المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



العزل الوظيفي كاثر للجريمة الجنائية  
  
8887   10:09 صباحاً   التاريخ: 13-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري.
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص150-155
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

كان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929 قد نص على عقوبة العزل دون الفصل  والعزل بسبب ارتكاب الموظف جريمة جنائية لم يفصل القانون بشانه الكثير فبمقتضى المادة الرابعة والاربعين من القانون يتوجب على الوزير اذا حكمت محكمة الجزاء على موظف بعقوبة تمنعه قانونا من البقاء في الخدمة ان يتخذ الاجراءات اللازمة على الفور لاقصائه عن الخدمة بدون احالة الامر على هيئة من الهيئات الانضباطية المؤلفة بموجب احكام هذا القانون.(1) كما ان المادة الخامسة والاربعين قررت عدم جواز اعادة الموظف المعزول إلى الخدمة ثانية. واذا ما علمنا ان نفاذ هذا القانون كان في ظل نفاذ قانون العقوبات البغدادي الصادر سنة 1918 ...اما في قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 فان الموظف يعزل في حالة صدور قرار بفصله بعد المحاكمة الانضباطية ثم اعيد توظيفه فارتكب ذنبا يستوجب فصله مـرة اخرى عن محاكمة ايضا او بسبب ارتكابه جريمة ، ويعزل ايضا اذا حكم عليه بعقوبة جناية غير سياسية او بعقوبة جنحة مخلة بالشرف.(2) ... ولكن ما ينبغي التوقف عنده هنا هو ان القانون اشترط لعزل الموظف عند ارتكابه فعلا يستوجب الفصل ان يكون قد سبقه فصل الموظف بعد محاكمة انضباطية واعيد تعيينه مما يعني ان الموظف لو كان قد فصل نتيجة لحكم جنائي وليس نتيجة لمحاكمة انضباطية ثم ارتكب فعلا اخر يستوجب فصله سواء بعد محاكمة انضباطية او نتيجة ارتكابه جريمة جنائية فانه يفصل مرة اخرى وفقا للشروط التي حددها القانون ولا يتحتم على جهة التأديب او الادارة عزله وان كان ذلك لا يلغي سلطتها التقديرية في العزل لا سباب انضباطية وليس لأسباب جنائية. اما اذا ارتكب الموظف جريمة وحوكم وعوقب عنها بعقوبة جناية غير سياسية او كانت جنحة مخلة بالشرف فقد اوجب القانون على مجلس الانضباط العام ان يقرر عزله اذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية،(3) لكن اذا كانت الجريمة غير ناشئة عن الوظيفة ولم ترتكب بالصفة الرسمية فقد الزم القانون الوزير ان يامر بعزل الموظف.(4)      هذا وقد منع القانون سلطة التأديب من عزل الموظف اذا كان الحكم الجنائي قد صدر عن جنحة غير مخلة بالشرف وكانت العقوبة الصادرة بحقه الغرامة فقط ولو كانت هذه الجنحة ناشئة عن الوظيفة او ارتكبت بالصفة الرسمية(5) في وقت اجاز لسلطة التاديب ذلك في حالة صدور الحكم بالبراءة(6) وهو ما يسري على سلطة التاديب بالفصل ... ,.... .

ومن المفيد ان ننوه إلى ان تعليق تنفيذ اثر الحكم الجنائي بعزل الموظف على صدور قرار من مجلس الانضباط العام لا يعني ان قرار العزل يكون من تاريخ صدور قرار المجلس بل ينفذ ابتداء من تاريخ صدور الحكم وهذا ما قرره مجلس الانضباط العام في قراره المرقم 105/63 الصادر في 18/9/1963 حيث جاء فيه (… وحيث ان قرار التجريم والحكم قد اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز العراق وحيث ان الجريمة التي حكم على الموما اليه من اجلها تعتبر من الجنح المخلة بالشرف وانه ارتكبها بصفته الرسمية لذا قرر مجلس الانضباط العام عزله من وظيفته استنادا إلى الفقرة (ب-1) من المادة 26 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل على ان يعتبر مبدا العزل من تاريخ صدور الحكم بحقه… تطبيقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 27 من قانون الانضباط المذكور).(7) وبصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 ... تكون عقوبة الفصل قد حلت محل عقوبة العزل حيث نصت الفقرة ثالثا منه على (1.يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة او القطاع الاشتراكي موظفا كان ام عاملا مفصولا من الخدمة العامة مدة بقائه في السجن. 2.يعاد المحكوم عليه من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين والعمال والمستخدمين إلى الخدمة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطا من شروط التعيين ولا يحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي واذا وجد مانع من اعادته إلى العمل الذي فصل منه. فيعين في عمل اخر في الدولة او القطاع الاشتراكي).(8) اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 فقد نص على وجوب عزل الموظف كاثر للحكم عليه في جريمة جنائية في حالتين:

الاولى: اذا كان قد عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب فصله مرة اخرى.(9)

الثانية: اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية.(10)

وبالنسبة للحالة الاولى نجد ان المشرع قد عد مجرد ارتكاب الموظف جريمة تستوجب فصله سببا كافيا لعزله من الوظيفة اذا كان قد عوقب بالفصل واعيد توظيفه وذلك بغض النظر عما اذا كان الفصل السابق قد فرض عليه بوصفه عقوبة انضباطية ناتجة عن ارتكابه جريمة انضباطية ام ترتب كعقوبة تبعية للعقوبة الجنائية الاصلية كما لم يضع المشرع حدا اعلى للفترة الزمنية التي تفصل بين العقوبتين او بين تاريخ ارتكاب الفعلين لترتيب هذا الاثر الامر الذي يبقي سيف الادارة مسلطا على الموظف المعاقب بالفصل واعيد تعيينه بحيث يكون مهددا بالعزل لمجرد احتمال ارتكابه مخالفة قد لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة (24) ساعة ولذلك نرى وبتواضع ان لا يكون مجرد سبق معاقبة الموظف بالفصل سببا كافيا لوحده لعزل الموظف اذا ارتكب ما يوجب فصله ثانية ويمكن في هذه الحالة ان يكون المبدا العام هو تطبيق عقوبتي الفصل عليه بحيث تستقل احداهما عن الاخرى. واذا كان ولابد من اعمال عقوبة العزل فما المانع من ان يترك تقدير ذلك للقضاء الجنائي والتاديبي ولسلطة التاديب بعد الاخذ في الحسبان جسامة الجريمتين اللتين استوجبتا الفصل ومدة الحبس في كل منهما ومدى ارتباطهما بالوظيفة ونوع ودرجة الوظيفة التي يشغلها الموظف ووقت ارتكاب كل منهما وان يحاط ذلك بضمانات تحول دون التعسف بحق الموظف ذلك لان العزل عقوبة خطيرة تعدم والى الابد الصفة الوظيفية للموظف فمن غير المنطقي ان تفرض على الموظف بقوة القانون لمجرد ارتكابه مخالفتين بسيطتين قد تكون الفاصلة الزمنية بينهما سنوات عدة. اما الحالة الثانية وهي وجوب عزل الموظف اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فملاحظاتنا بشانها تتلخص بالاتي:

  1. ان القانون اكتفى لترتيب العزل كعقوبة تبعية ان تكون الجريمة التي ارتكبها الموظف بصفته الرسمية او نشات عن وظيفته جناية حتى لو عوقب مرتكبها بعقوبة الجنحة لعذر او ظرف قضائي مخفف في حين لا يترتب هذا الاثر على الموظف الذي يرتكب جنحة من هذا النوع ولو عوقب بعقوبة الجناية لظرف قضائي مشدد لان ذلك في الحالين لا يغير من وصف الجريمة(11) وبذلك يكون المشرع في هذا القانون قد ابتعد عن قانون العقوبات وقانون الانضباط السابق اللذين اعتمدا نوع العقوبة لا جسامة الجريمة لترتيب العزل كعقوبة تبعية سالكا بذلك المسلك نفسه الذي سلكه قانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة 1951 والذي احدث فجوة كبيرة بينه وبين قانون العقوبات المصري على النحو الذي سبق بيانه مما حدا بالمشرع في مصر إلى هجر هذا المسلك في قوانين التوظيف التي صدرت بعده لتكون اكثر انسجاما مع قانون العقوبات.
  2. ان المشرع في هذا القانون لم يميز في ترتيب هذا الاثر بين الجريمة السياسية وغير السياسية وبين المخلة بالشرف وغر المخلة بالشرف فكل ما اشترطه ان تكون جناية وان تكون الجناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية. وهذا يعني ان الموظف حتى لو ارتكب جناية عوقب عنها بالاعدام او السجن المؤبد فانها لا تؤدي (وجوبا) بمقتضى احكام هذا القانون إلى عزله من الوظيفة ما دامت هذه الجريمة غير ناشئة عن الوظيفة ولم ترتكب بالصفة الرسمية للموظف.
  3. ان المشرع عندما اخرج كل هذا العدد من الجرائم ليرتب العزل على الجنايات الناشئة عن الوظيفة او التي يرتكبها الموظف موضوع العزل بصفته الرسمية يكون قد فتح الباب واسعا امام الادارة بوصفها السلطة المختصة بالعزل لاعمال تقديرها فيما تراه من الجرائم ما يستلزم العزل وفيما لا تراه بعد ان حصر العزل الوجوبي في هذا النوع من الجرائم وهذا في تقديرنا اتجاه غير سليم اذ ليس كل جناية من هذا النوع تستوجب العزل وليس كل جريمة من غير هذا النوع لا تستدعي العزل فضلا عن ان ضمانات الموظف في مواجهة سلطة الادارة في قانون 1991 هي ضمانات ضعيفة كما اسلفنا ولذلك فان توسيع سلطتها في عزل الموظف على هذا النحو سيؤدي في كثير من الحالات. دون ادنى شك إلى تعسف الادارة وتفشي المحسوبية وتدخل اعتبارات بعيدة عن المصلحة العامة في عزل او عدم عزل هذا الموظف او ذلك. لذلك لابد ان تكون المعايير في ترتيب هـذا الاثر على الجريمة الجنائية مستندة على اسس تجمع بين جسامة الجريمة ونوعها ومدى مساسها بالوظيفة وما احاط ارتكابها من ظروف والعقوبة الاصلية المحكوم بها على الموظف ونوع ودرجة الوظيفة التي شغلها وفيما عدا ذلك لا يترك تقديره للادارة وحدها بل يشاركها القضاء الجنائي والانضباطي ذلك. ولابد من التذكير بان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 18 لسنة 1993 اوجب عزل الموظف من الخدمة عند الحكم عليه في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة وذلك بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها(12) كما ان امر ديوان الرئاسة (المنحل) الصادر بالعدد 7369 في 30/3/1994 اوجب عزل الموظف الذي يرتكب أي من الجرائم المخلة بالشرف بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها وما اذا كانت ناشئة عن الوظيفة ام لا او ارتكبها الموظف بصفته الرسمية ام ارتكبها بغير هذه الصفة ؟. اما بالنسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام ... فاذا وجدت لجنة شؤون الادعاء العام ان الفعل المنسوب إلى عضو الادعاء العام يكون جناية او جنحة تقرر احالته على المحكمة المختصة ويسحب وزير العدل يده وفقا لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة فاذا قررت المحكمة ادانته تفرض عليه اللجنة عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المسند اليه.(13) ومن بين هذه العقوبات انهاء الخدمة وتفرض عند صدور حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة.(14) وواضح ان انهاء العلاقة الوظيفية لعضو الادعاء العام لا يكون حتميا وبقوة القانون اذا ما صدر بحقه حكم جنائي وانما تقدير ذلك متروك للجنة شؤون الادعاء العام. واذا ما انهيت خدمة عضو الادعاء العام فانه لا يعاد إلى الخدمة في الادعاء العام دون ان يحول ذلك بينه وبين التعيين في وظيفة مدنية.(15) وهو الاثر نفسه الذي يترتب على انهاء خدمة القاضي.(16) وقد ذهب البعض إلى وصف انهاء خدمة القاضي وعضو الادعاء العام على هذا النحو بانه يشبه الفصل كونه لا يمنع من تعيين أي منهما في وظيفة مدنية ويشبه العزل من حيث اقصائهما نهائيا عن وظيفتيهما.(17) ولكننا نرجح وبتواضع ان هذا النوع من انهاء الخدمة هو فصل ذلك لان المعيار الذي يميز الفصل عن العزل يكمن في جواز العودة إلى الوظيفة العامة دون تحديد نوع وطبيعة هذه الوظيفة، فطالما ان انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام على النحو المتقدم يسمح لاي منهما ان يعود إلى الوظيفة العامة ولو بغير الصفة الوظيفية التي كان كل منهما يتمتع بها فان هذا الانهاء للعلاقة الوظيفية هو فصل من الوظيفة وليس عزلا عنها وكل ما في الامر هو ان القاضي او عضو الادعاء العام المحكوم عليه بحكم ادى إلى انهاء علاقته الوظيفية لم يعد يصلح لتولي وظيفة بعينها دون ان يفقده ذلك اهلية تولي الوظائف العامة .ولذلك نعتقد بتواضع ان ايا منهما اذا ما عين في وظيفة مدنية فانه يعامل معاملة الموظف الذي سبق ان فصل من الوظيفة في ترتيب الاثار التي يجب ان تترتب قانونا على هذا الوصف.(18) اخيرا لابد ان نشير إلى معنى الجريمة السياسية حيث عرفها قانون العقوبات العرافي بانها (الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية)(19) ثم استثنى مجموعة من الجرائم اوردها على سبيل الحصر من هذا الوصف ولو ارتكبت بباعث سياسي(20) والزم المحكمة اذا رات ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.(21) بذلك فان الادارة  لا تملك سلطة تقدير ما اذا كانت الجريمة سياسية ام لا بل ان ذلك من اختصاص المحكمة فاذا رات ان الجريمة التي تحكم فيها سياسية ضمنت حكمها ذلك وما على الادارة الا ترتيب الاثر الذي نص عليه القانون .واذا كان لتقسيم الجرائم هذا اهميته في قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 لجهة ترتيب اثر الجريمة المنهي للعلاقة الوظيفية بالفصل او العزل فانه في ظل قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 لم تعد له تلك الاهمية بسبب ان القانون لم يعتد بهذا التقسيم في ترتيب هذا الاثر.

__________________

1- وهذا يعني ان القانون ترك الامر كقاعدة عامة لقانون العقوبات وكل ما قرره في هذا الشان الزام الادارة بتنفيذ ما يقرره قانون العقوبات في هذا الشان.

2- المادة (الثانية عشرة/2) من القانون.

3- المادة (السادسة والعشورن/ب/1) من القانون.

4- المادة (السابعة والعشرون/أ) من القانون.

5- المادة (السادسة والعشرون/ب/3) من القانون.

6- المادة (السادسة والعشرون/أ) من القانون.

7- القرار منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني/ العددان الاول والثاني /السنة الثالثة 1964 ص160 وانظر كذلك قرار المجلس المرقم 60/63 في 4/6/1963/ مجلة ديوان التدوين القانوني/ العدد الثالث/ السنة الثانية 1963 ص135 وقراره المرقم 17/1982 في 3/4/1982 .

8- تم تحويل جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي إلى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لسنة 1987.

9- المادة (8/ثامنا/ب) من القانون.

10- المادة (8/ثامنا/ج) من القانون.

11- المادة (24) من قانون العقوبات. رقم 111 لسنة 1969 المعدل. ود. علي حسين الخلف ود.سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات/ جامعة بغداد،  1982، ص292.

12- منشور في الوقائع العراقية/ العدد 3446 في 22/2/1993.

13- المادة (65) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.

14- المادة  (62/ثانيا/ج) من القانون نفسه.

15- المادة (63/ثانيا) من القانون نفسه.

17- المادة (59/ثانيا) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.

17- د. علي احمد حسن اللهيبي: اثر العقوبات وانقضائها على المركز القانوني للموظف/ رسالة دكتوراه/ كلية النهرين للحقوق /بغداد 2003ص104.

18 عزل القضاة في ظل سلطة الائتلاف وبينا راينا في مشروعيته واساسه القانوني في الباب الاول من هذا البحث فلم نجد ضرورة للتكرار.

19و20- المادة (21/أ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

21- المادة (21/ب) من القانون نفسه.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .