أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
1994
التاريخ: 6-2-2016
4323
التاريخ: 18-12-2019
9400
التاريخ: 18-12-2019
3835
|
هذه الاحكام سوف نوضحها في فرعين مخصصين الفرع الاول لحكم الظهار شرعاً والفرع الثاني لحكم الظهار قانوناً
الفرع الاول
حكم الظهار شرعاً
كأن العرب في الجاهلية يظاهرون من نسائهم ، يريدون بذلك قطع الصلة الزوجية على سبيل التأبيد ، مع بقاء صلة أشبه بصلة القربى لتصبح المرأة بذلك معلقة ، لاهي متزوجة تستمتع بالحياة الزوجية ولاهي مطلقة تبتغي الازواج ، واستمروا على هذا في صدر الاسلام حتى شكت خولة بنت مالك ابن ثعلبة ماصنع بها زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر فيها الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن لها أولاداً منه إذا ضمهم اليه ضاعوا أو اليها جاعوا . ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصيها به خيراً وينتظر من الله تعالى أن يفرج مانزل بها من ضيق(1)، حتى نزل قوله تعالى (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن إمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، وان الله لعفو غفور ، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم))(2). فهذه الآيات الكريمة غيرت ما كأن الحكم عليه في عصري الجاهلية وصدر الاسلام فلم يعد الظهار طلاقاً وإنما اصبحت له أحكام خاصة بينتها هذه الآيات وتناولها الفقهاء المسلمون بالشرح والتفصيل الآتين :
أولاً : حرمة الاستمتاع
اذا صدر الظهار من الزوج مستوفياً شروطه فإنه لايحل له أن يأتي زوجته (3).إلا بعد ان يكفر عن ظهاره فعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً ظاهر من إمرأته فغشيها قبل ان يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فذكر ذلك له فقال (( ماحملك على ذلك)) ؟ فقال : يارسول الله : رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فأمره رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن لايقربها حتى يكفر(4). ويحرم على المرأة ان تمكنه من نفسها إلا بعد ان يدفع الكفارة الواردة في النص القرآني وهذا التحريم ليس طلاقاً بل من قبيل التفرق بالابدان(5). أي تحرم عليه الزوجة حرمة مؤقتة ويحكم عليها بالتفريق الجسماني(6). أي ان الفرقة بين الزوجين تحدث تلقائياً بمجرد تحقق الظهار . ولايحق للزوج مراجعتها إلا بعد ان يكفر .فإذا لم يكفر مضت الفرقة بينهما بالطلاق طوعاً أو إجباراً.
ثانياً : وجوب دفع الكفارة
في هذه الفقرة سوف نبين الوقت الذي يتم فيه دفع الكفارة ومقدارها وعلى النحو الآتي :
اولاً : وقت الكفارة
يختلف وقت الكفارة باختلاف ما إذا كأن الظهار مطلقاً أو مقيداً فإذا كأن الظهار مطلقاً كأن يقول المظاهر لزوجته ( أنت علي كظهر أمي ) ثم أراد مواقعتها فتجب عليه الكفارة قبل فعل المواقعة(7). استناداً لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ))(8). إذ ذهب اكثر المفسرون(9). ألا ان المراد من قوله تعالى(( ثم يعودون لما قالوا )) هو نقض التحريم أي يعودون الى تحليل ما حرموا . وهذا ما خالف فيه الظاهرية وحدهم حيث ذهبوا الى القول ان المراد من قوله تعالى (( ثم يعودون لما قالوا ... )) هو تكرار اللفظ أي ان المظاهر يقول لزوجته (( أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي )(10). أما اذا كأن الظهار مقيداً بشرط كأن يقول المظاهر لزوجته (( أنت علي كظهر أمي ان وطأتك )) فإن وقت الكفارة يكون بعد الوطء لان الظهار قبل الوطء غير واقع وإنما يقع بعد تحقق الشرط فإذا تحقق الشرط بوطئه لها فلا يحق له وطأتها مرة اخرى إلا بعد ان يقوم بدفع الكفارة(11).
ثانياً : مقدار الكفارة
لقد بين الله سبحانه وتعالى مقدار الكفارة في الآيتين الثالثة والرابعة من سورة المجادلة واللتان نصتا على ((والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم))(12). لذا فإن الله سبحانه وتعالى المخصوص بالرحمة والرافة لم يجعل عقوبة المظاهر وهي الكفارة مقيدة بنوع واحد بل خير المظاهر بين أنواع من الكفارات مراعياً سبحانه وتعالى التطورات الحاصلة وأحوال الناس لذا فإن انوع الكفارة هي :
1- عتق رقبة
على الرغم من الخلافات الدائرة بين المذاهب الاسلامية حول هذا النوع من الكفارة من حيث اشتراط الاسلام في الرقبة أم لا(13). فإن هذا النوع من الكفارات ليس له تطبيق عملي في وقتنا الحاضر.
2- صيام شهرين متتابعين
إذا لم يجد المظاهر رقبة ليعتقها وكأنت له القابلية على الصيام فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين جزاءاً للمنكر والزور من القول الذي ينكره الشرع حيث لم يعتبره ولم يسنه(14).
3- إطعام ستين مسكيناً
إذا لم يجد المظاهر رقبة يعتقها وعدم قابليته على الصيام فيصار الى النوع الثالث من العقوبة أو الكفارة وهي اطعام ستين مسكيناً وهذا ما انتهى اليه اوس بن الصامت عندما ظاهر من امرأته خولة بنت خويلد ، وذهبت خولة الى رسول الله محمد صلى الله علية وآله وسلم تشتكي أمرها اليه ، فأخبرها رسول الرحمة بعد أن نزلت سورة المجادلة بأن تاتي بزوجها أوس بن الصامت فأتت به فأمره الرسول الاكرم بأن يعتق رقبة ، فقال ليس عندي ذلك يارسول الله قال : صم شهرين متتابعين ، قال : لا أستطيع ذلك ،قال : فأطعم ستين مسكيناً قال لا أجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه ستة عشر صاعاً من تمر قال خذ هذا فتصدق به على ستين مسكيناً(15).
ثالثاً : رفع الامر الى القضاء
توحدت آراء المذاهب الاسلامية في وجوب إعطاء الحق للمرأة التي يمتنع زوجها عن التكفير أو الطلاق رفع أمرها الى القضاء ، فذهب الامامية الى اعطاء الحق للزوجة في مخاصمة زوجها أمام القضاء فيعضه القاضي وينظره ثلاثة اشهر فإن عاد اليها وكفر كأن بها وإن لم يعد ألزمه القاضي بالطلاق(16). اما المالكية فقد ذهبوا الى القول الى ان القاضي ينذره بوجوب أداء الكفارة فإن لم يفعل يختبره مرة او مرتين ويفرق بعد ذلك بينهما(17). في حين ذهب الزيدية الى القول الى ان للزوجة طلب رفع التحريم امام القضاء فإن لم يكفر أمره القاضي بالطلاق وإلا حبسه الى ان يطلق(18).اما الحنفية فقد ذهبوا الى القول بأن للزوجة ان تطالب زوجها بالتكفير وتخاصمه في ذلك ويجبره القاضي على التكفير عند طلبها(19). بحبس او ضرب الى ان يكفر أو يطلق(20). اما الشافعية فقد ذهبوا الى القول بأن للزوجة رفع الأمر الى القضاء فيضرب له القاضي أجل الايلاء فإن لم يفئ يقول طلق فإن لم تطلق طلقنا عليك(21). اما الظاهرية فذهبوا الى القول إن للمرأة الحق في ان ترفع أمرها الى القضاء وان القاضي يجبر الزوج على الفيء ودفع الكفارة ولايحق له ان يفرق بينهما او يجبره على الطلاق(22). وبعد استعراض آراء المذاهب الاسلامية لابد من القول ان إعطاء الحق للمرأة المظاهر فيها في أن ترفع امرها الى القضاء هو أمر في غاية الإنصاف لأنه إضافة الى أن مراجعة الزوج لزوجته هو حق من حقوقها فإن هناك الكثير من الزوجات لايمتلكن القدرة على تحمل هجران الزوج لفراش الزوجية . من كل ذلك نستطيع القول ان الظهار بمجرد تحقق شروطه فإنه يؤدي الى حصول الفرقة بين الزوجين لكن الفرقة هذه قد تكون معلقة على الفيء فتزول بزواله أو تثبت بينهما إذا مضى على ظهاره .
الفرع الثاني
حكم الظهار قانوناً
أخذت القوانين التي تناولت موضوع الظهار وهي كل من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة2005 وقانون الاحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992 . بما أخذت به المذاهب الاسلامية في إعطاء الحق للزوجة المظاهر بها من رفع أمرها الى القضاء وهنا ينذره القاضي بوجوب التكفير فإن أبى ان يكفر أو يطلق طلق عليه القاضي حسب رأي جمهور الفقهاء والذي خالفهم فيه فقهاء الحنفية . واستمد القانونان المشار اليهما اعلاه موقفهما من الحكم في الظهار من موقف جمهور الفقهاء وعلى النحو الآتي :
أولاً : حكم الظهار في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005
تناول هذا القانون حكم الظهار في المادتين (133، 134) حيث نصت المادة(133) من هذا القانون على ان (( للزوجة طلب التطليق للظهار )).
ويتضح من هذا النص أن القانون الاماراتي أعطى الحق للزوجة في ان تطلب التطليق للظهار . فيما بينت المادة (134) من هذا القانون الاجراءات الواجب القيام بها من القاضي حين النظر في الطلب المقدم من الزوجة حيث نصت على ان (( ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تأريخ اليمين فمن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة ).
وهذا يعني أن القاضي يقوم بإنذار الزوج بلزوم التكفير عن الظهار خلال مدة لاتتجاوز الاربعة اشهر من تأريخ وقوع الظهار فإن امتنع عن التكفير مع عدم وجود مانع مادي أو معنوي يمنعه من ذلك طلق عليه القاضي ويقع الطلاق هنا بائناً بينونة صغرى وبهذا فإن القانون الاماراتي قد وافق في الراي ما ذهب اليه جمهور الفقهاء .
ثانياً : حكم الظهار في قانون الاحوال الشخصية اليماني رقم 20 لسنة 1992
تناول قانون الاحوال الشخصية اليماني احكام الظهار في المادة (97) منه والتي نصت على ان (( 1- للزوجة طلب التطليق للظهار . 2- ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من الانذار فإذا امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق)).
والملاحظ على هذه المادة انها اخذت براي جمهور الفقهاء من إعطاء الحق للزوجة بطلب التطليق عند وقوع الظهار عليها وعدم رجوع الزوج . كذلك بينت الفقرة الثانية من هذه المادة الاجراءات الواجب اتباعها من القاضي من إنذار الزوج بوجوب التكفير والعودة الى ما كأن عليه الحال فإن لم يكفر ولم يكن هناك مانع يمنعه من ذلك طلق عليه القاضي . ومن وجهة نظري فإن هذه الاجراءات هي من مقتضيات الشرع والنظرة السليمة إذ لابد للزوج من اختيار أحد امرين اما التكفير والعودة الى الحياة الزوجية الهادئة واما أن يطلق ويحل رباط الزوجية لترى الزوجة إمكأنية الارتباط من جديد .
ثالثاً : حكم الظهار في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959
كما هو الحال في احكام الايلاء فإن القانون العراقي لم يتناول أحكام هذا الموضوع في طياته وانما احال احكامه الى الشريعة الاسلامية وفق الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا القانون .
لذا فإن أحكام الظهار في قانون الاحوال الشخصية العراقي مستمدة من الاحكام الشرعية. وأرى انه لابد للقانون العراقي أن يحذو حذو القانون اليمني والأماراتي وان يكون حكم الظهار كالآتي :
1- للزوجة حق التطليق للظهار.
2- ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة اشهر من تاريخ الانذار فإذا امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق. ذلك لرفع العناء عن القاضي العراقي عن مهمة البحث في الفقه الاسلامي كذلك توحيد الاحكام القانونية.
________________
1- أ. علي حسب الله ، الفرقة بين الزوجين ، ط1 ، دار الفكر العربي، 1968م ، ص156.
2- سورة المجادلة / الآيات (1-4).
3- الشيخ المفيد ، المسائل الصاغانية ، الطبعة الاولى، المؤتمر العالمي، لألفية الشيخ المفيد، 1413 هـ ، ص524. محي الدين النوري ، المجموع ، دار الفكر ، بيروت، بلا سنة طبع ، ج71 ، ص354 . الآبي الازهري ، الثمر الداني،المكتبة الثقافية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص476. – أحمد المرتضى ، شرح الازهار ، مطبعة صفاء ، 1400 هـ ، ج2 ، ص496. السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص212. عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ،ج8 ، ص566 . د. عبد الستار حامد ، احكام الاسرة في الفقه الاسلامي ، ط1 ، مطبعة جامعة بغداد، 1986، ص122.
4- محمد بن يزيد القزويني ,سنن ابن ماجة,دار الفكر بيروت ,بلا سنةطبع ، ج1 ، ص665. البهيقي ، السنن الكبرى ، دار الفكر، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج7، ص386.
5- بدران أبو العينين ، الزواج في الشريعة الاسلامية والقانون ، بلا مكان وسنة الطبع ، ص324 . د. نظام الدين عبد الحميد ، احكام انحلال عقد الزواج في الفقه الاسلامي ،ط1، بيت الحكمة ، 1989 ، ص192.
6- د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته ، مطابع التعليم العالي، الموصل ، 1990 ، ج1 ، ص310.
7- الشيخ الطوسي الخلاف، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 هـ ، ج5 ، ص154.
8- سورة المجادلة / الآية 3.
9- السيد الطبطبائي ، تفسير الميزان ، ج91 ، ص179 . ابن جرير الطبري,جامع القرآن,مطبعة دار الفكر _بيروت,1415 ه ، ج82، ص12.
10- ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ص49 .
11- العلامة الحلي ، مختلف الشيعة ، ج7 ، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي ، 1415هـ ، ص425. عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج8 ، ص570. الامام مالك ،المدونه الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر ، بلا سنة طبع ، ج3 ، ص61. ابن حزم الظاهري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص57.
12- سورة المجادلة / الآيات (3، 4).
13- أ. نظام الدين عبد الحميد ، احكام انحلال عقد الزواج في الفقه الاسلامي ،ط1، بيت الحكمة ، 1989 ، ص193.
14- السيد الطبطبائي، تفسير الميزان ، مصدر سابق ، ج91 ، ص178.
15- الهيثمي ، مجمع الذوائد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1988 ، ص5.
16- الشيخ المفيد ، المقنعة ، مصدر سابق ، ص524.
17- الامام مالك ، مصدر سابق ، ج3 ، ص61.
18- الامام احمد المرتضى ، مصدر سابق ، 496.
19- السرخسي ، ج6 ، ص.
20- علاء الدين الحصفكي ، الدر المختار ، ط1 ، دار الفكر بيروت ، ج3 ، 510.
21- الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ،ج5 ، ص298.
22- ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ج1 ، ص58.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|