المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تنظيم الحق في الخصوصية  
  
2188   07:36 صباحاً   التاريخ: 29-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص45-47
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أولاً. النظم الدستورية:

إتجهت التشريعات الدستورية نحو الإقرار بالحق في احترام الحياة الخاصة . ونجد هذا الإتجاه متحققاً في دستور العراق لعام 2005، حيث نص في المادة  ( 15 ) منه على أن: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.

وأقر الدستور المصري لعام 1971 ، وبشكل صريح ، الحق في الخصوصية ، إذ نص في المادة (45) منه على أن : "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون".

واحتوى الدستور الإيطالي لعام 1947 نصاً يضمن الحرية الشخصية . حيث قرر في المادة (13) منه، على أن: "للحرية الشخصية حرمة لا تنتهك". ولعل الحق في الخصوصية يعد أبرز مظاهر الحرية الشخصية. وخصص الدستور السويسري لعام 1999 ، المادة (13 ) منه لحماية المجال الخاص، ونصت الفقرة الأولى من ذات المادة على أنه : "لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والأسرية".

ثانياً: الدستور الدولي المشترك .

تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 نصاً يقرر ضماناً الحق في الخصوصية. حيث نصت المادة (12) منه على أنه:" لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

وجاء العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وتناول الحق في الحياة ونص في المادة (17) منه على أن:"لا يجوز التعرض للإنسان في حياته الخاصة أو أسرته... أو المساس غير القانوني بشرفه وسمعته". وكذلك تناول في عدة مواد جميع عناصر الحرية الشخصية وأكد على حمايها وضمانها، حيث تضمن الحق في الكرامة والسلامة البدنية والذهنية في المادة(7) منه والحق في الأمن الفردي في المادة (9) منه والحق في حرية التنقل في المادة (12) منه(1).

ويزداد الأمر وضوحاً في الأتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950، حيث تضمنت النص في المادة (8) منها على أن:"لكل فرد الحق في احترام خصوصياته...،وفي عدم تدخل السلطات العامة، إلا وفقاً لأحكام القانون، ومقتضيات المجتمع الديمقراطي، ولمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام، أو المصالح الاقتصادية للبلاد، او لمنع الفوضى والجريمة، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين".

ولضمان الطبيعة الدولية لحقوق الإنسان – ومنها الحق في الخصوصية – فقد نصت الأتفاقية الأوربية على حق كل شخص اعتدى على أحد حقوقه المنصوص عليها في هذه الإتفاقية الى الالتجاء الى الأجهزة المختصة المنصوص عليها فيها لتقرير الجزاء المترتب على هذا الإعتداء. وتتمثل هذه الأجهزة في اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان(2).

وضمنت الأتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 الحق في الحياة الخاصة إذ نصت في المادة(11/ف2) منها على أن:" لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته....". ونصت في ذات المادة الفقرة الثالثة على أن :" لكل إنسان الحق في ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الاعتداءات.

_________________

1- د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، اعداد محمود شريف بسيوني، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004.، ص34.

2- د. احمد فتحي سرور. الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة، القاهرة ،دارالنهضة العربية، 1987،ص68،69

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .