المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الكفار في مكة فتنة وفساد
2024-10-30
القواعد العامة للكتابة الفعالة
25-1-2022
تمييز العفو الضريبي عن الإعفاء الضريبي
2023-03-17
الشيخ سعود بن محمد سلمان الفرج
31-8-2020
Chlorocyclohexane Ring Strain
26-1-2020
قيم الغازات الذائبة التي يكون لها معنى خاص
10-11-2021


اثر وقف التنفيذ في انهاء العلاقة الوظيفية في العراق.  
  
9844   09:01 صباحاً   التاريخ: 13-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء في علاقته الوظيفية
الجزء والصفحة : ص181-184
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اجازت المادة (144) من قانون العقوبات العراقي للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر في الحكم نفسه بايقاف تنفيذ العقوبة بشروط معينة لا تختلف عن الشروط المنصوص عليها في المادة (55) من قانون العقوبات المصري ... كما نصت المادة (146) من قانون العقوبات العراقي على ان مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم واجازت المادة (147) من القانون نفسه الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ في حالات معينة. اما المادة (148) فقد بينت ان الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ يترتب عليه تنفيذ العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي كان قد اوقف تنفيذها. اما قوانين الانضباط العراقية فلم تتطرق في نصوصها إلى موضوع ايقاف التنفيذ واثره في انهاء العلاقة الوظيفية ولكن قرارات مجلس الانضباط العام وفتاوى ديوان التدوين القانوني الملغي اتجهت إلى ان ايقاف التنفيذ يمنع من انهاء العلاقة الوظيفية للموظف المحكوم عليه فقد ورد في قرار مجلس الانضباط العام رقم 186/1965 الصادر في 3/11/1965 انه (اذا اسفرت نتيجة الدعوى بالحكم على الموظف مع ايقاف التنفيذ فلا يتم فصله بالاستناد إلى المادة 26 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936).(1) كما افتى ديوان التدوين القانوني الملغى في قراره المرقم 1ج1 /333 في 14/11/1961 بان (الموظف المحكوم مع وقف التنفيذ لا يعزل ولا يفصل ما دام قرار الوقف نافذا).(2)

والملاحظ ان كلا من مجلس الانضباط العام وديوان التدوين القانوني الملغى قد تبنى هذا الموقف في القرارات المشار اليها رغم ان المادة (69) من قانون العقوبات البغدادي الذي كان نافذا في حينها تنص صراحة على ان (كل حكم صادر بالحبس لمدة اقل من سنة.. يجوز ان يؤمر فيه بايقاف الحبس… ولا يؤثر هذا الايقاف مطلقا على تنفيذ أي امر اخر قد يشتمل عليه ذلك الحكم) لا بل ان مجلس الانضباط العام استمر في بعض قراراته بتبني هذا الموقف حتى بعد صدور قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.(3) وقد تعرض هذا الموقف للنقد على اساس ان الحكم مع ايقاف تنفيذ العقوبة هو حكم في الواقع ولا يغير من طبيعته ايقاف تنفيذ العقوبة وان الاستمرار في هذا المسلك في ظل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مردود لان المشرع عندما تحدث في المادة 144 منه عن ايقاف التنفيذ اجاز للمحكمة قصر ايقاف التنفيذ على العقوبة الاصلية او أن تجعله شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية وبذلك يجوز للمحكمة ان لا توقف العقوبة التبعية اذ ان ايقاف العقوبة الاصلية لا يجعل العقوبات الاخرى موقوف تنفيذها تلقائيا.(4) وتجدر الاشارة إلى ان مجلس الانضباط العام هجر في قرارات اخرى له هذا المسلك ليتبنى موقفا مغايرا مبنيا على التمييز بين وقف تنفيذ العقوبة الاصلية حيث لا يتاثر عزل الموظف به ووقف التنفيذ الشامل للعقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية حيث يوقف عزل الموظف(5) وهو اتجاه نراه في تقديرنا المتواضع ينسجم مع نص القانون وان كنا نفضل مسلك المشرع المصري في القانون رقم 46 لسنة 1964 .... بان يترك للادارة بوصفها السلطة المختصة بالتاديب امر تقدير مدى صلاحية الموظف للبقاء في الوظيفة عند اقتران الحكم الجنائي الذي من مقتضاه انهاء العلاقة الوظيفية (لو صدر مجردا) بالامر بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية دون التبعية او التكميلية وتخضع في تقديرها لرقابة صارمة من القضاء الاداري اما عندما يتضمن الحكم الجنائي وقف تنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والاثار الجنائية للحكم فان الادارة لا خيار امامها سوى وقف الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية ولا يجوز لها فرضه بوصفه عقوبة تبعية او تكميلية للعقوبة الاصلية وذلك دون المساس بسلطتها الانضباطية التي تبيح لها هذا الانهاء لاسباب انضباطية والمؤسسة على استقلال المسؤولية الانضباطية عن المسؤولية الجنائية حيث ان نظام وقف تنفيذ العقوبة لا يسري على العقوبات الانضباطية(6) ... .ويمكننا القول ان الادارة اذ كان يمكنها في ظل قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 انهاء العلاقة الوظيفية للموظف بالعزل كاثر للحكم الجنائي حتى لو تضمن هذا الحكم امرا بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية بحسبان ان احكامه في هذا الشان قد نسخت احكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تقضي بوجوب عودة الموظف إلى الوظيفة بعد خروجه من السجن ،الا ان ذلك غير ممكن بالنسبة لعقوبة الفصل حيث يتفق القانونان على ان فصل الموظف يجب ان يكون بقدر مدة بقائه في السجن، وان وقف تنفيذ العقوبة الاصلية يحول بين الموظف والسجن فلا يمكن القول بامكانية فصل الموظف كاثر لحكم جنائي اوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المنصوص عليها فيه لان الفصل هنا مرهون بتنفيذ العقوبة الاصلية بحق الموظف. ويؤخذ على قانون العقوبات العراقي انه قصر جواز الامر بايقاف التنفيذ في الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح دون المخالفات الامر الذي يؤدي من حيث الاثر في انهاء خدمة الموظف إلى نتائج غير مقبولة وذلك لكون فصل الموظف يترتب على ارتكابه اية جريمة غير مخلة بالشرف(7) حتى لو كانت مخالفة عقوبتها 24 ساعة او بضعة ايام. وهي تعد من الجرائم التي تتميز بان عقوبتها قصيرة المدة مما يجعلها مؤهلة اكثر من غيرها من الجرائم لان تشمل بنظام وقف التنفيذ(8) وعليه نجد انه من غير المنطقي انه لا يجوز شمول موظف حكم عليه عن جريمة جنائية لمدة يوم او بضعة ايام بنظام وقف التنفيذ فتسري عقوبة الفصل التي تصدر بحقه نتيجة لهذا الحكم لا لشيء سوى لان الجريمة التي ارتكبها توصف بانها مخالفة في حين يجوز وفق تنفيذ عقوبة موظف اخر حكم عليه بالحبس لمدة سنة وبالتالي وقف تنفيذ عقوبة الفصل التي تصدر بحقه كاثر لهذا الحكم ايضا لا لشيء سوى لان جريمة الموظف الثاني توصف بانها جناية او جنحة مع انه من المنطق ان يكون مرتكب المخالفة اولى بهذه الرعاية من مرتكب الجناية او الجنحة. وعلى العموم نكرر اقتراحنا بضرورة اخراج المخالفات من الجرائم التي يترتب عليها الفصل وجوبا للاسباب ...مع مقترح بجواز الامر بايقاف تنفيذ العقوبة في المخالفات اضافة إلى الجنايات والجنح.

هذا وقد الزم القانون المحكمة عند الامر بايقاف التنفيذ بان تبين في الحكم الاسباب التي استندت عليها في ذلك(9) وقد بينا ان مدة ايقاف التنفيذ هي ثلاث سنوات فاذا انقضت دون ان يصدر خلالها حكم بالغائه عد الحكم (موقوف التنفيذ) كأن لم يكن فتسقط العقوبة بكل اثارها الجنائية ولا يعد الحكم سابقة في العود ويزول كل ما يترتب عليه من اثار تتعلق بالاهلية المدنية او الحرمان من أي حق من الحقوق او المزايا على ان لا يؤثر ذلك فيما يترتب للغير من حقوق كالتعويضات والرد والمصاريف فهذه ليست عقوبات ولا تسري عليها احكام وقف التنفيذ.(10) اما اذا الغت المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة امرها بايقاف التنفيذ خلال هذه المدة فيترتب على ذلك تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي اوقف تنفيذها ولا تلتزم المحكمة يتسبب الغاء وقف التنفيذ لان الاصل في العقوبة انها تنفذ(11) ولا يخل الغاء وقف التنفيذ بحق الموظف في الطعن ولا في درجات التقاضي.(12) يتضح من ذلك انه اذا ما اوقف اثر الجريمة الجنائية المنهي للعلاقة الوظيفية (عزلا او فصلا) بسبب وقف التنفيذ فان الغاء هذا الوقف خلال مدته المحددة بثلاث سنوات يؤدي إلى تنفيذ هذا الاثر أي تنفيذ عقوبة انهاء العلاقة الوظيفية للموظف. اما اذا انقضت المدة ولم يلغ وقف التنفيذ فان هذه العقوبة تسقط ولا تنفذ بحق الموظف فلا تنقطع علاقته الوظيفية لا بالفصل ولا بالعزل وعليه اذا كانت العقوبة التي سقطت هي الفصل فلا يمكن عدها سابقة في العود فاذا ما ارتكب بعد ذلك فعلا يستوجب الفصل فلا تفرض بحقه غير عقوبة الفصل ولا يجوز عزله بدعوى تكرار الفعل الذي يستوجب الفصل.

_______________

1- نقلا عن د. علي احمد حسن اللهيبي: اثر العقوبات وانقضائها على المركز القانوني للموظف/ رسالة دكتوراه/ كلية النهرين للحقوق /بغداد 2003، ص135. وقد تبنى المجلس الاتجاه نفسه في قراره المرقم 16/63 في 22/3/1963 وقراره المرقم 108 في 10/8/1969. القراران مشار اليهما لدى عبد الرحمن الجوراني: جريمة اختلاس الاموال العامة في التشريع والقضاء العراقي/ رسالة ماجستير/ جامعة بغداد/ مطبعة الجاحظ 1990ص360.

2- نقلا عن د.علي احمد حسن اللهيبي/ مصدر سابق ص135. وقد افتى الديوان في الاتجاه نفسه في قراره المرقم أ.ج1/ 321 في 11/10/1961./ اشار اليه عبد الرحمن الجوراني/ مصدر سابق ص360.

3- قراره المرقم 183/970 الصادر في 12/9/1970. اشار اليه عبد الرحمن الجوراني مصدر سابق ص360.

4- المصدر نفسه ص361.

5- قرار المجلس المرقم 59/74 في 8/4/1974. اورده خيري العمري/ تاديب الموظفين في القانون العراقي والعربي والمقارن /مجلة العدالة/العدد الاول/ السنة الاولى 1975 ص28.

6- د. علي جمعة محارب: التاديب الاداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة/ رسالة دكتوراه/ جامعة عين شمس 1986ص639.

7- المادة (8/سابعا/ب)  من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991.

8- كان قانون العقوبات البغدادي في المادة (69) منه قد اجاز ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة بالمخالفات.

9- المادة (144) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

10- د. علي حسين الخلف ود.سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات/ جامعة بغداد،  1982ص478.

11- المصدر نفسه ص482.

12- المادة (147/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. هذا وياخذ البعض على نظام وقف التنفيذ في العراق بانه قليل التطبيق من الناحية العملية اذ نادرا ما يلجا اليه القضاء اضافة إلى انه لا يتيح  الفرصة الملائمة لتقويم المحكوم عليه واصلاحه لانه لا يفرض عليه رقابة حقيقية خلال فترة التجربة (فترة ايقاف التنفيذ) . نشأت احمد نصيف الحديثي/ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها / مركز البحوث القانونية/ وزارة العدل/ بغداد 1988 ص97.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .