أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-5-2017
5018
التاريخ: 7-2-2016
4298
التاريخ: 7-2-2016
3209
التاريخ: 13-12-2017
2227
|
سنحاول في هذا الموضوع ان نبين الاحكام التي وضعتها الشريعة الاسلامية للعان والاحكام الموضوعة من قبل المشرعين القانونيين وذلك في فرعين مخصصين الفرع الاول لحكم اللعان شرعاً والفرع الثاني لحكم اللعان قانوناً .
الفرع الأول
حكم اللعان شرعاً
إذا تمت الملاعنة بين الزوجين ترتبت عليها مجموعة من الاحكام والتي سنتناولها في الفقرات الآتية :
اولاً : سقوط الحد عن الزوجين
لقد حرص الله سبحانه وتعالى على صيانة المرأة المحصنة ووضع عقوبات دنيوية وأخرى أخروية على من ينتهك هذه الحرمة لأنها نواة بناء المجتمع يصلح بصلاحها ويتعثر بخرابها . ومن هذه الانتهاكات للمرأة المحصنة قدفها بالزنا ، فقد شدد الله سبحانه وتعالى على ذلك وجعل عملية إثبات الزنا عسيرة حفاظاً على الاسرة لمنعها من التفكك والانهيار بقوله (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ))(1).كذلك فإن جريمة الزنا هي من أبشع الجرائم التي تؤدي الى تقويض المجتمع وتفتيت الأسر واختلاط الانساب وقطع العلاقات الزوجية وسوء تربية الاولاد . لذا جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة زنا المرأة المحصنة الرجم أمام اعين الناس . وقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( ان الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء ، اذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف)(2). لذا شرع الله سبحانه وتعالى اللعان لدرء الحد عن كل من الزوج والزوجة ، فإذا قذف الزوج زوجته ولاعنها سقط عنه الحد ، فإذا صدقته أو نكلت وجب عليها الحد وان لاعنت سقط عنها الحد(3).
ثانياً : وقوع الحرمة المؤبدة بين الزوجين
لاخلاف بين الفقهاء في وقوع الحرمة المؤبدة بين المتلاعنين لكنهم إختلفوا في توقفها على تفريق القاضي ام تقع بمجرد إتمام الملاعنة . فمن قال بأن الفرقة هي فسخ فذهبوا الى القول بوقوعها تلقائياً دون الحاجة الى تفريق القاضي والقائلين بهذا هم جمهور الفقهاء من الامامية والشافعية والحنابلة والمالكية(4). واستندوا في ذلك الى قول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعويمر العجلاني ( اذهب فلا تحل لك ابداً )(5).
اما الامام ابو حنيفة فيرى انها لاتحرم الا بتفريق ويقع طلاقه بائنا بينونة كبرى . بحيث اذا أكذب الملاعن نفسه قبل تفريق القاضي حق له مراجعة زوجته باعتبار ان الزوجية قائمة (6). والرأي الأفقه من وجهة نظري هو رأي جمهور الفقهاء من انه بمجرد اللعان تحدث الفرقة أي ان الفرقة تحدث تلقائياً بمجرد تحقق السبب.
ثالثاً : نفي الولد
أجمع الفقهاء المسلمون على نفي النسب باللعان إذا ولد المولود حيا لأقل من ستة اشهر من تأريخ الوطء وهذه المدة متفق عليها بين جميع الفقهاء والتي تسمى بـ ( اقل مدة للحمل ) وكذلك ينفي نسبه إذا ولد بعد المدة القصوى للحمل والتي اختلف الفقهاء في تحديدها فالامامية(7).يرون غالبها تسعة اشهر ونادرها سنة في حين حددها الحنفية بسنتين ، اما الشافعية والمالكية والحنابلة فقالها ان اقصى مدة للحمل هي اربع سنوات(8).فإذا جاءت الزوجة بولد حياً لأقل من ستة اشهر على تأريخ الوطء أو بعد أقصى مدة للحمل أو كان غائباً أو مريضاً وولدت أو بان حملها خلال مدة غيابه او مرضه حق له نفي نسبه عنه ويتم ذلك عن طريق اللعان لأن نفي النسب حق للزوج(9). اما وقت نفي النسب هل يكون اثناء الحمل او بعد الولادة فقد ذهب الامامية والشافعية الى انه من حق القاذف ان يلاعن اثناء مدة الحمل او بعد الولادة وخالفهم في ذلك ابو حنيفة بقوله تكون الملاعنة بعد الولادة مباشرة(10).
الفرع الثاني
حكم اللعان قانوناً
لم تتطرق معظم قوانين الاحوال الشخصية لموضوع اللعان شأنها في ذلك شأن قانون الاحوال الشخصية العراقي والذي احال احكامه الى الشريعة الاسلامية في الفقرة الثانية من المادة الاولى منه ومن القوانين العربية التي تناولت موضوع اللعان قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وقانون الاحوال الشخصية اليماني رقم 20 لسنة 1992وقانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005 وسنبين موقفهما كلاً في فقرة مستقلة .
أولاً :حكم اللعان في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
اقتصر هذا القانون على بيان حكم نفي النسب باللعان في المادة(176) والتي نصت على انه ( في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او منحل ، او بالدخول في زواج فاسد او شبهه يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة او العلم بها ، بشرط ان لايكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمناً)).
ثانياً : حكم اللعان في قانون الاحوال الشخصية اليماني رقم 20 لسنة 1992
تناول قانون الاحوال الشخصية اليمني اللعان في خمس مواد من المادة (108-112) . فبعد ان بين في المادة (108) تعريف اللعان وشروطه وفي المادة (109) اعطى كلا الزوجين الحق في طلب اللعان وبين صيغته في المواد الثلاثة الاخرى احكام اللعان فقد نصت المادة (110) على انه ( اذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل والمرأة وتحرم عليه مؤبداً). اما المادة (111) فقد نصت على ( اذا امتنع الرجل عن الايمان ولو لمرة واحدة حد للقذف وإذا امتنعت المرأة كذلك حدت للزنا ) اما المادة (112) فقد نصت على انه ( إذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبداً ). وحسنا فعل المشرع اليماني عندما ضمن القانون هذه الاحكام التي توفر للقاضي ولأطراف النزاع سرعة انجاز القضية المعروضة للنزاع .
ثالثاً : حكم اللعان في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005
تناول قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الاحكام الخاصة باللعان في مادتين هما المواد (96، 97) ، حيث حددت المادة (96) الجهة التي تجري امامها الملاعنة وهي المحكمة ونوع الفرقة بين الزوجين حيث نصت على انه ( 1- اللعان لايكون الا امام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعاً ، 2- الفرقة باللعان فرقة مؤبدة ) . فيما نصت المادة (97) بفقراتها الخمس بما يلي :
( 1- للرجل ان ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تأريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة او ضمناً ، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً من تأريخ العلم بالولادة .2- اذا كان اللعان نفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.3 - اذا حلف الزوج إيمان اللعان وإمتنعت الزوجة عنها او امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر ابلاغها حكم القاضي بنفي النسب . 4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا اكذب الرجل نفسه . 5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط الا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك ). ونأمل من المشرع العراقي أن يحذو حذو هؤلاء المشرعين وأن يعدل في القانون بحيث يتضمن الاحكام الخاصة باللعان والتي نقترح أن تكون هي نفس الاحكام التي تضمنها قانون الاحوال الشخصية الاماراتي مع إضافة فقرة واحدة تجعل حكم الخيانة الزوجية من الزوجة والتي أشارت اليها الفقرة الثانية من المادة (40) والتي أعطت الحق للزوج بطلب التفريق(11) فرقة مؤبدة وليس طلاقاً بائناً بينونة صغرى الذي نصت عليه المادة (45)(12) . والنص الذي نقترحه هو كالآتي ( للزوج الحق في طلب التفريق باللعان إذا ثبت له إرتكاب زوجته الخيانة الزوجية وتقع الفرقة مؤبدة ).
___________________________
1- سورة النور /الآية (4).
2- عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 2005، ص1136.
3- وجداني فخر ، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية ، بلا سنة ومكان الطبع ، ج13 ، ص344 . الحطاب الرعيني ، مواهب الجليل ، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1416 هـ ، ص467. أحمد المرتضى ، شرح الازهار ، مطبعة صفاء ، 1400 هـ ، ج2، ص514.
4- الشيخ حسين ال عصفور ، الحدائق الناظرة ، ج1 ، مؤسسة النشر الاسلامي ،قم ، 1410 هـ ، ص148 . ابي العباس الشافعي ، احكام الزواج على المذاهب الاربعة ، مكتبة الشرق الجديد ، بغداد ، ص40.
5- البهيقي ، السنن الكبرى ، دار الفكر، بيروت ، بلا سنة طبع ،ج7، ص42
6- مجلة الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابو حنيفة النعمان ، ط1 ، مطبعة السيد عمر الخشاب ، مصر ، 1991 ، ص53. د. محمد محي الدين عبد الحميد ، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ، ط1 ، مطبعة الاستقامة ، مصر ، 1942، ص313.
7- العلامة الحلي ، مختلف الشيعة ، ج7 ، ط1 ،جماعة المدرسين ، قم ، 1415هـ ، ص501.
8- محمد جواد مغنيه ، الفقه على المذاهب الخمسة ، مؤسسة دار الكتاب الاسلامي، 2006 ، ج2 ،ص102.
9- – عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص22. – ابو البركات سيدي أحمد الدردير ، حاشية الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج2 ، ص458.
10- الشيخ الطوسي الخلاف، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 هـ ، ج5، ص30.
11- المادة (40) من القانون نصت على ان ( لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر الاسباب التالية : 2- إذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية ).
12- المادة (45) من القانون نصت على انه ( يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد ( الاربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاقاً بائناً بينونة صغرى ).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|