x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الوضع القانوني للعامل في حال قبول الإستقالة

المؤلف:  حسين حسن عباس العبيدي

المصدر:  النظام القانوني لاستقالة العامل

الجزء والصفحة:  ص 62

2023-05-18

772

قبل أنَّ نبين وضع العامل قانوناً في حال قبول الاستقالة، ولإتمام الموضوع نتطرق أولاً لطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومن ثم نبين وضع العامل في حال قبول استقالته .

إنَّ طبيعة علاقة العمل تقوم على رضا العامل، فهذا الرضا هو شرط لدخول العامل في علاقة عمل، وهو في الوقت نفسه شرط لاستمرار نفاذها حتى إذا ما ابدى العامل عدم رضاه بالعمل في أي وقت تعين إنهاء علاقته بصاحب العمل وإن القول بغير ذلك يتعارض مع طبيعة هذه العلاقة ويحولها من نظام يقوم على الرضا إلى نظام يستند إلى التكليف وإجبار العامل على البقاء في عمله بغير رضاه . ولو استقرئنا النصوص التشريعية لوجدناها توضح إِنَّ الاستقالة حق كفله المُشرع للعامل الذي زهد في عمله ورغب عن مزاياه فقد نصت المادة (43 / أولاً) (ح) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 على أنَّ للعامل إنَّ يقدم استقالته) (1) وهذا النص يعلق الاستقالة على اراده العامل ورضاه ويجعلها حقاً له يمارسه في أي وقت يشاء.

وكما يستند حق العامل في الاستقالة إلى المبدأ الدستوري الذي يقضي بأن لا يجبر أحد على القيام بعمل إلا في الاحوال المنصوص عليها في القانون ، فإن صاحب العمل في حال قبول استقالة العامل فانه ينهي عقد العمل ويتحلل عن جميع التزاماته أو اداء واجباته (2).

بات من شبه المستقر عليه فقها (3) وقضاء (4) إنَّ الاستقالة لا تنتج آثارها إلا بقبول الجهة الادارية لطلب الاستقالة المقدم من العامل، إذ إنَّ العامل لا تنتهي علاقته بالعمل المرتبط به بمجرد تقديمه لطلب استقالته، وإنما يجب إنَّ تصدر الإدارة قرار بقبولها أو تنتهي مدة الإخطار التي حددها قانون العمل العراقي وهي ثلاثون يوم، فيعتبر حينها العامل مستقيلاً ، ويعتبر قرار قبول الاستقالة شرط لإتمامها، وهو اجراء متطلب بالنسبة لكافة فئات العمال، وقدر تعلق الأمر بما يترتب على قبول صاحب العمل لطلب الاستقالة المقدم من قبل العامل ..... .

_____________

1- تقابلها المادة (119) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 ، والمادة (68) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990

2- د. حسن كيرة، أصول قانون العمل ، عقد العمل ، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة طبع ، ص 472

3- د. عدنان العابد و د. يوسف الياس ، قانون العمل ، المكتبة القانونية ، بغداد 2018 ، 164

4- قرار محكمة التمييز الاتحادية (العراقية) بقرارها بالعدد / 2015/6554 ، ت : 6606 بما نصه ( ... ان الثابت من الوقائع والأدلة ان المدعي (المميز) لم يتم إنهاء خدماته من دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته (المميز عليه) الا بعد تقديم استقالته بمحض ارادته ... ) ، المدخل لدراسة محكمة العمل (دراسة موضوعية اجرائية) ، قتيبة عدنان حمد ، الطبعة الأولى مكتبة القانون المقارن ، 2019 ، ص 158

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+