أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
485
التاريخ: 29-11-2015
706
التاريخ: 28-11-2015
570
التاريخ: 7-1-2016
515
|
لا تؤخذ مريضة من الصحاح ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار أي : ذات عيب ، لقوله تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].
وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ ما شاء المصدّق ) (1) أي : العامل.
فقيل : التيس لا يؤخذ ، لنقصه ، وفساد لحمه ، وكونه ذكرا (2).
وقيل : لفضيلته ، لأنّه فحلها (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلاّ أن يشاء المصدّق ، يعدّ صغيرها وكبيرها » (4).
فروع :
أ ـ لو كانت الإبل كلّها مراضا جاز أن يأخذ مريضة ، ولا تجب صحيحة ، وبه قال الشافعي وأحمد (5) ، لأنّ المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الرديء كالحبوب.
وقال مالك : تجب عليه صحيحة من غير المال (6) ، لقوله عليه السلام : ( ولا ذات عوار ).
وهو محمول على ما إذا كان النصاب صحاحا.
ولو كانت كلّها مراضا إلاّ مقدار الفرض تخيّر بين إخراجه وشراء مريضة.
ولو كان النصف صحيحا ، والنصف مريضا أخرج صحيحة بقيمة المريضة.
ب ـ لو كانت كلّها مراضا ، والفرض صحيح لم يجز أن يعطي مريضا ، لأنّ في الفرض صحيحا ، بل يكلّف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض ، فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ستّ وثلاثين مراض كلّف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستّة وثلاثين جزءا من صحيحة ، وخمسة وثلاثين جزءا من مريضة.
ج ـ لو كان المال كلّه صحاحا ، والفرض مريض لم يجز أخذه ، وكان له الصعود والنزول مع الجبران ، أو يشتري فرضا بقيمة الصحيح والمريض.
د ـ لو كانت كلّها مراضا وليس فيها الفرض فأراد أن يصعد ويطلب الجبران لم يكن له ذلك ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين (7) ، فلا يدفعه بين المريضين ، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما.
ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز ، والمعيب كالمريض في ذلك كلّه.
هـ ـ لو كان عليه حقّتان ، ونصف ماله مريض ، ونصفه صحيح كان له إخراج حقّة صحيحة وحقّة مريضة ، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.
وقال أحمد : لا تجزئ ، لأنّ في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة ، كما لو كان نصابا واحدا (8).
و ـ لو كانت كلّها صغارا أخرج منها ، وبه قال الشافعي (9).
وقال مالك : تجب كبيرة (10).
ز ـ لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلاّ صحيحة أجزأ إخراج صحيحة ومريضة ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.
والثاني لهم : إلزامه بصحيحتين ، لأنّ المخرجتين كما تزكّيان الباقي تزكّي كلّ واحدة منهما الأخرى فيلزم أن تزكّي المريضة الصحيحة وهو ممتنع (11).
ونمنع كون كلّ منهما تزكّي الأخرى.
ح ـ لو كان له أربعون بعضها صحيح ، وبعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها ، لأنّ الواحد ربع عشر الأربعين.
ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءا من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية.
ويحتمل التقسيط بالنسبة ، فلو كان نصف الأربعين صحاحا ، ونصفها مراضا ، وقيمة كلّ مريضة دينار ، وقيمة كلّ صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف.
ط ـ لو كان المال كلّه معيبا أخذت معيبة ، ولو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله ، وإن كان الكلّ معيبا ، وبعضها أردأ أخرج الوسط ممّا عنده.
ولو ملك ستّا وعشرين معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها ، وفي وجه للشافعي : وجوبه (12).
والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الردّ في البيع أو ما يمنع التضحية ، والوجهان للشافعية (13) ، والأقرب : الأول.
ي ـ لو كانت ماشيته ذكرانا كلّها أجزأ أن يخرج منها ذكرا ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ كالمريضة ، وفي الآخر : لا يجوز ـ وبه قال مالك ـ لورود النصّ بالإناث (14).
وقال بعضهم : إن أدّى أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلاّ أخذ ، فلا يؤخذ ابن لبون من ستّ وثلاثين ، لأنّه مأخوذ من ستّ وعشرين فيؤدّي إلى التسوية ، ويؤخذ حقّ من ستّ وأربعين ، وجذع من إحدى وستّين ، وابن مخاض من ستّ وعشرين (15).
والوجه عندي في ذلك اتّباع النصّ ، فلا يجزئ في ستّ وعشرين ابن مخاض ، ولا في ستّ وأربعين حقّ ، ولا جذع في إحدى وستّين ، لورود النصّ بالأنثى ، ويجزئ في غير ذلك كالغنم.
يا ـ لا يجزئ الصغار عن الكبار ، لورود النصّ بالسنّ ، نعم لو كانت كلّها صغارا أجزأ الواحد منها ـ وهو متعذّر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور ، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حدّ الإجزاء (16) ، ويتأتّى على مذهبنا ، ومذهب أبي حنيفة (17) ، لأنّ الحول إنّما يبتدأ من وقت زوال الصغر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (18).
ويتصوّر على مذهبه (19) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ، ثم تموت الأمّهات ، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تمّ حول الأصل ـ وبه قال مالك ـ أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سنّ الإجزاء عنده على الأظهر ، لأن سنّ إجزاء المعز سنتان (20).
وفي الثاني : لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار.
ومنهم من سوّغ في الغنم ، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه :
المنع ، لما فيه من التسوية بين ستّ وعشرين من الإبل وإحدى وستّين وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل ، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل.
الثاني : المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستّين فما دونها ، لأنّ الواجب واحد ، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.
والزم على هذا أنّ الواجب في إحدى وتسعين حقّتان ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، فالأولى على هذا أن يقال : إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلاّ أخذت.
الثالث ـ وهو الأظهر ـ جواز (21) أخذها كما يؤخذ من الغنم (22).
يب ـ الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن ، وجذعة من الضأن عن أربعين من المعز ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لاتّحاد الجنس.
والثاني : المنع ، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس ، لأنّ الضأن فوق المعز (23).
ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأظهرهما : التقسيط ، وله آخر : التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين ، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية (24) ، ونصفها عربية ، تؤخذ حقّتان من هذه ، وحقّتان من هذه ، وله رابع : الأخذ من الأجود ، وخامس : أن يؤخذا [ ل ] وسط (25).
__________________
(1) صحيح البخاري 2 : 147 ، الموطّأ 1 : 259 ـ 23 ، وسنن الدارقطني 2 : 114 ـ 2.
(2) المغني 2 : 464 ، الشرح الكبير 2 : 518.
(3) المغني 2 : 464 ، الشرح الكبير 2 : 518.
(4) التهذيب 4 : 20 ـ 52 ، الاستبصار 2 : 19 ـ 56 و 23 ـ 62.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 399 ، فتح العزيز 5 : 369 ، الوجيز 1 : 82 ، المغني 2 : 467 ، الشرح الكبير 2 : 508.
(6) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 131 ، المغني 2 : 467 ، الشرح الكبير 2 : 508 ، فتح العزيز 5 : 369.
(7) انظر : صحيح البخاري 2 : 145 ، سنن الدارقطني 2 : 113 ـ 114 ـ 2 ، وسنن البيهقي 4 : 85.
(8) المغني 2 : 466 ـ 467 ، الشرح الكبير 2 : 511.
(9) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 423 ، فتح العزيز 5 : 380 ، حلية العلماء 3 : 54.
(10) حلية العلماء 3 : 54 ، فتح العزيز 5 : 383.
(11) المجموع 5 : 419 ـ 420 ، فتح العزيز 5 : 371.
(12) فتح العزيز 5 : 372 ـ 373 ، المجموع 5 : 421.
(13) المجموع 5 : 420 ، فتح العزيز 5 : 373.
(14) المجموع 5 : 421 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 374 ـ 376 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 130.
(15) فتح العزيز 5 : 376.
(16) راجع : فتح العزيز 5 : 379 ، والمجموع 5 : 423.
(17) وهو : عدم انعقاد الحول على الصغار. راجع : بدائع الصنائع 2 : 31 ـ 32 ، وفتح العزيز 5 : 379.
(18) فتح العزيز 5 : 380 ، المجموع 5 : 423.
(19) أي : مذهب الشافعي.
(20) فتح العزيز 5 : 379 ـ 380 ، المجموع 5 : 423.
(21) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : عدم جواز .. وما أثبتناه من المصادر.
(22) المجموع 5 : 423 ـ 424 ، فتح العزيز 5 : 380 ـ 381.
(23) المجموع 5 : 424 ، فتح العزيز 5 : 384 ، مغني المحتاج 1 : 374.
(24) إبل مهرية : نسبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان. لسان العرب 5 : 186.
(25) المجموع 5 : 424 ـ 425 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 385 ـ 387 ، مغني المحتاج 1 : 375.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|