المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



واجبات الدولة المنبثقة عن الحق في حرية الصحافة  
  
2706   12:51 مساءً   التاريخ: 28-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص206-212
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اولاً. ماهية واجبات الدولة:

يعد الحق في حرية الصحافة احد تطبيقات حرية التعبير عن الرأي ، ذلك ان الرأي يبدى في كتاب كما قد تتضمنه صحيفة ، وقد يعرض مطبوعاً كما قد يعرض مصوراً او مذاعاً ، بل انه قد يبدى في خطاب او حديث او في عمل تمثيلي فحرية الصحافة اذن هي حرية التعبير عن الرأي في الوسائل المقروءة والمكتوبة والمسموعة والمرئية . ومع ان حرية الصحافة هي احدى صور حرية التعبير عن الرأي ، الا ان معظم الدساتير قد اقرتها(1) ، واقرت بواجبات تتولد عنها وتقع على عاتق الدولة . وتتمثل تلك الواجبات بما يأتي :

  1. واجب الاعتراف بالحق في حرية الصحافة .
  2. واجب كفالة الحق في حرية الصحافة .
  3. واجب تحديد نطاق الحق في حرية الصحافة .

1-واجب الاعتراف بالحق في حرية الصحافة:

الفكرة الأساسية في هذا الحق هي اقرار الدولة بالحق في حرية الصحافة ، واقرار الدولة بهذا الحق جرى تقنينه في الوثائق الدستورية ، اذ حرصت السلطة التأسيسية الاصلية على تدوين مبادئ اساسية تتضمن اعتراف الدولة بحق حرية الصحافة(2) . ونظرة السلطة التأسيسية الاصلية الى حرية الصحافة ، ينبغي ان تكون دقيقة فحرية الصحافة ، تعد حرية مركبة أي انها تقوم على حريات اخرى ، بحيث تعتبر هذه الحريات عناصر في تكوين حرية الصحافة .

فالصحافة لا يقصد بها المطبوعات اليومية فقط ، وانما مجموعة وسائل واشكال التعبير عن الرأي وان نظام الصحافة يتمثل في كل المطبوعات (سواء كانت كتباً او مطبوعات دورية او اعلانات) ، وايضاً في كل الوسائل الفنية لنشر الرأي كالراديو والتلفاز والسينما والانترنيت وبنوك المعلومات . في ضوء ما تقدم فان اعتراف الدولة بالحق في حرية الصحافة يجب ان يشمل الاعتراف بالعناصر التي تدخل في تكوين هذا الحق(3). وتلتزم السلطة التشريعية العادية بوظيفة سن تشريعات تتضمن احكاماً تفصيلية بشأن واجب الدولة ومؤسساتها بالاعتراف بالحق في حرية الصحافة(4).

2- واجب كفالة الحق في حرية الصحافة

للدولة بما لها من سلطة عامة في تنظيم علاقتها بالافراد، وان تتدخل في مجال الحق في حرية الصحافة .ويتوجب على الدولة في هذا المجال ان تكفل وتضمن التمتع بهذا الحق من خلال تضمين الدستور والتشريعات العادية المبادئ التالية :

اعتبار الصحافة وسيلة لتكوين الرأي والتعبير عنه .

- الاقرار بحرية النشر والطبع، وحرية توزيع المطبوعات، وحرية وكالات الانباء في نشر الاحداث.

- حق الافراد في تكوين وتاسيس الصحف واصدارها .

- حق الاشخاص العامة والخاصة والتنظيمات السياسية في ملكية الصحف .

- حظر الرقابة على الصحف، وحظر القاءها ومصادرتها .

- دعم الدولة صناعة الصحافة الحديثة، فهذه الصناعة تحتاج الى رؤوس اموال باهظة حتى تتمكن من استخدام فنون الالات الحديثة في الطباعة (5).

- كما انها تحتاج بنفس القدر الى موارد كثيرة تقوم بتخصيصها من الاعلانات التي بدونها لا نستطيع تغطية نفقات انتاجها .

ومن اجل ذلك برزت فكرة ضرورة قيام الدولة بمساعدة المشروعات الصحفية حتى لا تقع تحت سيطرة فئة قليلة من الرأسماليين ، او ان تستخدم كوسيلة للدعاية لقضية او لافكار دولة اجنبية (6).

3- واجب تحديد نطاق الحق في حرية الصحافة

ان جوهر حرية الصحافة يتمركز حول قدرة الإنسان على التعبير عن رأيه في الصحف والمجلات المختلفة والمتنوعة، باعتبارها اهم وسائل التعبير في عالمنا المعاصر، كما انه من الوجهة المقابلة يجب ان نشير الى ان تقدم الفن الصحفي– والذي ارتبط بالتقدم العلمي والتقني في استخدام الالات الحديثة والعقول الالكترونية – قد ادى الى بروز اهمية الصحافة في توجيه الرأي العام من ناحية والى ضرورة تنظيمها بصورة تمنع من ان تستخدم كوسيلة في يد فئة قليلة من الافراد للاستغلال والسيطرة من ناحية ثانية(7).وتنظيم الحق في حرية الصحافة يستند الى نصو ص الدستور حينما يقر بهذا الحق ويحيل الى المشرع العادي مسألة تنظيمه بقانون وبذلك تلتزم السلطة التشريعية العادية بواجب ايجابي، يتمثل في تداخلها في اصدار قانون يتضمن شروط تكوين وتاسيس المشروعات الصحفية .

  وتنظيم حرية الصحافة– على مستوى الدستوروالتشريع العادي– يستلزم تحديد نطاقها– والقيود التي ترد عليها .

 فحرية الصحافة، ليست مطلقة، انما هي محددة بحدود موضوعية وشكلية فالأاصل ان الصحافة حرة، ولا تخضع للرقابة، او الالغاء او المصادرة، واستثناءاً من ذلك تجيز الدساتير فرض نظام الرقابة المحددة على الصحافة وذلك في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد كيان الدولة وسلامتها (8). اما في الظروف العادية فان ممارسة حرية الصحافة ، يرد عليها قيد عام يتمثل في مراعاة النظام العام (9).  وحرية الصحافة تحدها حقوق اخرى مقررة بالحماية ، ومن ثم فانه يتوجب على المشرع وهو يتدخل لتنظيم هذه الحرية ان يوازن بين المصالح الجديرة بالحماية ولا يضع من الحدود لهذه الحرية الا ما قد يكون لازماً لحماية حقوق اخرى اكثر جدارة بالحماية(10) .

ثانياً: تنظيم واجبات الدولة

-النظم الدستورية

لأهمية هذه الحرية نجد انها كفلتها اكثر الدساتير، من هذه الدساتير، الدستور العراقي لعام 2005 (11)، حيث كفل هذه الحرية بجميع فروعها (الطباعة والاعلان والاعلام والنشر)، واوجب التزام الدولة وسلطاتها العامة بحماية هذه الحرية وكفالتها واتاحة الفرصة لجميع الاشخاص من ممارسة هذه الحرية، وكذلك اوجب على الدولة تنظيم ممارسة هذه الحرية وذلك بتحديد بعض القيود بموجب نصوص قانونية تتولى السلطة التشريعية بسنها وذلك للمحافظة على النظام العام والآداب العامة ومتمشياً مع النظام الاجتماعي السائد في الدولة.

واكد الدستور المصري لعام 1971(12) الحق في حرية الصحافة بجميع فروعه من الطباعة والنشر ووسائل الاعلام جميعاً . واوجب على الدولة اقرار هذه الحرية وكفالتها ومنع سلطاتها العامة من فرض الرقابة عليها او انذارها او قفها او الغائها.

وفضلاًعن ذلك اوجب الدستور على الدولة وسلطاتها العامة بتمكين ممارسة هذه الحرية بصورة كاملة وفي استقلال بمختلف وسائل التعبير، وتمكينها ان تعبر عن اتجاهات الرأي العام (13).

  وعليه احال المشرع الدستوري للمشرع العادي تنظيم هذه الحرية وكيفية ممارستها حسب ما يقتضيه النظام الاجتماعي السائد في البلاد ، وكل ذلك في اطار المقومات الأساسية للمجتمع للحفاظ على النظام العام او احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وفقاً لاحكام الدستور (14).

ويجوز للدولة في الظروف الاستثنائية (حالة الطوارئ او زمن الحرب) فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام في الامور التي لها علاقة بالسلامة العامة او الامن القومي وبموجب ما ينص عليه القانون (15).

وكفل الدستور الايطالي لعام 1947 الحق في حرية الصحافة(16) واوجب على الدولة وسلطاتها العامة باقرارها وحمايتها من أي مساس غير المشروع سواء اكان من افراد اجهزتها الامنية ام الافراد العاديين ، ولاهمية هذه الحرية وتاثيرها على الرأي العام احال الدستور امر تنظيم هذه الحرية الى المشرع العادي لغرض تنظيمها بسن قوانين يتولى تنظيمها ويمنع الترخيص والرقابة او الحجز الا في حالات تستوجب ذلك ويكون بموجب امر قضائي صادر عن السلطات القضائية في حال وقوع جريمة او انتهاك القواعد القانونية المفروضة واوجب الدستور على الدولة على اتاحة الفرصة لممارسة هذه الحرية بحرية كاملة وفقاً للضوابط العامة التي يحددها القانون واوجب ايضاً تمويل الصحافة الدورية . وكفل الدستور السويسري لعام 1999(17) الحق في حرية الصحافة ، ومنع الرقابة من قبل اجهزة الدولة ، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة اقرارها وكفالتها من أي اعتداء او مساس غير المشروع سواء اكان من افراد الاجهزة الامنية ام الافراد العاديين ، واوجب على الدولة تمكين ممارسة هذه بحرية كاملة دون رقابة من لدن الدولة وسلطاتها العامة .

الدستور الدولي المشترك:

اقر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الحق في حرية الصحافة وحث الدول الاعضاء مراعاة ذلك وتمكين الافراد من المشاركة الفعالة الحرة في حياة المجتمع الثقافية والاستمتاع بالفنون وكذلك اتاحة الفرصة لهم لاسهام في التقدم العلمي والفوائد الناتجة عنه . وفضلاً عن ذلك اقر حق حماية المصالح المعنوية والمادية وعلى الدول كفالة هذا الحق واتخاذ التدابير اللازم لحمايته من المساس غير المشروع سواء من افراد السلطة العامة ام من الافراد العاديين . واقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الحق في التماس مختلف انواع المعلومات ونقلها وتلقينها الى الاخرين باية وسيلة يختارها وعلى الدول الاطراف تمكين ممارسة هذه الحرية بحرية كاملة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من اية اعتداء او مساس غير مشروع سواء من افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين .

واعلن الاعلان(18) بشأن المبادئ الأساسية الخاصة باسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان على ما يأتي :

ان ممارسة حرية الاعلام هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي فيجب ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الاعلام المهيأة له ، مما يتيح لكل فرد التاكيد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الاحداث .

ولهذا الغرض يجب ان يتمتع الصحفيون بحرية الاعلام وان تتوافر لديهم اكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات ، كذلك ينبغي ان تستجيب وسائل الاعلام لاهتمامات الشعوب والافراد ، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الاعلام .

ولكي تتمكن وسائل الاعلام من تعزيز مبادئ هذا الاعلان في ممارسة انشطتها ، لابد ان يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الاعلام الذين يمارسون انشطتهم في بلادهم او في خارجها بحماية تكفل لهم افضل الظروف لممارسة مهنتهم . ويقع على عاتق المجتمع الدولي وفقاً لروح هذا الاعلان الاسهام في تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلومات تداولاً حراً ونشرها على نطاق اوسع اكثر توازناً وتهيئة الظروف التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الاعلام اثناء تأدية مهامهم واليونسكو مؤهلة تماماً لتقديم اسهام ثمين في هذا الميدان .

ومع مراعاة الاحكام الدستورية الرامية الى ضمان حرية الاعلام والوثائق والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق يتحتم ان توحد وان توطد في العالم اجمع الظروف التي تتيح للهيئات والاشخاص ممن يتوفرون بحكم مهنتهم على نشر المعلومات وتحقيق اهداف هذا الاعلان .

وينبغي ان يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها على نطاق اوسع واكثر توازناً .

ومن الضروري لهذه الغاية ان تيسر الدول وسائل الاعلام في البلدان النامية الظروف والامكانيات اللازمة لدعمها وانتشارها وان تشجع التعاون بينها وبين وسائل اعلام البلاد المتقدمة . ومن الضروري ايضا تشجيع المبادلات الثنائية والمتعددة الاطراف للمعلومات وتنميتها بين جميع الدول ولاسيما بين الدول ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وذلك على اساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة واحترام تنوع الثقافات التي تكون تراث الإنسان المشترك . ولكي يستكمل هذا الاعلان فعاليته يجب في اطار احترام الاحكام التشريعية والادارية والالتزامات الاخرى للدول الاعضاء ان يكفل قيام ظروف مؤاتية لانشطة وسائل الاعلام . وضمنت الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 حرية تلقي ونقل المعلومات واوجب على الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية تمكين الافراد ممارسة هذه الحرية وحمايتها وكفالتها من أي اعتداء او مساس غير مشروع سواء اكان من لدن افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين ، ولان هذه الحرية تتضمن واجبات ومسؤوليات لذا يجب ان تمارس وفق اجراءات شكلية وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون وان تمارس بعد فتح الترخيص حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن القومي وحفظ النظام ومنع الجريمة واحترام حقوق الاخرين . وعلى الدولة تهيئة الامكانيات اللازمة لممارستها واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها . وضمنت الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 هذه الحرية ، واوجبت على الدول الاعضاء تنظيم هذه الحرية وفقاً للقوانين ولحماية الشرف والسمعة اوجبت الدول على كل مطبوعة وصحيفة وشركة سينما واذاعة وتلفزيون شخص مسؤول لا تحميه الحصانات او الامتيازات الخاصة . واكد البروتوكول الاضافي(19) للاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التزام الدول الاعضاء باتخاذ الاجراءات الضرورية لغرض تحقيق المراعاة الكاملة وفقاً لتشريعاتها الداخلية ، وتمكين الافراد من المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنلوجي ، وفضلاً عن ذلك على الدول حماية المصالح المادية والادبية التي تنشأ عن أي انتاج ادبي او علمي او فني . وتتضمن الخطوات التي تتخذها الدول الاطراف في هذا البروتوكول من اجل ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق كل الخطوات اللازمة للمحافظة على تطوير ونشر العلوم والثقافة والفن ، واعتراف الدول بالفوائد التي تنشأ عن تشجيع وتنمية التعاون والعلاقات الدولية في مجالات العلم والفنون والثقافة .

____________

1-  ملفين اروفسكي، حقوق الأفراد، مكتب برامج الاعلام الخارجي، وزارة الخارجية الأمريكية، بلا سنة ،ص32.

2-  د. محمد عصفور ، ازمة الحريات في المعسكر ين الشرقي والغربي ، مطبعة البيان ، القاهرة، 1961 ، ص19.

3-  عبد الوهاب محمد عبده خليل، الصراع بين السلطة والحرية، محور المشكلة الدستورية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004،ص255.

4- عبد الرحمن احمد حسين المختار، حرية الصحافة وتنظيمها الدستوري والقانوني في اليمن، دراسة مقارنة، ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2002 ،ص26.

5-  د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص 424 .

6- د. آدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، جـ2، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2، 1971 ، ص228 .

7-  د. محمد عصفور، أزمة الحريات في المعسكرين الشرقي والغربي، المصدر السابق، ص20.

- د. علي الباز، الحقوق والحريات والواجبات العامة، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، بلا سنة طبع، ص76.

8- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بفكر الإنسان، بحث غير منشور، 2006 ، ص10.

9- د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، المصدر السابق، ص424 .

10- د. سعد عصفور ، قيود الحريات العامة لوقاية النظام الاجتماعي في المعسكرين الشرقي والغربي ، الكتاب الثاني ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ، ص140.

11- ينظر المادة 38/ثانياً من الدستور .

12- ينظر المادة (48) من الدستور .

13- ينظر المادة (207) من الدستور .

14- ينظر المادة (208) من الدستور .

  و تلعب الصحافة دوراً حيوياً في مجال الرقابة عن طريق مساهمتها في إثارة الموضوعات الهامة التي تتعلق بالقضايا العامة وكذلك المشاكل المحلية. وبجانب ذلك تلعب الإذاعة المرئية والمسموعة دوراً هاماً في هذا المجال عن طريق البرامج المتخصصة في عرض قضايا واهتمامات الرأي العام. ينظر بهذا الصدد:

- د.محمد أنس قاسم جعفر، التنظيم المحلي والديمقراطية، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1982، ص27.

15- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهأ وقضاءاً ، ط9،دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1996 ، ص262 وما بعدها .

16- ينظر المادة (12) من الدستور .

17- ينظر المادة (17) من الدستور .

18- اصدره المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة في دورته العشرين يوم 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1978 .

19- بروتوكول سان سلفادور، دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .