المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المقومات البشرية للدولة - الخصائص الديموغرافية حجمُ السكانِ ونموهم Growth of Population
8-1-2021
طور الركود الكاذب Pseudostationary Phase
20-10-2019
Vowels NURSE
2024-03-04
إزاحة زاويَّة angular displacement
4-11-2017
يوم السقيفة وبيعة ابي بكر
15-11-2016
معنى كلمة لبد
11-4-2022


تطور نظام العمل في التشريعات الوضعية  
  
3517   04:09 مساءاً   التاريخ: 22-6-2016
المؤلف : احمد صبيح جميل النقاش
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين في عقد العمل
الجزء والصفحة : ص12-14.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-6-2016 2215
التاريخ: 23-2-2017 2727
التاريخ: 22-2-2017 4885
التاريخ: 12-3-2020 4507

أ- تطور نظام العمل في العراق:

كان العراق يطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمعاملات ومنها علاقة العمل التي كانت تُعرف في الفقه الإسلامي بعقد (إجارة الأشخاص) وفي عام 1877م أصدرت الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية التي عالجت علاقات العمل بموجب الأحكام الخاصة بإجارة الأشخاص التي اعتبرت الشخص نفسه محلاً للإجارة شأنه شأن الأشياء الخاضعة لقانون العرض والطلب ولم ينص على أية حماية للعامل بموجب احكام هذه المجلة التي عالجت احكام هذا العقد(1). وفي عام 1936 صدر أول قانون للعمال، وكانت أحكامه بسيطة ومختصرة. ثم صدر بعده القانون المدني عام 1951م الذي الغى العمل بنصوص مجلة الاحكام العدلية، حيث نظم فيه عقد العمل بستٍّ وعشرين مادة (900-925) ضمن الفصل الثاني من الباب الثالث (العقود الواردة على العمل). والى جانب احكام القانون المدني فقد اصدر المشرع العراقي قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 والذي تضمن مجموعة من النصوص الآمرة، كتحديد الاجور والعطل وغيرها، وتعاقبت بعدها عدة تعديلات على قانون العمل في العراق إلى ان صدر قانون العمل – النافذ حالياً- رقم 71 لسنة 1987 والذي يعد قانوناً جامعاً لكل الاحكام المنظمة لعلاقات العمل. ان اهتمام الدولة بشؤون العمال يرجع – في الواقع – إلى عام 1926م حينما عرضت على الحكومة العراقية جميع الاتفاقيات التي اقرها مؤتمر العمل الدولي، وانضمام العراق فيما بعد الى منظمة العمل الدولية عام 1932، فبعد هذا التاريخ اهتمت الحكومة العراقية بتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن العمل والعمال، واصدرت سلسلة من التشريعات لحماية العمال وتأمين الضمان لهم(2).

ب- تشريع العمل في مصر:

لم تتدخل الدولة في تنظيم عقود العمل في مصر إلا في اوائل القرن العشرين، حيث تم تنظيم تشغيل الاحداث في بعض الاعمال الصناعية، وبتزايد الحركات العمالية المتعددة ونضالها ازداد تدخل الدولة في هذا المجال، فتعاقبت التشريعات العمالية بالصدور، إلى ان شرع سنة 1959م قانون العمل الموحد(3). ومن اجل تحقيق هدف الدولة من التدخل في تنظيم علاقات العمل كان لابد ان تجعل لكثير مما تضعه من قواعد في هذا الصدد طبيعة امره، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها الا اذا كان الاتفاق اكثر نفعا للعامل. وبهذا صارت علاقات العمل الفردية محكومة بعقد العمل الفردي، ان وجد، وبنصوص التشريع الامرة المنظمة لهذه العلاقات.  

ج- تشريع العمل في فرنسا:

عرفت فرنسا نظام الطوائف الحرفية، واكدت تشريعاتها على حماية صاحب العمل بالزام العمال باتقان عملهم(4). وبعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789م تم الغاء هذا النظام وصدر قانون (إيكس لاشابيل) الذي تم بموجبه الغاء كافة الاتحادات والمنظمات العمالية، وظهرت فلسفة جديدة حرة قوامها مبدأ سلطان الارادة وحرية التعاقد في سائر العقود بما فيها عقد العمل(5). وبدأت هذه المرحلة كنتيجة طبيعية لظهور الصناعة وتقدمها وازدياد الطلب على المنتجات الصناعية بعد اكتشاف الاسواق الجديدة في كل من امريكا واسيا. وبذلك قامت الرأسمالية الحرة على اساس المذهب الفردي الحر، وساد القول المشهور (دعه يعمل، دعه يمر). إلا أنه سرعان ما تم التحول عن هذا المبدأ، ذلك ان الحرية والمساواة المنادى بها انذاك كانت مساواة اسمية او شكلية لا مساواة حقيقية او فعلية، اذ ان المساواة تفترض التقارب او التساوي في المركز الاقتصادي للمتعاقدين. وفي عقد العمل ليس الامر كذلك، حيث ان العامل يبقى دائما هو الطرف الاضعف في هذا العقد. لذا كان لابد للدولة ان تتدخل في تنظيم هذا العقد وان تحمي الطرف الضعيف فيه وهو العامل، فشرعت سلسلة من القوانين قررت شروط عمل النساء والاطفال في بعض الصناعات والمهن. وحلت بذلك الرأسمالية المقيدة محل الرأسمالية الحرة، وقد بدأ هذا التدخل في منتصف القرن التاسع عشر للميلاد، متناولاً هذه العلاقات البعض منها تلو الاخر حتى عمّها جميعا(6). واكتمل بناء قانون العمل في تقنين موحد عام 1910 دعي بقانون العمل. 

د- تشريع العمل في سويسرا:

يمتاز تشريع العمل في سويسرا بأصالته بسبب قدم الصناعة السويسرية، وبالرغم من ذلك فان تطور تشريع العمل في سويسرا يشابه تطوره في فرنسا، فصدرت فيها عدة قوانين في حماية العمال والاطفال وفي تحديد الاجور الدنيا للعمل. وبعد قيام الاتحاد الفدرالي عام 1848، صدر قانون اتحادي حول العمل في المصانع عام 1877، وصدر قانون الالتزامات الموحد متضمنا نصوصا لحكم علاقات العمل. ثم تتابعت بعدها مجموعة من التشريعات المتعلقة باستخدام الاطفال والنساء والعمل في المنازل، والتي وحدت جميعا عام 1965 بتقنين موحد سمي بقانون العمل(7) . تجدر الاشارة بأن قانون العمل لم يحظ باهتمام الحكومات فحسب، وإنما حظي ايضا بأهتمام المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية، نظرا لأكتساب المشاكل العمالية طابعاً دولياً(8). اذ بدأ الاهتمام دوليا بمشاكل العمل بعد الحرب العالمية الاولى بانشاء منظمة العمل الدولية بموجب معاهدة فرساي 1919، وأنشئ بموجبها مكتب العمل الدولي والذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة، واستمرت المنظمة في نشاطها بعد حل عصبة الامم وتأسيس منظمة الامم المتحدة، وتتمثل مهام هذه المنظمة باعداد اتفاقيات العمل وعرضها على الدول الاعضاء للتصديق عليها، وكذلك اعداد الدراسات العلمية بشأن ظروف العمل في الدول المختلفة ومعالجة المشاكل التي تواجهها علاقات العمل المقترحة لدراستها وبغية وضع الحلول اللازمة لها(9) .

______________________

- د. عدنان العابد، المصدر السابق، ص22-23.

2- د. شاب توما منصور، المصدر السابق، ص 31- 32.

3- د. محمد لبيب شنب، المصدر السابق، ص 10.

4-  Rivero  Et Savatier, Op.Cit., P.27.

5-Camerlynck, Trait'e Du Travail, Dalloz, 1958, P.8.

6- Ghestin, (j.), Op.Cit., P.7 Et S.

7- د. جلال القريشي، شرح قانون العمل العراقي - دراسة مقارنة, مطبعة الازهر, بغداد, 1972,         ص 22- 23.

8- Rivero Et Savatier, Op.Cit., P.43.

9- د. شاب توما منصور, المصدر السابق, ص 70 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .