أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
831
التاريخ: 14-4-2016
274
التاريخ: 14-4-2016
270
التاريخ: 14-4-2016
259
|
( لا يجوز الجمع بين النسكين ) الحج والعمرة ( بنية واحدة ) سواء في ذلك القران ، وغيره على المشهور ( فيبطل كل منهما) للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين ، خلافا للخلاف حيث قال : ينعقد الحج خاصة ، وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي .
( ولا إدخال أحدهما على الآخر ) بأن ينوي الثاني ( قبل ) إكمال ( تحلله من الأول ) وهو الفراغ منه ، لا مطلق التحلل ، ( فيبطل الثاني إن كان عمرة ) مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق ، ( أو كان ) الداخل ( حجا ) على العمرة ( قبل السعي ) لها ، ( ولو كان ) بعده و ( قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي ) صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه يبقى على حجة مفردة ) بمعنى بطلان عمرة التمتع ، وصيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة .
ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي ، عن الإحرام الثاني ، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فبطلان الإحرام أنسب ، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك ، لأنه قال " المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة .
قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي ، لأنه روى التصريح بذلك في رواية أخرى .
والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد، جمعا بينهما ، وبين حسنة عمار المتضمنة " أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه " .
وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزئ عن فرضه ، لأنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه والجاهل عامد .
( ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني ) وحجه ، ولا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزءا ، بل محللا ، ( ويستحب جبره بشاة)، للرواية المحمولة على الاستحباب جمعا ، ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة .
واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله ، لأن ذلك لا يسمى إدخالا ، بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|