المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معامل " أوجي " Auger coefficient
5-12-2017
فوائد الجير
2023-03-06
الوضع في مسائل التوحيد
13-3-2016
المظاهر الخطيرة للتعصّب
2-2-2023
Neon : General Properties
24-10-2018
استحباب الأكل من هدي التمتع.
28-4-2016


التدخل العسكري للأمم المتحدة في لبنان  
  
1624   08:25 صباحاً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : موسى سليمان موسى
الكتاب أو المصدر : التدخل الدولي الانساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان
الجزء والصفحة : ص84-87
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

إن الشكل الذي دخلت به الامم المتحدة في لبنان -  جنوب لبنان - كان تدخلاً عسكرياً كما جاء في نص قرار مجلس الامن رقم /425/ المنشئ لتلك القوة ، لذلك أستدعى تقسيم هذا المبحث الى المطالب التالية: 

المطلب الاول : قرار إنشاء قوة للأمم المتحدة في جنوب لبنان .

المطلب الثاني : مهمات قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان .

المطلب الثالث : منافع تواجد قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان .

المطلب الاول : قرار إنشاء قوة للأمم المتحدة في لبنان .

صدر عن مجلس الامن الدولي في 19 آذار 1978 قراراً برقم /425/ جاء فيه :  "ان مجلس الامن ، ...

1- يدعو الى الاحترام الصارم لوحدة أراضي لبنان ولسيادته ولاستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً .

2- يطلب من اسرائيل أن توقف فوراً عملها العسكري ضد سلامة الاراضي اللبنانية ، وان تسحب فوراً قواتها من الاراضي اللبنانية كافة .

3- يقرر ، في ضوء طلب حكومة لبنان ، انشاء قوة دولية مؤقتة في جنوب لبنان ، تكون تحت امرته ، وذلك للتأكد من انسحاب القوات الاسرائيلية ، وإعادة السلام والأمن الدوليين الى سابق عهدهما ، ومساعدة حكومة لبنان في توفير عودة سلطتها الفعالة في المنطقة ، على ان تؤلف القوات من عناصر تابعة لدول اعضاء في الامم المتحدة " .

وقدم الامين العام للأمم المتحدة تقريره الى مجلس الامن ، فوافق المجلس على مقترحاته وأصدر القرار رقم/ 426/ الذي ينص على ان " مجلس الامن ،...

1- يوافق على تقرير الامين العام عن تطبيق قرار مجلس الامن رقم 425 (1978) .

2- يقرر ان القوة ستشكل ، لمدة ستة أشهر أولية ، وستتابع عملها بعد ذلك إذا اقتضت الضرورة ، شرط أن يقرر مجلس الأمن ذلك " .

وقد حدد قرار مجلس الامن رقم /426/ مدة قوات الامم المتحدة في لبنان بستة أشهر قابلة للتجديد ، ولازالت تتجد تلك المدة من ذلك التاريخ الى الآن .

وقد أصدر مجلس الامن الدولي قراره هذا عقب الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان في 14 آذار 1978 . وقد سبق صدور قرار مجلس الامن الدولي ، بياناً من وزارة الخارجية المصرية حول الاعتداء الاسرائيلي على لبنان (نشرت في صحيفة الاهرام - القاهرة 16/3/1978   جاء فيه :

"... ان مصر ترى ان العالم أجمع ، والدول الخمس الكبرى بصفة خاصة ، تتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان فوراً ، والتحرك السريع لتحويل مسار الأحداث في اتجاه السلام العادل والدائم في المنطقة والذي يقوم على احترام حقوق الشعب الفلسطيني ، وانسحاب اسرائيل التام من الاراضي المحتلة وتخليها عن أهدافها العدوانية والتوسعية . كما أبرق الملك خالد ملك المملكة العربية السعودية ، الى الرئيس جيمي كارتر رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية ، حول الهجوم الاسرائيلي على جنوب لبنان نشرتها (صحيفة الرياض 16/3/1978 )  جاءت فيها : " أننا نناشدكم بوقف العدوان الغاشم ، الذي شنته اسرائيل على جنوب لبنان ، متحديةً بذلك نصائح فخامتكم ، وغير مكترثة للجهود التي تبذلونها في سبيل التوصل الى سلم عادل ودائم في هذه المنطقة الحساسة من العالم ، وخشية من تصاعد الأحداث واتساع نطاق الفتنة ، فاننا نهيب بفخامتكم ان تولوا هذا الموضوع اهتمامكم البالغ ، وتوقفوا المعتدي عند حدوده ، وتواصلوا سعيكم في احلال السلام لان الفرصة التي هيأها فخامتكم لن تعود ".

ان تدخل القوات الدولية في لبنان جاء بقرار من الشرعية الدولية التي تمثلها الامم المتحدة                 - مجلس الامن - لوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية دون أن تكون طرفاً رادعاً بل تدخلاً لإعادة السلم والامن الدوليين في المنطقة ، ولا يخلوا من جانبه الإنساني في المساعدة التي قدمتها لأهالي منطقة  الجنوب اللبناني من الخدمات الأساسية وكذلك مرافقة الفلاحين ليتمكنوا من زراعة الاراضي وجني المحاصيل بالرغم من ان المهمة الاساسية للقوات المتدخلة  كان إزالة نتائج الحرب ، والتي تمثلت في الانسحاب الاسرائيلي ، ومساعدة السلطات اللبنانية في بسط سيطرتها على المنطقة .

