أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-6-2018
3244
التاريخ: 15-1-2019
2066
التاريخ: 1-9-2019
4959
التاريخ: 15-10-2017
7432
|
يعد القضاء المرجع والملاذ الحقيقي الذي تلجأ إليه الإدارة والأفراد على حد سواء للتأكد من الالتزام بمبدأ المشروعية وتعد الرقابة التي تباشرها المحاكم لضمان المشروعية من أنواع الرقابة المهمة التي تمارسها على أعمال الإدارة علماً ان هذه لا تتحرك تلقائيا إلا عن طريق الطعون المقدمة من ذوي المصلحة وتباشرها المحاكم بما لها من ولاية على الأشخاص عامة كانت ام خاصة فاستقلال القاضي من جهة واطلاعه القانوني من جهة أخرى فضلاً عن حيازة القرار القضائي لحجية الشيء المقضي به كلها عوامل تؤثر في رسم الخطوط او السياسة العامة للرقابة القضائية وفي تحديدها من ناحية المضمون والأهداف(1) أن الرقابة الإدارية لا يمكن ان تفي بالغرض المرجو منها من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لانه يؤخذ عليها ان الإدارة تكون الحكم والخصم في الوقت نفسه وقد لا يجد موظف الإدارة او مصدر القرار من السهل عليه الرجوع عن أخطائه(2) اما الرقابة القضائية فتعد ضمانا حقيقيا لمصلحة الأفراد وحقوقهم وهذا ما أكده الأستاذ محمد كامل ليله الذي يقول ان ((الرقابة القضائية تعد من أهم صور الرقابة في الدولة ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية من العبث به والخروج على أحكامه ويقوم القضاء بمهمته هذه إذا ما توفرت الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء وظيفته))(3) . فالرقابة التي تمارسها المحكمة بهذا الخصوص تستهدف تحقيق هدفين أساسين، الأول يتجلى في توفير حماية للمواطنين، أما الثاني فأنه يهدف الى ضمان احترام الإدارة لمبدأ المشروعية من خلال إلغاء التصرفات المخالفة للقانون او التعويض عنها او كليهما(4). وتوجد حقيقة جوهرية وهي ان الرقابة القضائية على الإدارة هي الأسلوب الوحيد الفعال لضمان احترام السلطات الإدارية للقانون. فالقضاء هو تلك الجهة التي يجب ان تراقب قرارات واعمال الإدارة وتوقع جزاء البطلان او الإلغاء في حالة خروجها على القانون ولكن أي قضاء يتولى ذلك؟ هل القضاء الاعتيادي ام القضاء الإداريُ المستقلٌ والمتخصصٌ؟ الإجابة عن هذا السؤال يكون من خلال القول بان الرقابة القضائية على أعمال الإدارة قد توكل الى القضاء الاعتيادي في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد وتعد كل من بريطانيا وليبيا مثالا على ذلك او قد تكون من اختصاص القضاء الإداري الذي يكون جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي مثل فرنسا ومصر(5). ورأينا يذهب الى ان إخضاع قرار الجزاء الصادر من الإدارة للرقابة القضائية تبرز أهميته كعملية موزانة بين امتيازات الإدارة وما ينجم عن تمتع الإدارة بها من احتمال للتعدي والتعسف او الإساءة في استخدامها وبين توفر الضمانات لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ونحن بذلك نؤيد الاتجاه الذي نادى به د. ثروت بدوي الذي يذهب الى (ان الرقابة القضائية وحدها هي: التي تحقق ضمانة حقيقية للافراد، اذ تعطيهم سلاحا بمقتضاه يستطيعون الالتجاء الى جهة مستقلة تتمتع بضمانات حصينة من اجل إلغاء او التعديل او التعويض عن الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة المخالفة للقواعد القانونية المقررة)(6). وتأسيسا على ما تقدم فان ممارسة الرقابة من بل جهة متميزة عن الإدارة، تعد ضمانة حقيقية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لانها تعد تنبيهاً وتحذيراً للادارة، مما يدفعها الى احترام القانون والخضوع لسلطانه ومعرفة اوجه النقص والقصور في أداء العمل الإداري، والإلمام بمعوقات العمل الإداري والعوامل التي أسهمت فـي إنجازه وذلك فضلا عن كشف التجاوزات غير القانونية ومحاسبة المخالفين لاحكام القانون والعمل على التزام الجميع بأحكام المشروعية ومحاسبة كل من يخرج عليها.
______________
1- انظر د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، 2001، ص211، وانظر كذلك: د. محمد عصفور، قضاء المحكمة الإدارية العليا، جـ1، دار العهد الجديد، 1957، ص34.
2- انظر: د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، محاضرات مطبوعة بالروينو ألقاها على طلبة المرحلة الثالثة لكلية القانون جامعة بغداد، ص47.
ومما تجدر الاشارة اليه بانه ليس من الغريب ان يخول المشرع الاختصاص في هذا الموضوع الى سلطتين مختلفتين (القضاء والادارة) يختار صاحب الدعوى ايهما يرفع اليها دعواه، فاذا كانت الرقابة الادارية وضعت باعتبارها اقصر زمناً واقل نفقة، ولكنه لاحظ ان يبقي الطريقة القضائية لاحتمال ان البعض يفضل استعمالها للوصول الى حقه ، لما في النظام القضائي من الضمانات اكثر من الرقابة الادارية. انظر احمد صادق، الاختصاص بالنظر في المنازعات الخاصة بالمساقي والمصارف الخصوصية بين جهة الادارة ومصلحة الري وبين الحاكم، بحث منشور في مجلة المحاماة ، ع3 ، س5 ، 1924 ، انظر الموقع على شبكة الانترنيت :
WWW.mohamoon.com . p2.
3- نقلا عن د. محمد كامل ليله، الرقابة على اعمال الادارة ، دار الفكر العربي، 1973، ص160 .
4- د. محمد عصفور، قضاء المحكمة الادارية العليا، ج1، دار العهد الجديد ، ص34.
5- مجلة القضاء، العدد الرابع، السنة الثانية والأربعون، 1987، ص41.
6- د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الرابع، السنة الثالثة، يوليو سبتمبر 1959، ص65.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|