أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1070
التاريخ: 20-9-2016
1714
التاريخ: 20-9-2016
1288
التاريخ: 20-9-2016
2074
|
معنى القاعدة هو قولهم: كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا حكم العقل بوجوب شيء - مثلاً- حكماً قطعياً مستقلّاً، لا بدّ من حكم الشرع به أيض, لعدم الانفكاك بين الحكمين...، ولا يخفى أنّ هذه القاعدة ذكرت في علم الكلام لإثبات عدالة الله، وذكرت في علم الأصول في بحث الملازمات، وبما أنّه يثبت بها الحكم الشرعي يصلح ذكرها في عداد القواعد الفقهية، وقد تحقّق التسالم بين الأصوليين على مدلول القاعدة .
هذا إضافة إلى أنّ الشارع من العقلاء، فإذا كان الحكم ثابتاً عندهم قطعاً كان ذلك الحكم كذلك عند الشارع, لأنّه أعقل العقلاء وأفضلهم. قال الشهيد الصدر رحمه الله: "المشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي"(1). والصحيح أنّ الملازمة ثابتة إذا كان الحكم قطعياً بمستوى الضروريات كحسن العدل وقبح الظلم وما شاكلهما. وأمّا الإشكال بأنّ العقل ضعيف ودين الله لا يصاب بالعقول وارد على القسم الداني من الحكم العقلي، وهو الحكم الظنّي كالقياس والاستحسان وغيرهما. والمراد من حكم العقل هنا هو كشفه عن الحكم الشرعي لا إنشاء الحكم، كما قال الشهيد الصدر رحمه الله: "ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم"(2).
________________
(1) على تفضيل في محلّه .
(2) الصدر، دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة – القسم الأوّل)، م.س، ص428 .
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|