المطلب الثاني : مهمات قوات الامم المتحدة في لبنان     

لقد حدد القرار /425/ الصادر من مجلس الامن الدولي بشأن تشكيل قوة دولية مؤقتة في جنوب لبنان المهمات الموكولة لتلك القوة والتي تتحدد في ما يلي :

1- التأكد من انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان .

2- إعادة السلم والامن الدوليين في تلك المنطقة الى ما كانت عليهما .

3- مساعدة حكومة لبنان في عودة سلطتها الفعالة في المنطقة - جنوب لبنان -.

ولا شك ان مهمة القوة الدولية ، هي مراقبة الوضع الامني والعسكري في المنطقة ، ورفع التقارير الى الامم المتحدة بناء على مراقبتها واتصالاتها ، دون أن تكون قوة محاربة ضد اسرائيل . ومن طبيعة قرارات مجلس الامن انها تصدر دون أن توضح بشكل تفصيلي طبيعة العمل والآلية التي تسير عليها ، بل تأتي شاملاً لكي يستطاع العمل به بمرونة ، واستخدام  كافة الوسائل الشرعية دون ان تقتصر على واحدة منها ، لذلك يبقى مجال العمل بالقرار واسعاً ، ومثالها :

أ - في البند الثالث ، حيث إعادة السلم والامن الدوليين الى ما كانت عليهما  تكون بوسائل عدة . ب- أما مساعدة الحكومة اللبنانية في إعادة سلطتها على المنطقة ، أيضاً لم يقتصر القرار تلك المساعدة على وسيلة واحدة ، بل فتح المجال واسعاً أمام كافة وسائل المساعدة .

المطلب الثالث : منافع تواجد قوات الامم المتحدة في  لبنان .

  لقد كان انشاء قوة الامم المتحدة في لبنان مؤقتة لمدة ستة أشهر، وقد تم تجديد تلك المدة منذ نشأتها - كل ستة أشهر- وفي نهاية كل مدة كان الامين العام للأمم المتحدة يرفع تقريره الى مجلس الامن يتضمن تفاصيل الوضع الامني الراهن ، كما كان يتضمن كافة الاعمال التي كانت تقوم بها القوة من اتصالات ومراقبة وتقديم الخدمات . ومن خلال مراجعة تلك التقارير يمكن التمييز بين :

أ-  مرحلة ما قبل الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000 .

ب- مرحلة ما بعد الانسحاب .

 ويلاحظ من خلال التقارير ما يلي :

أ – منافع وجود قوة الامم المتحدة قبل الانسحاب الاسرائيلي عام 2000 .

ان خير ما نعتمد عليه لمعرفة منافع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان ، هو تقارير الامين العام للأمم المتحدة المرفوعة الى مجلس الامن كل ستة أشهر، من خلال عملية الرصد اليومي وتثبيت ما تم من الأعمال ، وقد كانت التقارير كلها حتى عام 2000 متشابهة ، حيث المنافع كانت هي نفسها ونستطيع أن نجملها بالتالي :

1- الاتصال المباشر مع الاطراف المتنازعة والحث على احترام الوضع غير القتالي للمدنيين .

2- بذل ومواصلة الجهد لمنع العناصر المسلحة من استخدام منطقة تواجد قوات الامم المتحدة لأغراض القتال .

3- تفجير وازالة الالغام والقنابل المزروعة على جانبي الطريق ومخلفات الحرب التي لم تنفجر .

4- تقديم المساعدة الانسانية الى السكان المدنيين في شكل رعاية طبية ولوازم أساسية وأعمال هندسية وإصلاحات للمباني التي أصيبت بالأضرار نتيجة أعمال القتال .

5- مرافقة المزارعين لتمكينهم من العمل في الحقول التي تقع في نطاق مواقع قوات الدفاع الاسرائيلية /قوات الامر الواقع/ .

6- تقديم الخدمات الطبية لعدد يبلغ متوسطة الشهري 2500 شخص .

ب- منافع وجود قوة الامم المتحدة بعد عام 2000

بالإضافة الى الخدمات الاجتماعية والامنية التي قدمتها قوة الامم المتحدة منذ نشأتها ، وفضلاً عن مهماتها الأساسية في التأكد من الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان ومساعدة الجيش اللبناني من تمكين سيطرته عليها وإعادة السلم والامن الى المنطقة ، إلا ان منافعها تضاعفت على ما كان عليه في الماضي ، ويمكن اجمالها بالإضافة الى المنافع السابقة ذكرها بالتالي :

1- استكمال التحقيق ، من التأكد من ان القوات الاسرائيلية قد انسحبت من لبنان امتثالاً للقرار 425 /1978/ .

2- الحصول من جيش الدفاع الاسرائيلي على خرائط للمناطق المزروعة بالألغام المعروفة لديها.

3- العمل على ازالة الالغام الغير متفجرة حفاظاً على أمن المواطنين .

4- مساعدة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المناطق التي انسحبت منها اسرائيل- باستثناء الخط الازرق، حيث رفضت السلطات اللبنانية الانتشار فيه بحجة عدم حصول سلام شامل مع اسرائيل - .

خلاصة القول يمكننا القول بان قوة الامم المتحدة استطاعت الى حد كبير الحد من التوتر وتقديم الخدمات للمواطنين ومساعدة الجيش اللبناني في الانتشار في تلك المنطقة ، ولولا وجود القوات المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لما استطاع سكان المنطقة ، و السلطات اللبنانية من توفير المعالجة الطبية ، والتعليم ، والماء ، والكهرباء للمنطقة . كما ان الهدوء الامني  ساد المنطقة بفضل تواجد وبجهود القوة المؤقتة ، و لولاها وعن طريق مجلس الامن والامم المتحدة ، لما تم الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان .

   

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .