المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

نسـب كـلف الجـودة إلى اجـمالي الكـلف
22-11-2018
علاقة علم النفس الإعلامي بعلم النفس الاجتماعي
11-8-2020
أكثم بن صيفي
27-09-2015
طبقات المفسّرين‏
28-04-2015
مزارع الخلايا الفردانية Haploid Cell Cultures
13-7-2018
العمل والدعاء مفتاحان لرحمة الله
2024-09-04


اطراف المعاملة التنفيذية  
  
3838   08:19 صباحاً   التاريخ: 30-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص83-85
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

تنشى عن التنفيذ اساسا رابطه بين طرفين اولهما طالب التنفيذ وثانيهماالمطلوب التنفيذ ضده كما ان ضرورة التجاء طلب التنفيذ الى السلطة العامة(مدرية التنفيذ) تجعل الدولة طرف ثالث في هذه الحاله وحيث اننا بحثنا الامور المتعلقة في السلطة المختصه في التنفيذ يكتفي بحث طرفين المعاملة التنفيذ الاخرين أي طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده ان طلب التنفيذ بالأصل حتى يكون استعماله محصور بالدائن او من يقوم مقامه كالولي او الوصي و الوكيل والخلف

1-طالب التنفيذ :

فطالب التنفيذ هو الدئن الاصلي او ممثله الاتفاقي او القانوني او خلفه العام او الخاص فمثله لو تنازل الدائن عن حقه الى سوى او انتقل في طلب التنفيذحقه الى ورثته بسبب وفاته فيجري التنفيذ في هذه الحالات بناء على طلب الخلف الخاص الذي حصل التنازل له عن الحق او انتقل اليه الحق عن طريق الميراث ومفاد ذللك هو وجوب توافر الصفه في طالب التنفيذ كما يشترط ان تتوفر في طالب التنفيذ المصلحهفي طلب التنفيذشانه في ذلك شان المدعي في الدعوى ولا يرفض طلب التنفيذ فمثلا ليس الدائن العادي التنفيذ على المال المرهون اذا كان بدل الرهن يستغرق قيمه المال المرهون كلها وذللك لانعدام مصلحه في طلب التنفيذ مع ان طلب التنفيذ يقع عادة من قبل الدائن او خلفه فان القانون يسمح للمدين بان يقدم سنده التنفيذي للتنفيذ عندما لا يقوم الدائن بإيداعه اما اهمال او تقصد والقانون يسمح للمدين بذلك حماية له اذا يكون له التقدم بالطلب التنفيذ تخلصا من الفوائد القانونيه او من الحبس ولما كان الغرض من طلب التنفيذ هو الحصول على الحق فانه يكون من اعمال الادارة وليس من اعمال التصرف لذلك يكفي ان تتوفر في طلب التنفيذ اذا كان هو الدائن , اهلية ادارة امواله كالقصر الماذون بالادارة اما اذا طالب التنفيذ هو المدين فلابد ان تتوفر فيه اهلية التصرف أي اكمال الثامنه عشر من العمر .

2_المطلوب التنفيذ ضده :

ان طلب التنفيذ يتوجه نحو الدين سواء كان هو المحكوم عليه في الحكم القضائي او المدين في المحرر التنفيذي ,لان القاعدة بهذا الشأن تقضي بان (لا يجري التنفيذ الا على المدين وان التنفيذ يجري بحق الشخص كلما تحققت فيه صفه المديونية ).

غير ان القاعدة اعلاه استثناء اتها فهناك حالات يجوز التنفيذ فيها على غير المدين كما في حاله التنفيذ على العقار المرهون اعمالا لحق التتبع المقرر للدائن المرتهن, فان التنفيذ يجري ضد الحائر الذي انتقلت ملكيته ذلك العقار المرهون مع انه ليس مدنيا (1306م مدني ) وكذلك الامر في حاله التنفيذ ضد الكفيل العيني الذي يرهن عقاره لدين سواه (1300م مدني ) كما هناك حالات لايجوز التنفيذ فيها بحق شخصي رغم توافر صفه المديونية فيه كحاله عدم جواز حجز الاموال العامه للملوكة للدوله وحاله عدم جواز الحجز على اموال الدوله الاجنبية والممثلين الدبلوماسيين الاجانب , بسبب ما للدوله الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين من حصانه مقرره لهم بمقتضى القانون الدولي العام (قانون الامتياز المثلين السيسين رقم 4 لسنه 1935 ) المادة (31) من اتفاقيه فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنه 1961 كما يجوز التنفيذ بحق التنفيذ بحق واراث المدين والموصى له من تركه المدين ضمن حدود ما أخذه كل منهما من التركه (1) ولاتشترط في المطلوب التنفيذ ضده اهليه معينه حيث يجوز التنفيذ ضد ناقص الاهليه او عديمها ولكن يلزم لصحه الاجراءات في هذه الحالات ان توجه الاواراق المتعلقه بالتنفيذ الى من يمثل عديم الاهليه او ناقصها (2)

_______________________

1- قرار محكه استئناف بغداد المرقم227/ 87 في 3/1/ 1988 غير منشور

2- جميعي بند 35 ص 37 فتحي والي ,التنفيذ الجبري في المواد المدنيه والتجاريه ,الطبعه الثانية ,1964 , بند100ص148

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .