أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-6-2016
12098
التاريخ: 16-3-2017
13101
التاريخ: 11-3-2017
6276
التاريخ: 25-5-2017
3935
|
لا شك في اتفاق شراح القانون على ضرورة تعيين المعقود عليه وان جزاء عدم التعيين هو البطلان المطلق للعقد ونواجه هنا تساؤلاً مفاده هل يعتبر فقهاء القانون قواعد خيار الرؤية ( قواعد العلم بالمبيع ) المستمدة من الشريعة الاسلامية تعد جزءً من قواعد تعيين المعقود عليه مع امكانية الاستغناء عنها والاكتفاء بقواعد التعيين ام انها تمثل قواعد مستقلة في حد ذاتها ؟ وللاجابة على هذا التساؤل نجد ان من المهم بيان اوجه الاختلاف بين قواعد تعيين المعقود عليه وبين قواعد العلم به وهذا ما سنحاول بيانه :
والمراد بالعلم هو اختبار الحاسة الملائمة للتعرف على المعقود عليه بما يتفق مع الغرض الذي قصده المشتري من شرائه وهي مرحلة تلي مرحلة التعيين(2).
ومما تقدم بدا واضحاً التمايز الدقيق بين قواعد خيار الرؤية عن قواعد تعيين المعقود عليه وثمة سؤال مطروح على بساط البحث مفاده هل يعتبر خيار الرؤية مجرد تطبيق لنظام الغلط وهل تنسجم احكامه مع احكام هذا النظام فأن لم يكن كذلك فما مدى صلته بنظام الغلط ام انه يعد نظاماً مستقلاً من حيث قواعده واحكامه ؟ قبل ان نجيب عن هذا التساؤل لا بد من اعطاء فكرة للقارئ عن معنى الغلط وانواعه واي هذه الانواع على صلة بموضوع البحث على رأي بعض فقهاء القانون :
يعرف الغلط بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع (5). وهو وهم يقوم في الذهن فيتصور الامر على خلاف الواقع (6). وفي تحديد معيار الغلط توجد نظريتان :
الاولى هي النظرية التقليدية التي تنظر للغلط نظرة موضوعية مادية ويقسم الغلط بموجبها الى ثلاثة اقسام تتدرج من حيث شدة اثرها في حكم العقد :
أ. الغلط المانع
وهو الذي يمنع انعقاد العقد بأعتباره ينصب على احد اركانه فيعدمه وبناءً عليه فأن حكم العقد هو البطلان ومثاله الغلط في ذاتية المحل والغلط في ماهية العقد في حقيقة الامر ان العقد يكون غير قائماً في هذه الحالة وان التصرف لا ينعقد اصلاً (7).
ب. الغلط الذي يعيب الارادة :
وهو الغلط الذي لا يعدم الرضا انما يفسده مع وجود الارادة لدى المتعاقد الا انها ارادة معيبة كالغلط في حكم العقد او في صفة من صفاته الجوهرية كأن يشتري شخص ساعة على انها مصنوعة منذ ذهب فيتضح له انها مصنوعة من معدن مطلي بالذهب (8).
ج. الغلط المادي :
وهو الغلط الذي لا يؤثر في حكم العقد كالغلط في لون السيارة وفي الباعث اذا لم يكن هو الدافع الرئيس الى التعاقد او غلطات الحساب وحكم هذا الغلط انه لا يؤثر في صحة العقد (9) .
والنظرية الثانية هي النظرية الحديثة للغلط
التي تنظر له نظرة ذاتية تراعي قصد المتعاقدين والنية التي لا يعبر عنها صراحةً فتبقى كامنة في نفس المتعاقد فمعيار هذه النظرية الجديدة هو معيار ذاتي نفسي أي ان هذه النظرية استبعدت الغلط المانع من انعقاد العقد وكذلك قامت برفع الحاجز بين النوعين الاخرين وهما الغلط المعيب للارادة والغلط غير المؤثر على العقد وقال اصحاب هذه النظرية بأنه لا توجد احوال يكون فيها الغلط مانعاً من الانعقاد فيؤدي الى البطلان ولا توجد كذلك احوال تؤثر على العقد فتجعله يبطل بطلاناً نسبياً واخرى غير مؤثرة لما لذلك من جمود يتنافى مع الحياة العملية (10). واستبعدت هذه النظرية القواعد الجامدة من خلال وضعها لمعيار مرن يمكن تطبيقه على الحالات جميعها اذ ان الغلط لا يؤثر على العقد ما لم يكن هو الباعث الرئيس للتعاقد اذ قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الغلط لا يكون سبباً لبطلان العقد الا اذا وقع على الباعث الرئيسي او الدافع الى التعاقد وبموجب هذا المعيار يجب التحقق من مسألتين اولهما توهم ارادة المتعاقد بصحة واقعة غير صحيحة اصلاً وعدم صحة واقعة صحيحة وثانيهما ان يكون هذا الاعتقاد هو الدافع الرئيسي للتعاقد الذي دفع المتعاقد الى ابرام التصرف القانوني بحيث لو عرفه حقيقة لما اقدم على التعاقد واطلق على الباعث الفقيه جوسران الباعث الغرضي (11). وبعد بيان اقسام الغلط ونظرياته فأن القسم الذي يتعلق بموضوع الدراسة هو القسم الثاني وهو الغلط المفسد للارادة الذي يجعل العقد قابلاً للابطال ونخص منه الغلط في صفة جوهرية (12). وهذا الغلط تناولته بالنص التقنيات المختلفة ورتبت عليه الحكم المذكور (13). كما تعددت اتجاهات فقهاء القانون في بيان اساس النص على خيار الرؤية واحكامه في التقنينات المدنية اذ انقسموا الى ثلاثة اتجاهات في هذا الشأن :
الاتجاه الاول : اعتبر خيار الرؤية او ما اطلقت عليه بعض التقنينات ( العلم بالمبيع ) مجرد ارادة ومشيئة تمكن من تعاقد على شيء لم يره من امضاء العقد او فسخه اذا رآه سواء وقع هذا المتعاقد بغلط في صفة جوهرية في المعقود عليه ام لم يقع ففي نظر هؤلاء ان قواعد الخيار المستوحى من الشريعة الاسلامية التي نص عليها القانون تقرر للمتعاقد حقوقاً لا تقررها له القواعد العامة والمتمثلة بقواعد الغلط التي تفرض على المتعاقد ان يثبت وقوعه في غلط بصفة جوهرية لم يكن ليبرم العقد لولا اعتقاده بوجودها اضافة الى علم المتعاقد الاخر بهذا الغلط او امكانية علمه بينما في خيار الرؤية المتعاقد لا يحتاج لذلك كله فالخيار يثبته الشرع والقانون في كل عقد لم ير فيه المتعاقد المعقود عليه(14).
الاتجاه الثاني : يرى ان استعمال الخيار المنصوص عليه قانوناً يعد قرينة على الوقوع بغلط في صفة جوهرية وهو غلط من نوع خاص يفترضه القانون ولا يقع على من له الخيار عبء اثباته وبموجب هذا الرأي يكون المشرع اضاف قاعدة جديدة الى قواعد الغلط وهي هذه القرينة التي تدل على ان المتعاقد وجد المعقود عليه في صورة لا يصلح فيها لاداء الغرض الذي تم التعاقد عليه من اجله علماً بأن هذه القرينة غير قاطعة وهي قابلة لاثبات العكس من قبل المتعاقد الاخر ان اثبت ان رضا من تعاقد معه لم يشبه غلط (15).
الاتجاه الثالث : يرى ان نصوص خيار الرؤية ما هي الا تكرار للقواعد العامة المتمثلة بقاعدة الغلط في صفة جوهرية كما انها نصوص لا فائدة منها وان المشرع بايرادها لم يضف حكماً يمكن اعتباره استثناءً على القواعد العامة لا سيما ان قواعد الغلط تقـرر لمـن وقع فيه الحق بالمطالبة بأبطال العقد وبناءً على هذا الرأي فبإمكـان المشرع الاستغناء عن هذه النصوص والاكتفاء بالقواعد العامة (16). وفي اعتقادي المتواضع ان الرأيين الاخيرين يتخذان من فكرة الغلط اساساً للنص على ثبوت خيار الرؤية للمتعاقد سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة وبالتالي فنحن نعتقد ان الرأي الاول الذي اعتبر اساس نص القانون على هذا الخيار الشرعي يتمثل في ان هذا الخيار مجرد ارادة ومشيئة تعبر عن الحق الثابت شرعاً وقانوناً للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه يتمكن من خلاله ان يفسخ العقد او يمضيه لدى رؤية المعقود عليه وبذلك فأن قواعده تمثل نظاماً مستقلاً عن قواعد الغلط فهذا الرأي هو الاكثر توفيقاً لبيان اساس النص قانوناً على خيار الرؤية اما التقنينات المدنية فقد تعددت مواقفها من النص على هذا الخيار فمنها من نص عليه صراحةً كما استمده من منبعه الاصلي وهو الشريعة الاسلامية الغراء ومنها من حاول تقريبه من القواعد العامة في القانون الحديث ومنها من اكتفى بتلك القواعد دون ان يورد نصوصاً لهذا الخيار وهذا ما سنحاول عرضه فيما يلي :
والقانــون الـتركي مـنح الحـق لمـن اشـترط فـي العقـد رؤيـة المعقـود عليــــه
في امساكه اورده (27). ان لم يبدِ قبوله الصريح وبذلك فأن هذا القانون اعتبر الرؤية شرطاً تعاقدياً وهو يتفق في ذلك مع ما ذهب اليه فقهاء المالكية ... .
ج. الاتجاه الثالث : اكتفت بعض القوانين بأحكام القواعد العامة في تعيين المبيع والغلط دون ان تورد نصاً يتضمن حكم خيار الرؤية او قاعدة العلم بالمبيع ومن هذه القوانين القانون اللبناني والمغربي (35). فلم تصرح هذه القوانين بالنص على احكام خيار الرؤية كما ظهر في الاتجاه الاول ولم تورد قاعدة العلم بالمبيع كما ظهر في الاتجاه الثاني واكتفت باحكام القواعد العامة وان القوانين الاجنبية في هذه المسألة لم تخرج عما ذهب اليه الاتجاه الثالث فالقانون المدني الفرنسي اورد حكماً يتضمن ضرورة تعيين المعقود عليه فأن لم يعين فينبغي ان يكون قابلاً للتعيين والا عد العقد باطلاً في المادة ( 1129 ) (36). والغلط الذي يكون موجب البطلان في القانون المدني الفرنسي يجب ان يكون غلطاً جوهرياً في مادة الشي (37). ، اذن بالامكان ابطال العقد اذا وقع الغلط في صفة جوهرية وخلو القانون الفرنسي من نص يعالج مسألة عدم العلم لا يعني ان هذه المسألة غير معترف بها بل على العكس من ذلك فالعلم بالمبيع هو من المسلمات في هذا القانون (38).
وفي القانون الفرنسي بيع مماثل للبيع بخيار الرؤية وهو التعاقد على شراء بضاعة في مخازن البائع لم يسبق للمشتري رؤيتها فأذا رأها فله الحق في اخذها اوردها ويعرف هذا البيع ( بالبيع مع الاحتفاظ بحق العدول ) (39). والقانون الانكليزي لا يختلف عن القانون الفرنسي بالنسبة لهذه القاعدة فهو يكتفي بالقواعد العامة (40). دون ان يورد نصاً مستقلاً لقاعدة العلم وكما سبقت الاشارة فأن العلم بالمعقود عليه يمكن ان يستفاد وان لم ينص عليه القانون ذلك ان رضا المتعاقد لا يكتمل الا اذا علم بماهية المعقود عليه اما المشرع الالماني فقد اشترط للاعتداد بالغلط ان يكون المتعاقد الاخر عالماً بهذا الغلط او كان على الاقل بأستطاعته ان يعلمه حتى يجوز للمتعاقد الذي وقع في الغلط طلب الابطال ويكون الحكم اذا توفرت هذه الشروط جواز الابطال (41). كما ان عدم تعيين المعقود عليه يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ويلاحظ على هذا القانون عدم ايراده نصاً يعالج عدم العلم لذا فهو كالقوانين الاخرى بالنسبة لهذه المسألة لكون العلم بالمعقود عليه امراً ضرورياً لاكمال رضا المتعاقد .
وبعد بيان موقف القانون من اساس مشروعية خيار الرؤية يمكن استنتاج ما يلي :
الاتجاه الاول : اعتبر هذا الخيار مجرد ارادة ومشيئة ، اما الثاني فقد اعتبره قرينة على وقوع المتعاقد في الغلط وهي قرينة يفترضها القانون ولا يلزم المتعاقد باثباتها ، اما الثالث فأعتبر قواعد الخيار مجرد تكرار لاحكام القواعد العامة لا فائدة منه وبالامكان الاستغناء عنه ونحن نؤيد الاتجاه الاول ونعتقد ان خيار الرؤية حق لمن ثبت له يمكنه استعماله متى شاء .
الاتجاه الاول : قنن احكام خيار الرؤية بعد ان استمدها من مصدرها الاساس وهو اتجاه القانون العراقي واليمني والاردني إلا ان القانون العراقي بأعتقادي هو اكثر هذه القوانين توفيقاً اذ انه لم يجمع بين نصوص الخيار وقاعدة العلم بالمبيع التي لا فائدة منها مع وجود تلك النصوص .
الاتجاه الثاني : اقتصر على ايراد قاعدة العلم بالمبيع محاولاً التقريب بين نصوص الخيار والقواعد العامة وهو مما اوقعه في خلط بين احكامها وهو اتجاه القانون المدني المصري والجزائري وغيره من القوانين العربية الاخرى .
الاتجاه الثالث : اكتفى بنصوص القواعد العامة دون التصريح او التلميح بخيار الرؤية غير ان قاعدة العلم من المسلمات في هذه القوانين لاهميتها في اكتمال رضا المتعاقدين وهو اتجاه القانون اللبناني والفرنسي وغيره .
4. تم من خلال البحث التوصل الى ان قواعد الخيار لا صلة لها بقواعد الغلط فهي مجرد حق اثبته الشارع لمن لم ير المعقود عليه في امضاء العقد او فسخه عند رؤيته ولا يجوز تقييد هذا الحق او الحد من هذه الارادة وهذا ما نفهمه من ايراد المشرع العراقي في المادة ( 523 ) ما مفاده ( وصف المبيع في العقد وصفاً مغنياً عن الرؤية وظهوره طبقاً للوصف المذكور في العقد) يؤدي الى سقوط خيار المشتري اذ نقترح على المشرع العراقي اعادة النظر في الفقرة المذكورة ومنح المتعاقد الحق باستعمال الخيار بغض النظر عن مطابقة او عدم مطابقة المعقود عليه للوصف وسبب ذلك ان هذا الخيار ثابت بمقتضى الشرع ولا يجوز لصاحب الحق فيه التنازل عنه صراحة وكذلك لا يجوز الحد منه وتقييده قانوناً كما ان هذا هو رأي فقهاء المسلمين وللمتعاقد خيار الخلف في الوصف ان جاء المعقود عليه غير مطابق للاوصاف المتفق عليها في العقد ولما كان خيار الرؤية خياراً مستقلاً ومتميزاً عن خيار الوصف لارتباطه بإرادة المتعاقد وحقه دون التقيد بالوصف المذكور بينما في خيار الوصف يعد العقد ملزماً اذا ظهر ان المعقود عليه مطابقاً للوصف .
__________________
1- د. خميس خضير ، البيع في القانون المدني ، الناشر مكتبة القاهرة الحديثة ، 1969م – ص52-53 ; د. حسام الدين كامل الاهواني ، عقد البيع ، بدون سنة طبع ،ص87 .
2- د. انور سلطان ، د. جلال العدوي ، العقود المسماة عقد البيع ، دار المعارف للنشر ، بدون سنة طبع – ص169-170 ; سليمان مرقص - عقد البيع شرح القانون المدني – مطبعة النهضة الجديدة – 1968م – ص22 وما يليها .
3- د. عبدالعزيز عامر - عقد البيع – دار النهضة العربية 32 شارع عبدالخالق ثروت –1387هـ – 1967م – ص56 ; د. رمضان ابو السعود ، دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني ، بدون سنة طبع ص94 ; د. اسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة الكتاب العربي ، مصر ، 1958م – ص69 ; د. مصطفى الجمال – البيع في القانونين اللبناني والمصري – الدار الجامعية – 1986م – ص102 ; د. محمود عبد المجيد المغربي – احكام العقد في الشريعة الاسلامية – المكتبة الحديثة – سنة 1988م – ص74-75 .
4- د. عبدالرزاق احمد السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني (4) العقود التي تقع على الملكية – المجلد الاول البيع والمقايضة – مطابع دار النشر للجامعات المصرية القاهرة – 1960م – ص123 ; د. انور العمروسي - التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية – ج2 – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – سنة 1983م – ص46 ; د. محمود عبدالمجيد المغربي ، الوجيز في النظم القانونية الاسلامية احكام العقد في الشريعة الاسلامية ، المكتبة الحديثة ، 1988م – ص74-75 .
5- عبدالرزاق احمد السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه العربي ، ط3 ، جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية ، 1967م ج1 ص104 .
6- الاستاذ جلال العدوي - اصول المعاملات الشرعية – المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر – الاسكندرية – سنة 1967م – ص167 ..
7- د. حسن علي الذنون - شرح القانون المدني اصول الالتزام – مطبعة المعارف – بغداد – سنة 1970م – ص93 ; د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح العقود المدنية البيع والايجار والمقاولة دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1989م ، ص32 ; د. صلاح الدين الناهي - مبادئ الالتزامات – مطبعة سلمان الاعظمي – بغداد – سنة 1968م – ص68 ; د. غني حسون طه – الوجيز في العقود المسماة – 190 – مطبعة المعارف – بغداد – 1969-1970م – ص91-92 .
8- د. حلمي بهجت بدوي - اصول الالتزام نظرية العقد – مطبعة النوري في القاهرة – سنة 1943م – ص181 ; د. سمير عبد السيد تناغوا المبادئ في نظرية العقد واحكام الالتزام – ط5 – مطبعة المعارف – بدون سنة طبع – ص57 ; د. محمد كمال عبدالعزيز – التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه – مكتبة القاهرة الحديثة – بدون سنة طبع – ص93 ; د. كمال قاسم ثروت الونداوي – عقد الايجار – ط1 – مطبعة الزهراء – بغداد – 1974م – ص25 .
9- جلال العدوي ، اصول المعاملات الشرعية ، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ، الاسكندرية ، 1967م – ص167 ; د. مجيد حميد العنبكي – مبادئ العقد في القانون الانكليزي – سنة2001م – ص66 ; ج. ش. شيشير . س. هـ. فيفون . م. ب. فيرفستون – احكام العقد في القانون الانكليزي – ترجمة هنري رياض الناشر دار الجليل – بيروت – سنة 1987م – ص453-454 ; د. عبدالرزاق احمد السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني اللايجار والعارية – المجلد الاول – دار النهضة العربية – 1963م – ص119 ; د. عبد المنعم فرج الصدة – نظرية العقد في قوانين البلاد العربية – دار النهضة العربية – بيروت – 1974م – ص227 ; د. سمير عبد السيد تناغو – عقد الايجار – ط1 – توزيع منشأة المعارف بالاسكندرية – 1969م – ص65-66 ; د. كمال ثروت الونداوي ، شرح احكام عقد البيع ، دراسة مقارنة مع مجموعة من التشريعات العربية والاجنبية ، ط1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973م ص26 ; د. محمد كمال عبدالعزيز ، التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ، ملتزم الطبع والنشر مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص95 .
10- غني حسون طه - الوجيز في نظرية الالتزام الكتاب الاول مصادر الالتزام – مطبعة بغداد – سنة 1971م – ص181-182 .
11- شمس الدين الوكيل - دروس في العقد وبعض احكام الالتزام – ط1 – الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية – سنة 1960-1961 – ص97 ; د. عبدالمجيد الحكيم - الوسيط في نظرية العقد مع المقارنة والموازنة بين نظريات الفقه الغربي وما يقابلها في الفقه الاسلامي والقانون المدني العراقي – ج1 – شركة الطبع والنشر الاهلية – بغداد – سنة 1387هـ – 1967م – ص275-277 ; د. عبدالمنعم فرج – مصدر سابق – ص230 .
12- د. السنهوري - الوسيط الايجار والعارية – مصدر سابق – ص120-121 ; د. تناغو – الايجاز – مصدر سابق – ص67 ; د. احمد نجيب الهلالي – عرف الصفة الجوهرية بأنها هي الصفة التي كانت محل اعتبار المتعاقد وقت قبوله للعقد التي لولا اعتقاده بوجودها لما قبل التعاقد . شرح القانون المدني في العقود والمسماة البيع والحوالة والمقايضة – ج1 – مطبعة الاعتماد – سنة 1924-1925م – ص92 .
13- ر. م. 118 - ق. م. عراقي . م 120 ، 121 – ق. م مصري – م121 ق . م ليبي – م 204 . موجبات وعقود لبناني . م 1110 – مدني فرنسي .
14- د. عزيز كاظم جبر ، خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين البيع ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد السابع عشر ، العدد الاول والثاني ، 2003م – ص223 ; عبدالعزيز عامر – مصدر سابق – ص58 ; د. احمد نجيب الهلالي وحامد زكي - البيع والحوالة والمقايضة شرح القانون المدني – ط3 – مطبعة الفجالة الجديدة – سنة 1954م ; وهو رأي الاستاذ حامد زكي بعنوان ملاحظة هامة تحت الهامش ص77 .
د. رمضان ابو السعود – مصدر سابق – ص96 ; اسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة الكتاب العربي ، مصر ، 1958م – ص71 ; خميس خضير ، البيع في القانون المدني ، الناشر مكتبة القاهرة الحديثة ، 1969م – ص57 .
15- انور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1983م – ص48 ( وذكر ان الفرق بين القانون المصري والقانون العراقي ان القانون المصري لم يستخدم مصطلح خيار الرؤية الذي اقره الفقه ونص عليه القانون العراقي وانما استخدم مصطلح العلم بالمبيع ) ص54 ; د. انور سلطان - العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة – دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت – سنة1980م – ص57 ; د. غني حسون طه ، الوجيز في نظرية الالتزام الكتاب الاول مصادر الالتزام ، بغداد ، 1971م – ص81 ; د. عباس حسن الصراف – شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي – مطبعة الاهالي بغداد – سنة 1956م – ص87-88 ; د. عصمت عبدالمجيد بكر - احكام عقد الايجار – شركة الزهراء بغداد - سنة 2002 – ص42 ; د. مصطفى الجمال ، البيع في القانونين اللبناني والمصري ، الدار الجامعية ، 1986م ،ص103 .
16- د. حسن علي ذنون - شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة عقد البيع – بدون سنة طبع – ص68-69 ; د. احمد نجيب الهلالي ، شرح القانون المدني في العقود المسماة ( البيع والحوالة والمقايضة ) ، مطبعة الاعتماد ، مصر ، 1925م ص96 ; د. سمير عبد السيد تناغوا عقد البيع الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية – سنة 1973م – ص66 .
17- راجع المواد 517-523 ، 733-735 ق م عراقي .
18- راجع المواد 128 ، 514 ق م عراقي وقضت محكمة تمييز العراق في حكم لها ( اذا كان جزء من المبيع غير قابل للتعيين فلا يجوز المطالبة بهذا الجزء لعدم تمييزه عن الباقي وجهالة الاداء به م – 514 من القانون المدني تمييز العراق 677-صالحية 53-4-1953 القضاء سنة 11 عدد 5 – ص135 ) .
19- راجع م 118 ق م عراقي وقضت محكمة تمييز العراق في حكم لها انه اذا ظهر موديل السيارة المبيعه يختلف عن ما اتفق عليه المتعاقدين يعتبر ذلك غلط في صفة جوهرية في الشيء الذي تعاقد عليه يبيح للمتعاقد نقض العقد قرار محكمة تمييز المرقم 1293-م1-74 في 4-6-1974 النشرة القضائية عدد 2 السنة 2 ص37 راجع في هذا الشأن قرار محكمة تمييز رقم 73-م3--74 في 18-8-1974 النشرة القضائية - العدد الثالث ص25 .
20- القانون المدني اليمني رقم 19 لسنة 1992م – م 480 ونصت على انه ( يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاته او بذكر جنس ووصفه او بالاشارة اليه مع بيان مكانه ) .
21- م 175 ق م يمني ونصت على انه ( اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لم وقع في الغلط ان يفسخ العقد ) .
22- م 242 ق م يمني ونصت على انه ( من تعاقد على ما لم يره فهو مخير عند رؤيته المميزه انشاء قبل وامضى العقد وانشاء فسخه … ) .
23- راجع م 481 ق م يمني ووزارة العدل المصرية ، مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، مطبعة احمد مخيم ، بدون سنة طبع – ص18-19 .
24- راجع المواد 161 ، 153 ، 184 ، 466 ، 467 ق م اردني .
25- مجموعة الاعمال التحضيرية القانون المدني المصري – مصدر سابق – ص18-19 .
26-م 517 ق م عراقي .
27- نصت المادة 219 وجاءت تركي على انه ( المشتري حر بقبول المبيع او رده في البيع المشروط فيه التجربة والمعاينة ويبقى المبيع بملك البائع الى حين صدور القبول وان دخل في قبضة المشتري ( ق م ت : 687 : 890 ) .
28- راجع نصوص المواد 249/253 اهلي - 315/319 مختلط من نصوص المجموعة المدنية المصرية الملغية نقلا عن د. احمد نجيب الهلالي - التقنين المدني في البيع والحوالة والمقايضة – مصدر سابق – ص93 وما يليها .
29- نصت المادة 419 ق م مصري على انه : (1.يجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه .
2. واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالماً بالمبيع سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع ) .
30- م 250/316 ونصها ( اذا لم يشاهد المشتري جزافاً الا بعض المبيع وتبين له انه لو رآه كله لامتنع عن شرائه فليس له الا ان يتحصل على الحكم بفسخ البيع بدون ان يجوز له طلب المبيع او تنقيص ثمنه ويسقط حقه اذا تصرف بالمبيع بأي طريقة كانت ) ونصت المادة 253/319 ( ان البيع للاعمى يكون صحيحاً اذا امكنه معرفة حقيقة المبيع بطريقة غير المعاينة او حصلت معاينته ممن عينه معتمداً عليه في ذلك ) نقلاً عن د. احمد نجيب الهلالي – ص93 وما يليها .
31- راجع نص المادة 133 ق م مصري . وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه ( لما كان الاقرار المؤرخ 6-2-1972 قد خلى من بيان محل العقار المبيع والحدود والموقع وبالتالي لا تتوفر له اركان البيع ومن ثم يعتبر باطلاً طبقاً للمادة 133 من القانون المدني وانه قد اخطأ في تطبيق القانون وهذا مما يتعين معه نقضه لهذا السبب . القرار رقم 1440 س52 جلسة 20-5-1986 المستشار سعيد احمد شعلة - قضاء النقض المدني في عقد البيع مجموعة القواعد القانونية اقرتها محكمة النقض في عقد البيع توزيع المعارف بالاسكندرية –بدون سنة طبع – ص67-68.
32- راجع المادة 120،121 ق م مصري .
33- د. مصطفى الجمال ، البيع في القانونين اللبناني والمصري ، الدار الجامعية ، 1986م – ص102 ; الاعمال التحضيرية – القانون المدني المصري – مصدر سابق – ص18-19 .
34- راجع المواد 352 ق م جزائري ; م 408 ق م ليبي ; م 577 ق م تونسي ; م 387 ق م سوري .
35- راجع المواد 109 ، 204 ، 384 ; موجبات وعقود لبناني ; م 41-85 من قانون الالتزمات والعقود المغربي .
36- القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 - راجع في بيان موقف الفقهاء الفرنسيين
Proffesseur a la faculte de Droit de Nantes, A Vant-propos de , pierre CATALA , proffesseur a I’ Uriversite de Droit. d’ Ecoromie et de Scierce Sociales . de paris , CODE CIVIL , 27 , place Dauphine , 75001 paris , 1994-1995 , P. 572-573 .
37-Proffesseur a la faculte de Droit de Nantes, A Vant-propos de , pierre CATALA , proffesseur a I’ Uriversite de Droit. de Ecoromie et de Scierce Sociales . de paris , iBed , P.558.
38- بلانبول - ج2 – بند 1053 نقلاً عن د. الهلالي - التقنين المدني ص96 .
39- راجع بودري وسينيه فقرة 183 رابعاً نقلاً عن عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكية (البيع والمقايضة) ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1960م – ص123 .
40- مجيد حميد العنبكي ، مبادئ العقد في القانون الانكليزي ، 2001م ص71،82 .
41- د. عبد الودود يحيى - نظرية الغلط في القانون الالماني – مطبعة جامعة القاهرة – سنة 1969م – ص36 وما يليها .
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
البحرين تفوز بجائزة أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|