المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الركن المادي في جريمة استماع المحادثات الخاصة او نقلها او تسجيلها  
  
1949   01:02 مساءً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص182-183
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

لقد تناولت بعض التشريعات الجزائية المقارنة(1) هذه الجريمة تحت عنوان الاعتداء على الحياة الخاصة ، أما بعضها الآخر(2) فقد تناولتها تحت عنوان إفشاء الإسرار ، ومهما كانت المسميات فموضوع الجريمة قوامة محادثات تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف ، إذ اعتبر لمشرع المقارن أن الحديث الخاص من الأمور التي تدخل بحق في دائرة الحياة الخاصة ، وبالخصوصية بصفة خاصة ، ومن ثم أحاطه بالحماية من الحصول عليه بغير رضاء صاحبه سواء عن طريق استراقه أم نقله أم تسجيله(3) . وعليه يتمثل السلوك المادي للفاعل باستراق السمع أو تسجيله أو نقله عن طريق أي جهاز أو عن طريق الهاتف ، ويقصد باستراق السمع التنصت على الحديث أو الاستماع إليه خلسة ، أي دون علم قائله أو رضائه ، وهو فعل يتم باستخدام الأذن وحدها دون الحاجة إلى الاستعانة بأية أداة أو جهاز، وعليه يرتكب الجريمة من تنصت بأذنيه على حديث خاص سواء حفظه في ذاكرته ثم نقله أم لم ينقله(4) ، أما التسجيل فيقصد به حفظه على الأشرطة المخصصة لذلك و يمكن بوساطتها إعادة الاستماع إليه ، أما العنصر الأخير الذي يكمل قيام الجريمة فهو نقل الحديث من المكان الذي يدور فيه بوساطة أجهزة استماع أو ميكروفونات إرسال إلى مكان آخر أيا كان بعده وبأي جهاز كان نوعه، نظراً الى التطور العلمي الحديث في هذا المجال(5) ، مع ملاحظة أن الركن المادي في هذه الجريمة يحتوي على عنصرين سلبيين هما: عدم رضاء صاحب الحديث ، وعدم وجود ترخيص من القانون بالتقاط الحديث .

__________________

1- لقد جاء في المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن يتمثل بارتكاب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه: أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في  مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب- إلتقط أونقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

كما تعاقب المادة نفسها الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة في هذه المادة اعتماداً على سلطة  وظيفته. وعلى النهج ذاته سار المشرع اليمني لدرجة المطابقة في المادة (256) من قانون العقوبات، غير أنه لم يستخدم مصطلح (للموطن) الوارد في المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري، وحسناً فعل المشرع اليمني، على اعتبار أن مصطلح ( المواطن) لا يشمل المقيمين والأجانب، وبذلك تخلص  مما كان قد يقع فيه من لبس عند بسط الحماية على موضوع البحث.

2- تنص المادة (356/2) من قانون العقوبات الأردني على : "  ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله". كما تنص المادة (438/1) من قانون العقوبات العراقي على : " من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للافراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم " . وينظر كذلك : المادة (328) من القانون نفسه.

3- ينظر : د. طارق سرور، دروس في جرائم النشر، ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 997م ،    ص 250.

4- ينظر : د. محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، موسوعة القضاء والفقه
للدول العربية، الجزء السابع والعشرون القسم الثالث، الدار الجامعية، بيروت، بدون
سنة نشر ، ص60، وينظر  كذلك : د رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بآحاد الناس ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،1990م ، ص 407.

5- ينظر : حسن محمد ربيع، حماية حقوق الإنسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، 1985م، ص587.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة