المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الخطأ في القانون الإداري  
  
20318   08:22 صباحاً   التاريخ: 12-4-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص136-138
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لا يختلف الوضع فيما يتعلق بتحديد مفهوم الخطأ في القانون الإداري عنه في القانون المدني ، إذ أن المشرع في القانون الإداري ، هو الآخر لم يضع تعريفاً محدداً له ، وبذلك أصبح تعريف الخطأ متروكاً لجهود فقه القانون الإداري(1)، والذي يرى بأنه هو قيام الإدارة بعمل مادي أو تصرف قانوني مخالف لمبدأ المشروعية ، وهو أما أن يكون في صورة عمل إيجابي من خلال إتيانها لأعمال يحضرها القانون ، أو في صورة عمل سلبي ينشأ من عدم قيامها بما يوجبه القانون(2). هذا وأن القواعد العامة التي تنظم مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها في القانون العام تختلف عن تلك التي تخضع لها منازعات الأفراد في القانون الخاص ، وذلك لأنه لا يجوز اعتبار الإدارة في وضع مساوٍ للأفراد في القانون المدني ، فهي وعلى خلاف الأفراد لا تبتغي سوى تحقيق الصالح   العام ، والتي تهون أمامها مصلحة الفرد ، أو على الأقل تفقد هذه الأخيرة شيئاً من قدسيتها أمام الصالح العام(3). ونتيجة لما تقدم فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي ، تطبيق قواعد المسؤولية المعروفة في القانون المدني ، وأخذ بقواعد مغايرة لها ، وهذه الأخيرة تتميز بأنها غير مقننة بل أنها متطورة ومتغيرة بشكل يتناسب وحاجات المرافق الإدارية من جهة وتراعي حقوق الأفراد من جهة أخرى(4). وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي ذلك في حكمه في قضية ((Rotchild))في 6 كانون الأول 1855 ، حيث قرر صراحة ، أن العلاقات بين الدولة أو الادارة وموظفيها والمرافق العامة والأفراد ، لا يجوز أن تخضع لنصوص القانون المدني وحدها ,  كما أن مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها ليست عامة أو مطلقة ، بل تتغير تبعاً لطبيعة المرافق العامة في الدولة(5). وقد ايدت محكمة التنازع الفرنسية , اتجاهات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشان في حكمها في قضية ((Anges Blanco)) (6) في 8 شباط 1873 ، وقد استند هذا الاتجاه القضائي والفقهي في رفضه الأخذ بالقواعد المدنية المنصوص عليها في المواد ((1382-1384)) من القانون المدني الفرنسي ، الى أن هذه النصوص لا تنظم مسؤولية الإدارة ، إذ أنها تتحدث عن مسؤولية فعل الإنسان ، وهو أمر لا يمكن القياس عليه في شأن مسؤولية الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى ,  كما أن هذه النصوص شُرعت في وقت كانت القاعدة السائدة آنذاك هي عدم مسؤولية السلطة العامة , لأن ذلك يتنافى مع مبدأ السيادة(7).

وكذلك فإن قواعد مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه ، لا يجوز تطبيقها على علاقة الإدارة بموظفيها ، لأن هذه العلاقة هي علاقة تنظيمية وليست تعاقدية ، كما أن هذه القواعد لا يمكن تطبيقها في حالة تعذر إسناد الخطأ لموظف معين(8). وقد أخذ بعض فقهاء القانون الإداري على الحجج السابقة ، أنها نسبية وغير مقنعة ، وذلك لأن النصوص المدنية ، صالحة للتطبيق على الأشخاص المعنوية العامة ، مثلما هي تطبق على الأفراد , وكذلك فان النصوص القانونية تفسر لحظة تطبيقها ، وليس اعتماداً على نية واضعيها وقت صدورها ، كما أن علاقة الإدارة بموظفيها وإن كانت حقاً علاقة تنظيمية ، إلاّ أن هذا لا ينفي بأن للإدارة سلطة على موظفيها ، إذ أنهم يخضعون لتوجيهاتها وأوامرها . وقد ردَّ هذا الاتجاه السبب الحقيقي في رفض مجلس الدولة الفرنسي تطبيق القواعد المدنية على مسؤولية الإدارة إلى رغبته في التحرر من الالتزام بالنصوص المدنية من ناحية ، وضرورة إقامة قواعد خاصة للمسؤولية الإدارية تتسم بالتوازن والتوفيق بين حقوق الإدارة العامة وحقوق الأفراد(9). هذا وقد استقر الوضع لصالح تمييز المسؤولية الإدارية بقواعد خاصة تنسجم وذاتية القانون الإداري . ورغم ذلك فلم يتم استبعاد قواعد القانون المدني كلية من هذا المجال ، بل من الممكن تطبيق بعض النصوص المدنية على المنازعات الإدارية طالما أنها متلائمة معها وتؤدي إلى ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد(10). وقد لاحظنا أن الإدارة كشخص معنوي عام ، تقوم بأعمالها بواسطة موظفيها ، لذا فإن الفعل الخاطئ يقع من هؤلاء الموظفين ، وبما أنهم يعبرون عن إرادة الإدارة تحقيقاً للأهداف المناط بها إنجازها ، ولذلك فإن القانون الإداري يتميز عن القانون المدني ، من حيث أن ركن الخطأ قد أُخذ فيه بطريقة مغايرة لتطبيقه في القواعد المدنية(11).

______________________

1-  ينظر في ذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا: مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، مطبعة الجيلاوي ، معهد البحوث والدراسات العربية ،  1972  ، ص111 وما بعدها .

2- ينظر الدكتور فاروق أحمد خماس : الخطأ في مسؤولية الإدارة التقصيرية ، مجلة آداب الرافدين ، العدد الحادي والعشرون ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1990 ، ص273 وما بعدها .

3- ينظر في ذلك الدكتور مصطفى البارودي : الوجيز في الحقوق الإدارية ، الجزء الأول،الطبعة الرابعة ، دمشق ، 1958 ، ص71-73 .

4- ينظر في ذلك الدكتور أعاد حمود القيسي : القضاء الإداري وقضاء المظالم ، الطبعة الأولى ، مطابع الأرز ، دار وائل للطباعة   والنشر ، عمان ، 1999 ، ص248 . وكذلك الدكتور محمود خلف الجبوري : القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، مطابع الأرز ، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان ، 1998 ، ص150 وما بعدها .

5-  ينظر في ذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982  ، ص195 .

6-  تتلخص هذه القضية بأن شركة الدخان الوطنية في مدينة بوردو الفرنسية ، وهي ملك للإدارة كانت تملك بنائين متجاورين تنقل البضائع بينهما بواسطة العربات الحديدية ، فصدمت إحداها الطفلة ((أنيس)) فكسرت ساقها ، مما دفع والدها إلى رفع دعوى التعويض عن الأضرار التي أصابته أمام القضاء العادي , إلاّ أن الإدارة اعترضت على ذلك ، ومن ثم أحيلت إلى محكمة التنازع لتحديد الجهة القضائية المختصة ، وقد أقرت بأن هذه الدعوى من اختصاص القضاء الإداري … للمزيد من ذلك ينظر مارسولون : أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، ترجمة الدكتور أحمد يسري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1991 ، ص19-22 . وكذلك ينظر بالإنكليزية :

Hasan S. Zakariyya. , State Liability  in tort a comparative study of the development of its theory and practice in the Anglo – Amerecan and French laws, Harvard law school , 1954 , p. 180-188 .

7-  في بيان ذلك ينظر الدكتور حسن زكريا : موانع المسؤولية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، مجلة ديوان التدوين القانوني ، العدد الأول   السنة الثانية ، كانون الثاني ، 1963 ، ص8 وما بعدها .

8- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص 195-196 . وكذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي  : القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، الكتاب الثاني ، دار الثقافة العربية للطباعة،دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 ، ص115 وما بعدها .

9- ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص196 . وكذلك مصطفى بكر : تأديب العاملين في الدولة ، دار الفكر الحديث للطبع والنشر ، 1966 ، ص499-500 .

10- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص237 ، وكذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا : حق التضمين أو حق اقتضاء التعويض عن الأضرار التي تصيب الأفراد بسبب المرافق العامة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد الثاني السنة الثانية ، القاهرة ، يناير ، 1959  ، ص261 .

11- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص238 . وبخصوص الخطأ المرفقي لدى الدول التي تسير على مبدأ القضاء الموحد ، ومنها بريطانيا ، ينظر بالفرنسية :

Spyridon Flogaitis . , administrative law et Droit administratif , L.G.J. Paris, 1986 , P.206 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تنظم ورشة عمل حول متطلبات الترقيات العلمية والإجراءات الإدارية
خَدَمة العتبتَينِ المقدّستَينِ يُحيون ذكرى هدم قبور أئمّة البقيع (عليهم السلام)
قسم السياحة: (71) عجلة ستشارك في نقل الطلاب للمشاركة في حفل التخرج المركزي
جمعية العميد تصدر وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)