المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

النظام العام من موانع تطبيق القانون الاجنبي
26-4-2021
تضاعف داخلي Endoreplication
8-3-2018
قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
2024-08-13
معبد صولب
2024-05-21
تقبل المدرسة بإيجابياتها وسلبياتها
9-5-2021
الاستفادة القصوى من المراجع
2024-10-01


التعويض غير النقدي ومدى صلاحيته لجبر الضرر الأدبي  
  
5039   09:13 صباحاً   التاريخ: 21-3-2017
المؤلف : ميثاق طالب غركان
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الضرر الادبي في المسؤولية العقدية
الجزء والصفحة : ص94-97
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقصد بالتعويض غير النقدي، الحكم بأداء أمر معين وعلى سبيل التعويض يكون ترضية المضرور لمجرد إحساسه بأنه قد انصف(1)، وقد وصفه بعض الفقهاء بالتعويض المعنوي أو الأدبي(2). فقد يكون التعويض الذي يحكم به القاضي جبراً للضرر تعويضاً غير نقدي، فهو ليس بالتعويض النقدي لأنه لا يتضمن إلزام المدين المخل بتنفيذ التزامه أداء مبلغ من النقود للدائن، كما انه ليس بالتعويض العيني لأنه لا يتضمن إعادة الحال الى ما كان عليه لو لم يحصل الإخلال بتنفيذ الالتزام من قبل المدين، فالتعويض غير النقدي يمكن ان نعده تعويضاً من نوع خاص تقتضيه الظروف في بعض صور الضرر الأدبي وحسب نوع الضرر المحدث(3). وقد أجاز المشرع العراقي الأخذ بهذا النوع من التعويض بقوله ((و يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءاً على طلب المتضرر ان تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه أو ان تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض))(4). وعلى هذا المعنى نص القانون المصري(5). لو كان الضرر مالياً وانصب على أشياء قيمية، فان تعويضها بأشياء قيمية أخرى من نفس النوع يعد تعويضاً بمقابل غير نقدي، أما لو كانت أشياء مثلية فان تعويض المتضرر بأشياء مثلية من نفس النوع والمقدار بلا أدنى شك يعد تعويضاً عينياً (6). أما في الضرر الأدبي ففي بعض الأحيان يكون التعويض غير النقدي هو الأكثر فائدة للمتضرر من أي تعويض آخر كما في دعاوى القذف والافتراء إذ تأمر المحكمة بنشر الحكم القاضي بإدانة المدعى عليه في الصحف وعلى نفقة الأخير(7). واللجوء الى هذا النوع من طرق التعويض يعد من الأمور التي تدخل في سلطة القاضي عند نظر الدعوى فكما رأينا ان نص المادة (255) مدني عراقي لم تشترط في التعويض ان يكون نقدياً وأمثلة التعويض غير النقدي كثيرة منها الحكم الذي يلزم المودع عنده بان يقدم إطارات من نوع تلك الإطارات التي كانت مودعة عنده وسرقت. وقد يتخذ هذا النوع من طرق التعويض صورة الحكم بمصروفات الدعوى فقد يطالب من أصابه ضرر أدبي مثلاً بإلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وذلك يشكل ترضية له وفيه ما يكفي لجبر الضرر، أو يتخذ الحكم بمبلغ رمزي ليس فيه معنى مقابل الضرر وإنما إقرار من القضاء بحقه، فمنح المضرور المبلغ الرمزي لا يعني ان التعويض أصبح نقدياً بل يعني استنكار القضاء لما صدر من المدين من إخلاله بتنفيذ التزامه، وإقرار في الوقت نفسه بحق المضرور الذي يستطيع بواسطته تلافي ما قد يتعرض له من أذى في سمعته خاصة إذا كان المتضرر ذا سمعة تجارية ولا يسعى الى الربح عند المطالبة بالتعويض(8). أما الصورة الأخرى  التي قد يتخذها التعويض بمقابل غير نقدي صورة نشر الحكم الصادر في الصحف المحلية فليس من المستبعد ان يكون الدائن شركة صناعية أو زراعية أو تجارية ولا شك ان ما تتمتع به هذه الشركات من سمعة تجارية لها دور كبير في تحديد مدى نجاحها في ممارستها للنشاط الاقتصادي، وفي مدى تعامل الأفراد والشركات الأخرى معها لذا ستكون حريصة على سمعتها التجارية وعلى ضرورة تنفيذ المتعاقد معها لالتزاماته بكل دقة حماية لما يتمتع من ثقة وسمعة في التعامل، فلو حصل إخلال من جانب المتعاقد معها في تنفيذ التزامه فيكون كافياً ان يتم نشر الحكم الصادر بإدانة من اخل بتنفيذ التزامه، ففي هذه الحالة لا يكون الحصول على مبالغ من النقود هو الدافع الأول لرفع الدعوى(9). وأما فيما يتعلق بموقف القضاء العراقي من هذا النوع من طرق التعويض فان القضاء لم يتردد بنشر الحكم الصادر بإدانة الطرف المخل بتنفيذ التزامه ففي قرار صادر عن محكمة التمييز العراقية قضت فيه بتعويض تافه كمقابل للضر المالي، أما الضرر الأدبي  فقد قضت فيه بنشر الحكم كتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي(10). ويعتقد الأستاذ السنهوري ان الاقتصار على هذا النوع من التعويض قد يعتبر تعويضاً كافياً عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي(11). وفي رأينا المتواضع ان مجرد الحكم بتعويض غير نقدي قد لا يكون كافياً لجبر الضرر الأدبي، وذلك لأنه ...  ان هذا النوع من طرق التعويض عن الضرر الأدبي هو تعويض من نوع خاص تقتضيه الظروف وحسب الأحوال وفي بعض الصور، فلا يوجد مانع قانوني من اجتماعه مع طرق التعويض الأخرى سواء كان التعويض النقدي أم التعويض العيني.

وهناك من يرى اعتبار الفسخ وسيلة للتعويض غير النقدي، فالقانون المدني يجيز لأحد المتعاقدين ان يطالب المدين الذي لم يوفِ التزامه بعد أعذاره بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض ان كان له مقتضى(12). ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ان بعضاً من الفقه في القانون المدني، ذهب الى نفي صفة التعويض عن الفسخ، لأنه لا يعد سوى إعادة لطرفين الى الحالة التي كان عليها قبل العقد(13).

إلا إننا نرى مع جانب آخر من الفقه(14) ، بصحة  ان الفسخ من شأنه ان يعيد الطرفين الى ما كانا عليه قبل التعاقد إلا انه ليس تعويضاً وإنما هو جزاء لإخلال احد الطرفين بتنفيذ التزامه وهو قائم على أساس الترابط أو التقابل بين التزامات الطرفين لذا فانه لا يوجد إلا في العقود الملزمة للجانبين، أما إذا لم يكن من شأن الوسائل السابقة تعويض المتضرر بأي حال من الأحوال عن الآلام والمعاناة التي إصابته كما هو الأمر في حالة الآلام الجسدية، فعندئذ لابد من اللجوء الى طريقة التعويض النقدي، ... .

_________________

1- انظر، د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1981م ، ص151.

2- انظر، د.عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، بغداد، 1974م، ص554. وكذلك د.محمد كمال عبد العزيز، التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء، مكتبة القاهرة الحديثة، بدون سنة طبع، ص175.

3- انظر، مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، ص396.

4- انظر، الفقرة (2) من المادة (209) من القانون المدني العراقي.

5- انظر، الفقرة (2) من المادة (171) من القانون المدني المصري.

6- انظر، د.سعدون العامري، مصدر سابق، ص152.

7- انظر، د. حسين عامر و د.عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1979م ، ص534.

8- انظر، د. عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد الخاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات، مكتبة وزارة العدل، 2003م ، ص488-489. وكذلك د.سليمان مرقس، محاضرات في المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، القسم الأول، الأحكام العامة، ألقاها على طلبة الدراسات القانونية، بغداد، 1958م، ص183-184.  

9- انظر، ليث عبد الصمد لفته، المسؤولية التعاقدية، بحث ترقية من الصنف الرابع الى الصنف الثالث من أصناف القضاة، وزارة العدل، 1991م ، ص86. وكذلك قيس حاتم احمد القيسي، تعويض الضرر الأدبي في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، المعهد القضائي، 1989م ، ص89.

10- انظر، قرارها المرقم 615/ م3/ منقول /1989 تسلسل 729 في 11/6/1989م (غير منشور).

11- انظر، د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1952م ، ص976.

12- انظر، د. مقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992م ، ص231.

13- انظر، د.عزيز كاظم جبر، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1988م، ص231.

14- انظر، د.حسين عامر و د.عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1979م، ص531.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .