أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
28889
التاريخ: 27-4-2017
60111
التاريخ: 12-2-2016
4537
التاريخ: 30-4-2017
4356
|
التظهير التوكيلي يقصد به قيام المظهر بتوكيل المظهر إليه في قبض قيمة الشيك، وليس نقل ملكية الحق الثابت به، وكثيراً ما يقع هذا التظهير للبنوك حيث يعهد الحامل إلى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل قيمة الشيك وإدراجه في حسابه. والتظهير التوكيلي يتم بوضع أية صيغة أو عبارة تدل عليه مثل القيم للتحصيل أو القيمة للقبض أو القيمة للتوكيل، أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك. ويترتب على هذا التظهير أن يستعمل الحامل المظهر إليه جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل، ولا يستفيد المظهر إليه توكيلياً بقاعدة تطهير الدفوع، ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه، وذلك حماية للتعامل بالشيك.
وقد أشارت إلى هذه الأحكام المادة ٤٩٥ من قانون التجارة حيث نصت على أنه : "
١- إذا اشتمل التظهير على عبارة )القيمة للتحصيل( أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل. جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.
٢- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
٣- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه".
_____________
للتفصيل اكثر مراجعة مقالات الكمبيالة في نفس الموقع، وبما لا يتعارض في أحكام الشيك وطبيعته.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|