المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

كيفيّة انتخاب رئيس الجهاز التنفيذي‏
27-08-2015
خواص الصابون
8-4-2018
من التزامات الشخص المعنوي (شركة الأموال) في المجال الضريبي الالتزامات الأساسية
13-4-2016
Cauchy Principal Value
18-8-2018
Circular Segment
10-4-2020
كثرة علوم القرآن وتعددها
8-11-2021


أهمية الرقابة القضائية على اعمال الادارة  
  
10299   01:02 مساءً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص80-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعد القضاء  المرجع والملاذ الحقيقي الذي تلجأ إليه الإدارة والأفراد على حد سواء للتأكد من الالتزام بمبدأ المشروعية وتعد الرقابة التي تباشرها المحاكم لضمان المشروعية من أنواع الرقابة المهمة التي تمارسها على أعمال الإدارة علماً ان هذه لا تتحرك تلقائيا إلا عن طريق الطعون المقدمة من ذوي المصلحة وتباشرها المحاكم بما لها من ولاية على الأشخاص عامة كانت ام خاصة فاستقلال القاضي من جهة واطلاعه القانوني من جهة أخرى فضلاً عن حيازة القرار القضائي لحجية الشيء المقضي به كلها عوامل تؤثر في رسم الخطوط او السياسة العامة للرقابة القضائية وفي تحديدها من ناحية المضمون والأهداف(1) أن الرقابة الإدارية لا يمكن ان تفي بالغرض المرجو منها من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لانه يؤخذ عليها ان الإدارة تكون الحكم والخصم في الوقت نفسه وقد لا يجد موظف الإدارة او مصدر القرار من السهل عليه الرجوع عن أخطائه(2) اما الرقابة القضائية فتعد ضمانا حقيقيا لمصلحة الأفراد وحقوقهم وهذا ما أكده الأستاذ محمد كامل ليله الذي يقول ان ((الرقابة القضائية تعد من أهم صور الرقابة في الدولة ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من العبث به والخروج على أحكامه ويقوم القضاء بمهمته هذه إذا ما توفرت الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء وظيفته))(3) . فالرقابة التي تمارسها المحكمة بهذا الخصوص تستهدف تحقيق هدفين أساسين، الأول يتجلى في توفير حماية للمواطنين، أما الثاني فأنه يهدف الى ضمان احترام الإدارة لمبدأ المشروعية من خلال إلغاء التصرفات المخالفة للقانون او التعويض عنها او كليهما(4). وتوجد حقيقة جوهرية وهي ان الرقابة القضائية على الإدارة هي الأسلوب الوحيد الفعال لضمان احترام السلطات الإدارية للقانون. فالقضاء هو تلك الجهة التي يجب ان تراقب قرارات واعمال الإدارة وتوقع جزاء البطلان او الإلغاء في حالة خروجها على القانون ولكن أي قضاء يتولى ذلك؟ هل القضاء الاعتيادي ام القضاء الإداريُ المستقلٌ والمتخصصٌ؟ الإجابة عن هذا السؤال يكون من خلال القول بان الرقابة القضائية على أعمال الإدارة قد  توكل الى القضاء الاعتيادي في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد وتعد كل من بريطانيا وليبيا مثالا على ذلك او قد تكون من اختصاص القضاء الإداري الذي يكون جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي مثل فرنسا ومصر(5). ورأينا يذهب الى ان إخضاع قرار الجزاء الصادر من الإدارة للرقابة القضائية تبرز أهميته كعملية موزانة بين امتيازات الإدارة وما ينجم عن تمتع الإدارة بها من احتمال للتعدي والتعسف او الإساءة في استخدامها وبين توفر الضمانات لحماية حقوق  الأفراد وحرياتهم ونحن بذلك نؤيد الاتجاه الذي نادى به د. ثروت بدوي الذي يذهب الى (ان الرقابة القضائية وحدها هي: التي تحقق ضمانة حقيقية للافراد، اذ تعطيهم سلاحا بمقتضاه يستطيعون الالتجاء الى جهة مستقلة تتمتع بضمانات حصينة من اجل إلغاء او التعديل او التعويض عن الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة المخالفة للقواعد القانونية المقررة)(6). وتأسيسا على ما تقدم فان ممارسة الرقابة من بل جهة متميزة عن الإدارة، تعد ضمانة حقيقية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لانها تعد تنبيهاً وتحذيراً للادارة، مما يدفعها الى احترام القانون والخضوع لسلطانه ومعرفة اوجه النقص والقصور في أداء العمل الإداري، والإلمام بمعوقات العمل الإداري والعوامل التي أسهمت فـي إنجازه وذلك فضلا عن كشف التجاوزات غير القانونية ومحاسبة المخالفين لاحكام القانون والعمل على التزام الجميع بأحكام المشروعية ومحاسبة كل من يخرج عليها.

______________

1- انظر د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، 2001، ص211، وانظر كذلك: د. محمد عصفور، قضاء المحكمة الإدارية العليا، جـ1، دار العهد الجديد، 1957، ص34.

2- انظر: د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، محاضرات مطبوعة بالروينو ألقاها على طلبة المرحلة الثالثة لكلية القانون جامعة بغداد، ص47.

ومما تجدر الاشارة اليه بانه ليس من الغريب ان يخول المشرع الاختصاص في هذا الموضوع الى سلطتين مختلفتين (القضاء والادارة) يختار صاحب الدعوى ايهما يرفع اليها دعواه، فاذا كانت الرقابة الادارية وضعت باعتبارها اقصر زمناً واقل نفقة، ولكنه لاحظ ان يبقي الطريقة القضائية لاحتمال ان البعض يفضل استعمالها للوصول الى حقه ، لما في النظام القضائي من الضمانات اكثر من الرقابة الادارية. انظر احمد صادق، الاختصاص بالنظر في المنازعات الخاصة بالمساقي والمصارف الخصوصية بين جهة الادارة ومصلحة الري وبين الحاكم، بحث منشور في مجلة المحاماة ، ع3 ، س5 ، 1924 ، انظر الموقع على شبكة الانترنيت :

                                                                     WWW.mohamoon.com . p2.    

3- نقلا عن د. محمد كامل ليله، الرقابة على اعمال الادارة ، دار الفكر العربي، 1973، ص160 .

4- د. محمد عصفور، قضاء المحكمة الادارية العليا، ج1، دار العهد الجديد ، ص34.

5- مجلة القضاء، العدد الرابع، السنة الثانية والأربعون، 1987، ص41.

6- د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الرابع، السنة الثالثة، يوليو سبتمبر 1959، ص65.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .