الركن المادي في جريمة استماع المحادثات الخاصة او نقلها او تسجيلها |
2393
01:02 مساءً
التاريخ: 22-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-4-2017
2592
التاريخ: 9/11/2022
2784
التاريخ: 25-4-2017
4097
التاريخ: 21-3-2016
11642
|
لقد تناولت بعض التشريعات الجزائية المقارنة(1) هذه الجريمة تحت عنوان الاعتداء على الحياة الخاصة ، أما بعضها الآخر(2) فقد تناولتها تحت عنوان إفشاء الإسرار ، ومهما كانت المسميات فموضوع الجريمة قوامة محادثات تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف ، إذ اعتبر لمشرع المقارن أن الحديث الخاص من الأمور التي تدخل بحق في دائرة الحياة الخاصة ، وبالخصوصية بصفة خاصة ، ومن ثم أحاطه بالحماية من الحصول عليه بغير رضاء صاحبه سواء عن طريق استراقه أم نقله أم تسجيله(3) . وعليه يتمثل السلوك المادي للفاعل باستراق السمع أو تسجيله أو نقله عن طريق أي جهاز أو عن طريق الهاتف ، ويقصد باستراق السمع التنصت على الحديث أو الاستماع إليه خلسة ، أي دون علم قائله أو رضائه ، وهو فعل يتم باستخدام الأذن وحدها دون الحاجة إلى الاستعانة بأية أداة أو جهاز، وعليه يرتكب الجريمة من تنصت بأذنيه على حديث خاص سواء حفظه في ذاكرته ثم نقله أم لم ينقله(4) ، أما التسجيل فيقصد به حفظه على الأشرطة المخصصة لذلك و يمكن بوساطتها إعادة الاستماع إليه ، أما العنصر الأخير الذي يكمل قيام الجريمة فهو نقل الحديث من المكان الذي يدور فيه بوساطة أجهزة استماع أو ميكروفونات إرسال إلى مكان آخر أيا كان بعده وبأي جهاز كان نوعه، نظراً الى التطور العلمي الحديث في هذا المجال(5) ، مع ملاحظة أن الركن المادي في هذه الجريمة يحتوي على عنصرين سلبيين هما: عدم رضاء صاحب الحديث ، وعدم وجود ترخيص من القانون بالتقاط الحديث .
__________________
1- لقد جاء في المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن يتمثل بارتكاب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه: أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
ب- إلتقط أونقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
كما تعاقب المادة نفسها الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة في هذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. وعلى النهج ذاته سار المشرع اليمني لدرجة المطابقة في المادة (256) من قانون العقوبات، غير أنه لم يستخدم مصطلح (للموطن) الوارد في المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري، وحسناً فعل المشرع اليمني، على اعتبار أن مصطلح ( المواطن) لا يشمل المقيمين والأجانب، وبذلك تخلص مما كان قد يقع فيه من لبس عند بسط الحماية على موضوع البحث.
2- تنص المادة (356/2) من قانون العقوبات الأردني على : " ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله". كما تنص المادة (438/1) من قانون العقوبات العراقي على : " من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للافراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم " . وينظر كذلك : المادة (328) من القانون نفسه.
3- ينظر : د. طارق سرور، دروس في جرائم النشر، ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 997م ، ص 250.
4- ينظر : د. محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، موسوعة القضاء والفقه
للدول العربية، الجزء السابع والعشرون القسم الثالث، الدار الجامعية، بيروت، بدون
سنة نشر ، ص60، وينظر كذلك : د رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بآحاد الناس ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،1990م ، ص 407.
5- ينظر : حسن محمد ربيع، حماية حقوق الإنسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، 1985م، ص587.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل: شراكتنا مع المؤسّسات الرائدة تفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة التعليم الطبّي في العراق
|
|
|