أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-5-2019
4153
التاريخ: 31-7-2017
3262
التاريخ: 30-11-2016
1873
التاريخ: 30-11-2016
859
|
تنشى عن التنفيذ اساسا رابطه بين طرفين اولهما طالب التنفيذ وثانيهماالمطلوب التنفيذ ضده كما ان ضرورة التجاء طلب التنفيذ الى السلطة العامة(مدرية التنفيذ) تجعل الدولة طرف ثالث في هذه الحاله وحيث اننا بحثنا الامور المتعلقة في السلطة المختصه في التنفيذ يكتفي بحث طرفين المعاملة التنفيذ الاخرين أي طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده ان طلب التنفيذ بالأصل حتى يكون استعماله محصور بالدائن او من يقوم مقامه كالولي او الوصي و الوكيل والخلف
1-طالب التنفيذ :
فطالب التنفيذ هو الدئن الاصلي او ممثله الاتفاقي او القانوني او خلفه العام او الخاص فمثله لو تنازل الدائن عن حقه الى سوى او انتقل في طلب التنفيذحقه الى ورثته بسبب وفاته فيجري التنفيذ في هذه الحالات بناء على طلب الخلف الخاص الذي حصل التنازل له عن الحق او انتقل اليه الحق عن طريق الميراث ومفاد ذللك هو وجوب توافر الصفه في طالب التنفيذ كما يشترط ان تتوفر في طالب التنفيذ المصلحهفي طلب التنفيذشانه في ذلك شان المدعي في الدعوى ولا يرفض طلب التنفيذ فمثلا ليس الدائن العادي التنفيذ على المال المرهون اذا كان بدل الرهن يستغرق قيمه المال المرهون كلها وذللك لانعدام مصلحه في طلب التنفيذ مع ان طلب التنفيذ يقع عادة من قبل الدائن او خلفه فان القانون يسمح للمدين بان يقدم سنده التنفيذي للتنفيذ عندما لا يقوم الدائن بإيداعه اما اهمال او تقصد والقانون يسمح للمدين بذلك حماية له اذا يكون له التقدم بالطلب التنفيذ تخلصا من الفوائد القانونيه او من الحبس ولما كان الغرض من طلب التنفيذ هو الحصول على الحق فانه يكون من اعمال الادارة وليس من اعمال التصرف لذلك يكفي ان تتوفر في طلب التنفيذ اذا كان هو الدائن , اهلية ادارة امواله كالقصر الماذون بالادارة اما اذا طالب التنفيذ هو المدين فلابد ان تتوفر فيه اهلية التصرف أي اكمال الثامنه عشر من العمر .
2_المطلوب التنفيذ ضده :
ان طلب التنفيذ يتوجه نحو الدين سواء كان هو المحكوم عليه في الحكم القضائي او المدين في المحرر التنفيذي ,لان القاعدة بهذا الشأن تقضي بان (لا يجري التنفيذ الا على المدين وان التنفيذ يجري بحق الشخص كلما تحققت فيه صفه المديونية ).
غير ان القاعدة اعلاه استثناء اتها فهناك حالات يجوز التنفيذ فيها على غير المدين كما في حاله التنفيذ على العقار المرهون اعمالا لحق التتبع المقرر للدائن المرتهن, فان التنفيذ يجري ضد الحائر الذي انتقلت ملكيته ذلك العقار المرهون مع انه ليس مدنيا (1306م مدني ) وكذلك الامر في حاله التنفيذ ضد الكفيل العيني الذي يرهن عقاره لدين سواه (1300م مدني ) كما هناك حالات لايجوز التنفيذ فيها بحق شخصي رغم توافر صفه المديونية فيه كحاله عدم جواز حجز الاموال العامه للملوكة للدوله وحاله عدم جواز الحجز على اموال الدوله الاجنبية والممثلين الدبلوماسيين الاجانب , بسبب ما للدوله الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين من حصانه مقرره لهم بمقتضى القانون الدولي العام (قانون الامتياز المثلين السيسين رقم 4 لسنه 1935 ) المادة (31) من اتفاقيه فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنه 1961 كما يجوز التنفيذ بحق التنفيذ بحق واراث المدين والموصى له من تركه المدين ضمن حدود ما أخذه كل منهما من التركه (1) ولاتشترط في المطلوب التنفيذ ضده اهليه معينه حيث يجوز التنفيذ ضد ناقص الاهليه او عديمها ولكن يلزم لصحه الاجراءات في هذه الحالات ان توجه الاواراق المتعلقه بالتنفيذ الى من يمثل عديم الاهليه او ناقصها (2)
_______________________
1- قرار محكه استئناف بغداد المرقم227/ 87 في 3/1/ 1988 غير منشور
2- جميعي بند 35 ص 37 فتحي والي ,التنفيذ الجبري في المواد المدنيه والتجاريه ,الطبعه الثانية ,1964 , بند100ص148
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|