المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الخطوات العامة لقيادة الأسرة
7-2-2018
اختبار تحلل الجيلاتين Gelatin Hydrolysis
2024-12-21
إمامة الأئمة الإثني عشر بين سؤال وجواب
6-12-2018
اللوبيا
17-5-2018
تقنيات كشف الإصابة بالآفات في المواد المخزونة
1-2-2016
البروتيزات الحامضية Acid Proteases
3-4-2017


آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي  
  
39   01:55 صباحاً   التاريخ: 2025-01-14
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 200-202
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2019 10261
التاريخ: 7-5-2017 6259
التاريخ: 21-5-2017 5019
التاريخ: 8-5-2017 2650

تناول هذا القانون ثبوت النسب في المادة (169) والتي نصت على أنه أ. ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين: 1. مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج. 2. ألا يثبت انتفاء امكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد الى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم فإذا زال المانع، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. ب. إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج".
ونصت المادة (171) على أنه أ. معتدة البائن أو الوفاة اذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة. ب. ومع مراعاة أحكام الاقرار بالنسب اذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه. ج. واذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب اذا ولدت لأقل من ستة اشهر قمرية من وقت اقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة أو الوفاة.
ومن خلال نصوص المواد أعلاه نجد أن المشرع الكويتي اشترط لثبوت النسب للأب هو أن يولد لزواج صحيح ومضي اقل فترة الحمل وهي ستة اشهر وان يكون التلاقي بينهم ممكناً ولا يوجد مانع حسي يمنعهم من التلاقي فبولادة المولود بتحقق هذه الشروط فيثبت نسبه للأب ولا يجوز له نفيه إلا في حالة واحدة وهي اللعان وهذا الاخير له شروطه حددتها المادة (176) والتي نصت على أنه "في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط أن لا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً".
ومن خلال هذه المادة فان الطريق الوحيد لنفي الولد المولود لزواج صحيح ومضي اقل مدة الحمل إلا باللعان إلا أنه لا لعان لمن اعترف من ولدته لفراشه صراحة أو ضمناً كعلمه بالحمل ولم ينكره أو حضورة وقت الولادة وغيرها مما يعد قرينة على علمه (1)، وبالإضافة الى ذلك عليه ان يعلن لعانه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها إذا كان ليس بإمكانه العلم بوقت حصول الولادة من سفر وغياب وغيرها فعليه ان ينفي المولود خلال سبعة أيام من وقت علمه به وإلا عد معترفا بنسبه (2).
وقد ألزم هذا القانون بقيام إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة أو العلم بها في المادة (177) والتي نصت على أنه يجب ان تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوم من وقت الولادة أو العلم بها".
أما آثار اللعان فقد نصت المادة (178) على أنه اذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفي القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخر، وألحق الولد بأمه". فاذا تم اللعان بين الرجل والمرأة امام القاضي حكم بفسخ عقد الزواج ونفي نسب الولد عن الرجل وسقطت نفقته عليه ولا توارث بينهم ولحق الولد بالأم (3) وهذا مطابق لحكم الشريعة الاسلامية إلا أن في الوقت الحاضر من الضروري الحاق الولد بنسب الاب لأن ذلك يؤثر على مشاعره ومكانته في المجتمع ناهيك عن المعاملات والاجراءات القانونية على مستوى العالم التي تتطلب اسم الاب واللقب لذلك فإن توجه محكمة التمييز الاتحادية في العراق توجهها صائب عند طلب نفي نسب الولد فيجب إلحاقه بالأب الحقيقي وخاصة في ضوء التقدم العلمي الذي يشهده العالم وخاصة بعد اصدار المشرع الكويتي قانون رقم (78) لسنة (2015) بشأن البصمة الوراثية الذي شرع من أجل تحديد هوية المشتبه بهم والتعرف على أصحاب الجثث المجهولة وخاصة التي تزول معالمها بسبب الحروق أو الانفجارات وغيرها (4)، فنصت المادة (5) على أنه للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في الامور الآتية:
- ذاتية المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم.
- تحديد أصحاب الجثث المجهولة.
- أية حالة أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة".
ومن خلال الفقرة الاخير من المادة أعلاه يمكن للقاضي الاستعانة بالبصمة الوراثية رغم انها تعتبر قرينة قانونية لا دليل اثبات قطعي لكن تساعد على الوصول الى الحقيقة ندعو المشرع الكويتي بمعالجة ذلك وخاصة أن قانون البصمة الوراثية يسري على جميع المواطنين والمقيمين وجميع الوافدين الى الكويت.
أما إذا كذب الرجل نفسة باللعان فد نصت المادة (179) على أنه إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام، ونفي النسب لزمه نسب الولد، ولو بعد الحكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج المرأة". وبذلك اجاز المشرع الكويتي للرجل ان يرجع في اتهامه وحتى اذا صدر الحكم باللعان وبهذه الحالة يلزمه نسب الولد لا يجوز نفيه مرة اخرى وتترتب كافة الحقوق من نفقة وتوارث اذا توفي احدهما وكما اجاز المشرع الكويتي للرجل أن يتزوج بالمرأة بعد تكذيب نفسه وهذا حسب رأي فقهاء الحنفية (5).
_____________
1- د. علي عبد العالي الاسدي المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 370؛ القاضي عباس زياد السعدي، الطلاق احكامه واثاره في الشريعة والقانون، بغداد، 2002 ، ص 472.
2 د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 380.
3- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي، ص 191.
4- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون رقم (78) لسنة (2015) بشأن البصمة الوراثية الكويتي.
5- د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص336.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .