11-2017
الفاجعة الكبرى
28-3-2016
البناء
2024-10-30
العوامل الطبيعية المؤثرة في الزراعة
2024-07-24
أنواع وسائل الإعلام الجديد ومستخدموه
27-1-2023
عدم جواز أخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب.
7-1-2016


حكم الجمع بين الحج والعمرة او ادخال احدهما على الاخر  
  
1741   10:27 صباحاً   التاريخ: 15-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 429 ]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / انواع الحج واحكامه /

( لا يجوز الجمع بين النسكين ) الحج والعمرة ( بنية واحدة ) سواء في ذلك القران ، وغيره على المشهور ( فيبطل كل منهما) للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين ، خلافا للخلاف حيث قال : ينعقد الحج خاصة ، وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي .

( ولا إدخال أحدهما على الآخر ) بأن ينوي الثاني ( قبل ) إكمال ( تحلله من الأول ) وهو الفراغ منه ، لا مطلق التحلل ، ( فيبطل الثاني إن كان عمرة ) مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق ، ( أو كان ) الداخل ( حجا ) على العمرة ( قبل السعي ) لها ، ( ولو كان ) بعده و ( قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي ) صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه يبقى على حجة مفردة ) بمعنى بطلان عمرة التمتع ، وصيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة .

ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي ، عن الإحرام الثاني ، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فبطلان الإحرام أنسب ، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك ، لأنه قال " المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة .

قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي ، لأنه روى التصريح بذلك في رواية أخرى .

والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد، جمعا بينهما ، وبين حسنة عمار المتضمنة " أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه " .

وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزئ عن فرضه ، لأنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه والجاهل عامد .

( ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني ) وحجه ، ولا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزءا ، بل محللا ، ( ويستحب جبره بشاة)، للرواية المحمولة على الاستحباب جمعا ، ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة .

واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله ، لأن ذلك لا يسمى إدخالا ، بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.