المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

رقاقة العوامل الإحيائية bio agent chip
11-12-2016
التأخيرات الحرجة مقابل غير الحرجة
2023-04-10
أسلوب الكتابة الإذاعية ومؤهلات الكاتب
9-9-2021
علاقة القانون الدولي الجنائي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان
23-3-2017
انتقال البيضة
7-2-2016
A Bouncing Ball
26-10-2016


السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في مصر  
  
2823   10:28 صباحاً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص66-71
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

مر نظام التاديب في مصر بمراحل كان يتارجح فيها بين الاخذ بنظام التاديب الرئاسي او القضائي او الجمع بين الاتجاهين معا.(1) وقد كانت سلطة الادارة في التاديب تتسع حينا ثم تتقلص حينا اخر كل ذلك خارج اطار سلطة انهاء العلاقة الوظيفية التي كانت تختص بها مجالس تاديب او محاكم تاديبية. ففي ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي على الرغم من اتساع سلطة الادارة فيه في مجال التاديب الا ان هذا الاتساع لم يمتد ليطال عقوبات انهاء العلاقة الوظيفية حيث تختص بفرضها مجالس التاديب.(2) وقد ذهب راي إلى ان المشرع قد جمع في هذه المرحلة بين النظامين الاداري (الرئاسي) وشبه القضائي.(3) اما في ظل القانون رقم 117 لسنة 1958 فقد انشئت محاكم تاديبية يغلب عليها الطابع القضائي تختص بسلطة توقيع أي من العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه باستثناء ما يفرض على شاغلي الوظائف من الدرجة الاولى فاعلى الذين لا تجوز معاقبتهم بغير اللوم او انهاء العلاقة الوظيفية بالعزل او الاحالة على المعاش.(4)  وفي ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فان سلطة التاديب حددتها المادة (63) منه بالوزير ووكيل الوزارة ورئيس المصلحة والمحاكم التاديبية وللوزير سلطة التعقيب على قرارات فرض العقوبة الصادرة من وكيل الوزارة ورئيس المصلحة بالالغاء او التشديد او التخفيف اضافة إلى سلطته في فرضها وهي الانذار والخصم من المرتب. اما العقوبات الاخرى بما فيها العقوبات المنهية للعلاقة الوظيفية فقد بقيت من اختصاص المحاكم التاديبية.(5) ثم صدر القانون رقم 58 لسنة 1971 الذي لم يضف شيئا إلى اختصاص الادارة في مجال التاديب سوى انه منح المحافظ المختص ورئيس مجلس ادارة الهيئة المختص ما كان القانون رقم 46 لسنة 1964 قد منحه للوزير في مجال التاديب.(6) وبصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 972 اصبحت المحاكم التاديبية هيئات قضائية بوصفها جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة.(7) وبعد كل هذه التطورات صدر قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 وقد حددت المادة (82) منه سلطة التاديب على النحو الاتي:

1.السلطة الرئاسية وتتكون من:

أ. شاغلي الوظائف العليا.

ب. الوزير المختص.

ج. السلطة المختصة وهم:

اولا: الوزير المختص.

ثانيا: المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي.

ثالثا: رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص.

2. المحاكم التاديبية.

3. المجالس التاديبية لبعض طوائف الموظفين.

وهذه الجهات هي ذاتها التي كان قد نص عليها القانون رقم 58 لسنة 1971 وان كان بتبويب مختلف.(8) وقد وسع المشرع في قانون 1978من سلطة الادارة في مجال التاديب حيث بات للسلطة المختصة (الوزير والمحافظ ورئيس مجلس الادارة) صلاحية فرض عقوبات انضباطية لم تكن القوانين السابقة قد منحتها سلطة فرضها ومنها عقوبات المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في الفقرات (7-9) من المادة (80) من القانون.(9) اما عقوبتا انهاء العلاقة الوظيفية المنصوص عليهما في الفقرتين (10و11) من المادة نفسها وهما (الاحالة إلى المعاش) و (الفصل من الخدمة) فانهما بقيتا من اختصاص المحاكم التاديبية ولا تملك الادارة سلطة فرضهما(10) وان كانت تملك سلطة الاحالة إلى المحاكم التاديبية.(11) مما تقدم يتبين لنا ان مختلف القوانين المصرية التي تنظم شؤون العاملين المدنيين بالدولة لم تمنح الادارة يوما ما سلطة الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية بل تختص بهذه السلطة المجالس التاديبية ثم المحاكم التاديبية التي اصبحت جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة بمقتضى المادة (3) من قانون المجلس رقم 47 لسنة 1972. واذا كان ذلك هو الحال بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة فان الامر لم يسر على هذا المنوال بالنسبة للعاملين بالقطاع العام اذ لم يستقر انفراد (هيئة جماعية) بهذه السلطة الا في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 فبعد ان كانت هذه السلطة منوطة بهذه المحاكم دون سواها في القانون رقم 19 لسنة 1959(12) بدأت الادارة تشارك هذه المحاكم هذا الاختصاص في بعض الحالات بمقتضى القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، حيث حددت المادة 59 منه العقوبات الانضباطية وحصرت المادة (60) سلطات التاديب بالسلطة الرئاسية والمحكمة التاديبية. وما يعنينا من الامر هنا هو ان المحكمة التاديبية تختص بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية بالمعاقبة بالفصل من الخدمة للعاملين من الفئة السادسة فما فوقها في حين يمكن لرئيس مجلس الادارة دون غيره فصل العاملين حتى الفئة السادسة على ان يسبق ذلك الحصول على راي لجنة ثلاثية تشكل على نحو معين في المادة 64 من القرار.(13) وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا على عد قرار الفصل الصادر خلافا لهذا الشرط قرارا منعدما وكأنه لم يكن.(14) الا ان رأي اللجنة غير ملزم لرئيس مجلس الادارة.(15) وجاء القانون رقم 61 لسنة 1971 ليوسع في المادة (49) منه سلطة رئيس مجلس الادارة بشان عقوبة الفصل من الخدمة على حساب الاختصاصات التي كانت محتجزة للمحكمة التاديبية حيث اسند سلطة فرضها إلى رئيس مجلس الادارة على العاملين من ادنى الفئات حتى الفئة الثالثة وبذلك اضحى اختصاص المحاكم التاديبية بشان هذه العقوبة مقتصرا على العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها ، فاصبح جميع العاملين في القطاع العام على اختلاف مستوياتهم الوظيفية خاضعين للسطلة التاديبية لرئيس مجلس الادارة باستثناء شاغلي الوظائف العليا واعضاء مجالس ادارة النقابات واعضاء مجالس الادارة المنتخبين.(16) وفي الوقت الذي وسع فيه القانون رقم 61 لسنة 1971 سلطة الادارة في مجال التاديب بحيث بات لها اختصاص في انهاء العلاقة الوظيفية انضباطيا فانه ازال مشكلة عدم دستورية القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966(17). وقد جاء قانون العاملين في القطاع العام رقم 48 لسنة 1978 في مجال تحديد العقوبات والسلطة المختصة بفرضها بالاحكام نفسها التي جاء بها قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وبذلك طرا تغير كبير في نطاق تحديد السلطة التاديبية واختصاصاتها العقابية مقارنة بقوانين العاملين بالقطاع العام التي سبقت صدوره وخصوصا السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية حيث ظهر فيه مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة كسلطتين تاديبيتين لم يكن منصوصا عليهما في القوانين السابقة . ولابد من التنويه إلى ان اهم ما استحدثه القانون هو ان عقوبة الفصل من الخدمة لم يعد فرضها من اختصاص رئيس مجلس الادارة وانما من اختصاص جهة جماعية ادارية (مجلس الادارة) او (قضائية) وفي ذلك ضمانات افضل ، اما رئيس الجمعية العمومية فانه يختص بفرض عقوبات انضباطية لا تنهي العلاقة الوظيفية.(18) وهناك قوانين اخرى حددت سلطة التاديب على نحو يختلف عن قوانين العاملين المدنيين وقوانين العاملين بالقطاع العام فيما يتعلق ببعض الفئات كالقضاة واعضاء هيئات التدريس في الجامعات حيث لا يجوز انهاء العلاقة الوظيفية لعضو هيئة التدريس في الجامعات الا من مجلس تاديبي برئاسة احد نواب رئيس الجامعة وعضوية احد اساتذة كلية الحقوق ومستشارين من مجلس الدولة.(19) ويعد هذا التشكيل من النظام العام لا يجوز الخروج عليه او التفويض فيه والا كان هذا التشكيل باطلا، وتبطل معه كافة اجراءات المحاكمة التي تتم امامه. وهذا ما اكدته المحكمة الادارية العليا في حكمها الصادر في 5/6/1993 في الطعن (3538) حيث ورد فيه (ومن حيث ان القانون قد اناط بمجلس التاديب ولاية تاديب العاملين لما قد يصدر عنهم من اخلال بواجبات وظائفهم، ومن ثم فان الاختصاص بالتاديب بما يتضمن من تشكيل خاص يعتبر من النظام العام لا يجوز الخروج عليه او التفويض فيه، ومن ثم فان مشاركة من لم يقصدهم نص القانون في تشكيل مجلس التاديب يعتبر تدخلا في ولاية التاديب يبطل به تشكيل مجلس التاديب وبالتالي تبطل اجراءات المساءلة التاديبية التي تمت امامه…)(20)

وتجدر الاشارة إلى ان تاديب اعضاء هيئة التدريس في مصر ينظمه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والذي ادخلت عليه بعض التعديلات بموجب القانون رقم 18 لسنة 1983 والقانون رقم 142 لسنة 1994.(21) اما القضاة واعضاء النيابة العامة فان عقوباتهم تنحصر في اللوم والعزل ولا يجوز فرض أي منهما الا بواسطة مجلس تاديبي يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية اقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف واقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض.(22) هذا وقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على عد قرارات هذه المجالس بمثابة احكام تاديبية يسري عليها ما يسري على الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية فقد جاء في حكمها الصادر في 26/1/1993 (في الطعن 1872) ان (قرارات مجالس التاديب التي لا تخضع للتصديق من جهة ادارية اعلى تعتبر بمثابة احكام صادرة من المحاكم التأديبية…).(23) وكذلك حكمها الصادر في 29/12/1990 الذي جاء فيه (جرى قضاء هذه المحكمة انه بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس التاديب التي لا تخضع لتصديق جهات ادارية عليا، فان الطعن في هذه القرارات يتم مباشرة امام المحكمة الادارية العليا، ذلك ان هذه القرارات الصادرة من مجالس التأديب هي اقرب في طبيعتها الى الاحكام التأديبية…)(24). وللمحكمة قرارات اخرى في هذا الشأن.(25)     مما تقدم يتضح لنا ان المشرع المصري قد اخذ بالنظام القضائي في تحديد السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية ففيما عدا بعض الحالات الاستثناية التي وردت في بعض قوانين العاملين بالقطاع العام والتي اشرنا اليها فان سلطة انهاء العلاقة الوظيفية ظلت منوطة بمجالس التأديب والمحاكم التأديبية في جميع قوانين العاملين المدنيين بالدولة دون استثناء والتي تمثل القوانين العامة للتوظيف في مصر خصوصا وان المحاكم التأديبية باتت جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري بمقتضى المادة (3) من قانون المجلس المرقم 47 لسنة 1972، هذا بالاضافة إلى ان انهاء العلاقة الوظيفية انضباطيا لبعض فئات الموظفين لا يمكن فرضه بحقهم الا بواسطة مجالس تأديبية لا تختلف قراراتها من حيث القوة عن احكام المحاكم التأديبية.

___________________

1- د. احمد رفعت خفاجي/ رسالة النيابة الادارية في مكافحة الانحراف ومقاومة التسيب/ بحث منشور في مجلة المحاماة/ العدد الخامس والسادس/ السنة السادسة والستون/ مصر/ مايس وحزيران 1986 ص42.

2- المادة (101) من القانون والمادتان (85 و 86) منه المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1975.

3- د. عبد الفتاح حسن: السلطة المختصة بالتاديب في التشريع المقارن/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة السابعة 1965ص11.

4- المادة (31) من القانون رقم 117 لسنة 1958.

5- المادة (63) من القانون رقم 64 لسنة 1946.

6- المادة (58) من القانون رقم 58 لسنة 971.

7- المادة (3) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

8- المادة (58) من القانون رقم 58 لسنة 1971.

9- الفقرتان (2) و (3) من المادة (82) من القانون رقم 47 لسنة 1978. استحدثت هذه المادة بالقانون رقم (115) لسنة 1983 الذي منح موظفين من غير شاغلي الدرجات العليا سلطة فرض بعض العقوبات الانضباطية البسيطة.

10- الفقرة (4) من المادة (82) من القانون رقم 47 لسنة 1978.

11- الفقرة (1) من المادة (82) من القانون رقم 47 لسنة 1978.

12- د. مصطفى عفيفي ود. بدرية جاسر صالح : السلطة التاديبية بين الفاعلية الضمان/  القاهرة 1982ص171.

13- المصدر نفسه ص172.

14- حكم المحكمة الصادر في 7/1/1978، المصدر نفسه ص172.

15- حكم المحكمة الصادر في 15/1/1972. المصدر نفسه ص172.

16- المصدر نفسه ص179.

17- ورد في حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في 19/6/1968 (… ان القانون رقم 32 لسنة 1966 لم يمنح رئيس الجمهورية أي تفويض باصدار قرار جمهوري له قوة القانون… ان المادة 123 من الدستور استلزمت لتحديد الاختصاص القضائي للهيئات القضائية ان يصدر ذلك بقانون وليس بقرارات جمهورية) المصدر نفسه ص178-179.

18- المصدر نفسه ص181-182.

19- د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد/ تاديب الموظف العام في مصر/ ط1/ ج2/ دار النهضة العربية 2000 ص388.

20-  الحكم منشور لدى د. نعيم عطية وحسن الفكهاني: الموسوعة الادارية الحديثة لمبادئ المحكمة الادارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة ابتداء من عام 1985 وحتى عام 1993/ ج1/ طبعة 1995، ص926.

21- د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد: تاديب الموظف العام في مصر/ ج2/ط1/دار النهضة العربية/ القاهرة 2000/ ص384.

22- د .مصطفى عفيفي ود. بدرية جاسر صالح/ مصدر سابق ص187.

23- الحكم منشور لدى د.نعيم عطية وحسن الفكهاني / مصدر سابق ص917-918.

24- الحكم منشور في المصدر نفسه ص915.

25- من ذلك حكم المحكمة الادارية العليا رقم 1627 الصادر في 16/12/1967 حيث ورد فيه (ان قرارات مجالس التاديب هي في حقيقتها قرارات قضائية اشبه ما تكون بالاحكام، وقد جرى قضاء هذه المحكمة ان يسري عليها ما يسري على الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية…) الحكم منشور لدى د. ضامن حسين العبيدي/ الضمانات التاديبية للموظف العام/ رسالة دكتوراه/ جامعة بغداد 1991 ص316 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .