أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
![]()
التاريخ: 5-6-2016
![]()
التاريخ: 13-6-2016
![]()
التاريخ: 12-6-2016
![]() |
لقد خرج التفكير بأنشاء مجلس دولة في مصر الى حيز التنفيذ بموجب الامر العالي الصادر في 23 ابريل (نسيان) سنة 1879، فقد نص هذا الامر على انشاء مجلس دولة يختص بابداء الراي في مشروعات القوانين وصياغة مشروعات القوانين واللوائح التي تطلبها منه الحكومة، والافتاء فيما يعرض عليه من المسائل، وكانت له ولاية التعويض وولاية الغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون. لكن هذا المجلس لم يباشر – فعلا – ما عهد اليه – من اختصاصات بموجب الامر المذكور نظرا لاضطراب أحوال مصر المالية والسياسية في ذلك العهد، وسرعان ما الغي بعد فترة قليلة من انشائه(1). لكن التطبيق الفعلي لفكرة انشاء هذا المجلس لم يتحقق الا في سنة 1939 حين وضعت لجنة قضايا الحكومة مشروعا لانشاء مجلس الدولة يتضمن النص على حقه في الغاء الاوار الإدارية غير المشروعة، ولكن قضاؤه لم يكن باتا بل كان معلقا على تصديق مجلس الوزراء عليه. وفي سنة 1941 وضعت اللجنة نفسها مشروعا اخر يقرر للمجلس ولاية الإلغاء الباتة دون اشتراط مصادقة مجلس الوزراء، وظل هذا المشروع على حاله حتى حظي بموافقة المجلسين عليه وتصديق الملك، فاصبح القانون رقم (112) لسنة 1946 بانشاء مجلس الدولة، أي ان مجلس الدولة المصري لم يمر بمرحلة الاختصاص الحجوز التي مر بها نظيره الفرنسي. قد صدرت بعد قانون (112) لسنة 1946، جملة تشريعات متعقبة متضمنة إعادة تنظيم مجلس الدولة وتعديل اختصاصاته، فصدر قانون رقم (9) لسنة 1949 الذي حل محل القانون السابق بعد الغائه، ثم الغي هذا الأخير واستعيض عنه بالقانون رقم (165) لسنة 1955، ثم – وبعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 – صدر القانون الموحد رقم (55) لسنة 1959، الخاص بتنظيم ملس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة، وأخيرا صدر القانون رقم (47) لسنة 1972 والذي بموجبه اصبح للمجلس الاختصاص الشامل في نظر المنازعات الإداري فانعقدت له الولاية العامة في نظر تلك المنازعات. واذا كان القانون الأخير، قد ابقى على تبعية مجلس الدولة لوزير العدل، فلا ينبغي ان يفهم ذلك على انه مساس باستقلالية المجلس(2)، وانما المقصود منه لا يعدو سوى تحقيق الصلة بين مجلس الدولة وبين السلطات الأخرى في الدولة عن طريق وزير العدل (3). كما استحدث القانون رقم (165) لسنة 1955 نظام مفوضي الدولة، فانشا هيئة مفوضي الدولة، وعهد اليها باختصاصات معينة أهمها دراسة القضايا واعداد تقارير فيها، والطعن في الاحكام امام المحكمة الإدارية العليا، ومنه تتضح رغبة المشرع المصري في الإفادة من التجربة الفرنسية والنجاح الذي حققته في هذا الشأن فالى هيئة مفوضي الحكومة في مجلس الدولة الفرنسي يرجع الفضل الأكبر في ازدهار القانون الإداري.
______________
1- د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ص153.
2- كانت المادة الأولى من قانون انشاء مجلس الدولة رقم (112) لسنة 1946، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 1949 الذي حل محله تقضي بتبعية المجلس الى وزارة العدل، ثم صدر المرسوم رقم (115) لسنة 1952 فنص في مادته الأولى على الحاق مجلس الدولة برئاسة مجلس الوزراء، وقد اخذ قانون مجلس الدولة لسنة 1955 بنفس هذا الحكم، ثم اصبح المجلس تابعا لرئاسة الجمهورية بموجب القانون رقم (283) لسنة 1956 للنظام الرئاسي، وكذلك فعل القانون الموحد رقم (55) لسنة 1959 قضى – بعد التعديل – بان يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة وتلحق بوزير العدل.
3- د. سامي جمال الدين، الرقابة على اعمال الإدارة، ط1، القاهرة، 1982، ص269.
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
مكتب السيد السيستاني يعزي أهالي الأحساء بوفاة العلامة الشيخ جواد الدندن
|
|
|