المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

إستصحاب عدم النسخ
23-8-2016
مسؤولية المربين
2023-06-06
اثار خلافة الوارث
2-2-2016
حـساب مـؤشرات الجـدوى المـناسبـة
1-12-2021
cline
21-5-2018
المخاطب في قوله تعالى : ( ربِّ ارجعون)
21-10-2014


تعريف خيار الرؤية  
  
13142   07:43 صباحاً   التاريخ: 16-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص5-15
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2017 2464
التاريخ: 3-8-2017 9890
التاريخ: 29-8-2022 1599
التاريخ: 1-8-2017 16662

للتعرف على خيار الرؤية لا بد من الخوض في معنى ذلك الخيار من الناحية اللغوية والاصطلاحية

الفرع الاول

تعريف خيار الرؤية لغة

الخيار ( اسم من الاختيار ، وخلاف الاشرار وانت بالخيار خياره ) (1).و ( خيار شمبر ) شجر . له ثمر كالخروب يستعمل في الطب كملين لطيف ) (2) اما الرؤية حقيقيةً فتعني النظر بالعين اما مجازاً فهي ادراك ما هية الشيء المرئي والوقوف على خصائصه المادية بإستعمال أي حاسة من الحواس وبمعنى اخر ان يكون العلم به في ذهن الرائي صورة حقيقية لذلك الشيء ويقال ( رأى – رؤية ، ورؤيا – نظر بالعين او القلب ومضارعه يرى – ارئها – يرئا ولا تستعمل في اصلها الا نادراً ورأى بالامر رأياً ذهب اليه ) (3) وكما قال الشاعر

                  وثم نرى ليلى ونسمع قولها

                                            وليلى لها رأيٌ يصاغ جميلٌ

وبمعنى العلم ( رأيت زيداً عالماً بمعنى علمتهُ ) (4) ( والرؤية بالعين تتعدى الى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى الى مفعولين ) (5) ويقال ( الم ترَ )(6) كلمة تقال للتعجب وتنبيه المخاطب وقال تعالى ( الــم  تر  كيف  فعل  ربك  بأصحـاب  الفيــل ) (7). والرؤيا ما نراه في المنام وجمعها رؤى ويقال جاء حين جن رؤيا او رأيا أي جن اختــلط الظــلام فترة من الرؤية ) (8).

الفرع الثاني

تعريف خيار الرؤية اصطلاحاً

لبيان المعنى الاصطلاحي لخيار الرؤية فأن ذلك يتطلب بحثه في فقه الشريعة والقانون كي نتوصل الى تعريف جامع مانع لهذا الخيار ولتحقيق ذلك يجب تخصيص فقرتين الاولى خيار الرؤية لدى فقهاء المسلمين والثانية خيار الرؤية في القــــانون :-

أولاً. خيار الرؤية في الفقه الاسلامي

تناول فقهاء المسلمين الرؤية بالبحث من جوانب عديدة وعرفوه بتعريفات كثيرة كل منها يعبر عن اتجاه فقهاء مذهب معين ورؤيتهم الخاصة لهذا الخيار وسنعرض ما أمكن التوصــل اليـه من خــلال البـحث .

(1) فقهاء الشيعة الامامية

فعرفهُ فقهاء الامامية بأنه الخيار الذي يثبت للمتعاقد الذي تعاقد على ما لم يره اذا ما وصف في العقد او اخبره به البائع واتضح انه بخلاف ذلك الوصف او سبقت له رؤيته قبل التـعاقد واتضــح تغيره(9) وممــا يؤكد ذلك تعـريف الامـام آل كاشف الغطـاء لهذا الخيار(10) . فهذا الخيار لدى الامامية يثبت للمتعاقد الذي اشترى المعقود عليه بناء على رؤية سابقة او على الوصف فأن ظهر عند الرؤية ان المعقود عليه متغير عن  
الرؤية السابقة او مغايراً للوصف ثبت له خيار الرؤية (11). وبناءً على ذلك يمكن ان نستنتج ان الشيعة الامامية يثبتون خيار الرؤية للمتعاقد اذا ورد العقد على شيء موصوف ولدى رؤيته اتضح انه متغير عن الوصف او اذا سبقت له رؤية المعقود عليه وعند الرؤية ظهر تغيره عما كان عليه .

(2) فقهاء الحنفية

الحنفية هم ممن توسع في ايراد ما يتعلق بهذا الخيار من احكام وفي رفع ما يقيده لدى فقهاء المذاهب الاخرى فهم لا يقيدون حق المتعاقد باستعمال الخيار بضرورة عدم مطابقة المعقود عليه لاوصافه المذكورة وهم يعرفونه بأنه الحق الثابت للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه المعين جنسه لا وقت العقد ولا قبله وان وصف له وجاء مطابقاً للوصف فلـه الخيـار فتعيين المعقود عليه يتم بالاشارة اليه او بتسميته او بوصفه (12)وحتى لو لم يسمْ المعقود عليه او لم يوصف فيمكن الاستغناء عنه بالاشارة الى مكان وجوده اذا لــم يوجد غيره في ذات المكان (13). والعقد صحيح لديهم إلا انه غير لازم لثبوت الخيار للمتملك من المتعاقدين (14). وذكر في البدائع ( ان شراء ما لم يره المشتري غير لازم لان خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة ) (15). وهم يعتبرون جهالة المعقود عليه من بعض جوانبه تؤدي الى احداث خلل في رضاء المتعاقد (16). فيبرز دور خيار الرؤية بأعتبار انه خيار شرعي يثبت في العقد دون دخل لارادة المتعاقدين في انشائه ويمكن من ثبت له  من التروي مع امكانية استخدامه في فسخ العقد او امضائه بما يتلائم مع مصلحته ويدرأ الضرر المحتمل وقوعه لتمام الصفقة فللمتعاقد الفسخ ولو جاء المعقود عليه مطابقاً  للوصف المذكور (17) وهم يعتبرون الرؤية شرط لثبوت الخيار وعدمها هو سبب لثبوته (18) وبناءً على ذلك يمكن ان نستنتج ان الحنفية يعرفون خيار الرؤية بأنه الخيار الثابت شــرعاً  لمن تعاقد على ما لم يره فأن رآه انشاء اخذه ودفع ثمنه وانشاء رده سواء وجده مطــابقاً  للاوصاف ام غير مطابق .

(3) فقهاء الحنابلة

عند البحث فيما ذهب اليه فقهاء الحنابلة على القول الذي اثبتوا فيه خيار الرؤية للمتعاقد لم نعثر على تعريف يخص هذا الخيار الا ان في استعراضهم لاحكام هذا الخيار الذي يثبتونه للمتعاقد ان توفرت عدة قيود ما يمكن ان نستنتج منه تعريف يعبر عن رأي المذهب بالنسبة لخيار الرؤية ومن اهم هذه القيود ما يلي :

ان يكون المعقود عليه غائباً عن نظر المتعاقدين وقت العقد .

ب. ان يكون التعاقد قد تم بناءً على رؤية سابقة للمعقود عليه او بناءً على الوصف .

ج. ان لا يظهر المعقود عليه عند رؤيته بعد العقد مطابقاً للصورة التي كان عليها في الرؤية السابقة او مطابقة للوصف والا فأن حصول المطابقة يعني لديهم عدم قيام الخيار .

د. ان خيار الرؤية لديهم يعد خياراً شرعياً يثبت في العقد دون حاجة لاشتراطه ودون دخل الارادة المتعاقدين في انشائه (19) .

ويمكن ان نستنتج مما ذكر اعلاه تعريفاً يعبر عن ما ذهب اليه فقهاء الحنابلة فيعرف بأنه خيار شرعي يثبت للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه في وقت العقد ان تم التعاقد بناءً على رؤية سابقة او على الوصف شريطة عدم مطابقة المعقود عليه عند رؤيته لما كان عليه سابقاً او لما وصف به

(4) فقهاء الزيدية

الزيدية لم يصرحوا بتعريف خيار الرؤية على وجه الخصوص رغم انهم من الفقهاء الذين توسعوا في بيان احكام هذا الخيار ، فخيار الرؤية لديهم يثبت للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه لا وقت العقد ولا قبله وان لم يوصف فأن تم التعاقد بناءً على الوصف وان ظهر المعقود عليه مطابقاً له لدى الرؤية بعد العقد فله الخيار وله استعماله وخيار الرؤية لدى الزيديـة هو خيار شرعي لا يحتاج المتعاقد لاشتراطه في العقد (20). ومن خلال ذلك يمكن ان نستنتج انهم يعرفون خيار الرؤية بأنه خيار شرعي يثبت للمتعاقد الذي لم ير المعقود
عليه لا وقت العقد ولا قبله وله ان يستعمله في امضاء العقد او فسخه وان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف عند رؤيته بعد العقد .

(5) فقهاء المالكية

المالكية يعتبرون خيار الرؤية شرطاً تعاقدياً ارادياً لا يثبت في العقد الا اذا اشترط فيه ويثبت هذا الخيار لديهم في حالتين الاولى ان كان المعقود عليه مستتراً عن نظر المتعاقد غير موصوف والثانية ان كان المعقود عليه موصوف إلا انه غائب في مكان بعيد جداً بحيث لا يمكن للمتملك من المتعاقدين ان يتعرف عليه بسهولة فيثبت الخيار له بأشتراطه في العقد اما ان كان المعقود عليه غائباً غير موصوف مع عدم اشتراط الخيار يقع العقد باطلاً لديهم (21) كما اجاز المالكية البيع بالدفتر المكتوب فيه اوصاف البضاعة ( البيع على البرنامج ) فأذا جاء المعقود عليه مخالفاً للبرنامج كان الخيار للمتملك من المتعاقدين (22). ويمكن ان نستنتج ان المالكية يعرفون خيار الرؤية بأنه خيار عقدي لا يثبت للمتعاقد الا اذا اشترطه في العقد وهو بذلك خيار ارادي أي ان ارادة المتعاقد هي الاساس في إنشائه وبه يتمكن من فسخ العقد او امضائه عند رؤية المعقود عليه والمالكية في ذلك يختلفون عن بقية الفقهاء الذين يعتبرون خيار الرؤية خيار شرعي .

ثانياً. خيار الرؤية في القانون

ان فقهاء القانون تناولوا خيار الرؤية بالتعريف به وبيان احكامه كما فعل فقهاء الشريعة لأهمية هذا الخيار في نظام المعاملات ، عرفوه بتعريفات عديدة سنأتي لعرض بعضها مع ايراد الملاحظات بخصوص كل تعريف وصولا الى تعريف جامع مانع لهذا الخيار فعُرف بأنه ( عبارة عن ثبوت الحق للمشتري الذي اشترى شيء لم يره في اخذه او رده ) (23).ويلاحظ على هذا التعريف عدم الاشارة الى وقت ثبوت الخيار للمشتري الذي حدده فقهاء المسلمين بوقت رؤية المعقود عليه وعرف الخيار بأنه ( حق قانوني سببه عدم رؤية محل العقد يرد على عقود محددة يخول صاحبه سلطة فسخ العقد او امضائه بإرادة منفردة ) (24). وفات الاستاذ هنا ان يحدد في تعريفه وقت انعدام الرؤية الموجب لثبوت الخيار وكان يكفي ذكر عبارة ( للعاقد الذي لم ير محل العقد لا وقت التعاقد ولا قبله ) هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يؤخذ على هذا التعريف عدم الاشارة الى وقت ثبوت الخيار او استعماله ، وعرف بأنه ( يقصد به ان يكون لاحد المتعاقدين او كليهما عند رؤية محل العقد الحق في فسخه بسبب عدم رؤية محله عند انشاء العقد او قبله ) (25).وكذلك عرف انه ( هو حق من يثبت له شرعاً في فسخ العقد او امضائه عند رؤية محله ) (26).وفي اعتقادي ان ادق التعريفات المذكورة واكثرها تعبيراً عن معنى الخيار هما التعريفان الاخيران ومن المهم هنا ان نشير الى أن خيار الرؤية لا يثبت في عقد بعينه وانما يجري في عدة عقود لا تقتضي بطبعها اللزوم وهي التي تكون لازمة من احد الطرفين وجائزة من الطرف الاخر فمن ملك التزامه تقيد بالعقد ومن لم يملك التزامه لورود الخيار الشرعي فله الفسخ او الامضاء استعمالاً للخيار وبناءً على ذلك فأن خيار الرؤية لا يتحدد في عقد البيع وانما يجري في عقود المعاوضات الاخرى التي تحتمل الفسخ كالاجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على عين ولا يجري هذا الخيار في المهر فأذا كان مهر المرأة عيناً لم ترها فــلا يثبت لها عند رؤيتها وكذلك لا يثبت الخيار في الخلع فمن خالع زوجته على عين فلا يثبت له خيار الرؤية ان لم ير تلك العين ولا يثبت ايضاً في الصلح عن دم العمد اذا كان بدل الصلح عين لم يرها ورثة المقتول فليس لهــم الخيار عند رؤيتها (27).والقوانين المدنية استوحت احكام هذا الخيار من النصوص الشرعية وقننتها في شرح مرشد الحيران ومجلة الاحكام العدلية(28).وكذلك التقنيات المدنية كالقانون المدني العراقي (29).الذي اورد نصوص هذا الخيار ضمن تشريعه وكذلك التقنين المدني المصري الملغي (30) ، اما التقنين المصري الحالي فقد اورد نصاً واحداً وبدا جلياً في الاعمال التحضيرية ان الاصل في هذا النص هو خيار الرؤية المعروف في الشريعة الاسلامية (31)مع محاولة تقريبه من القواعد العامة في القانون المدني وهذا هو مسلك بعض القوانين العربية الاخرى وسيتم من خلال البحث بيانه مفصلاً وينبغي ان نشير الى نقطة مهمـة قبل التطرق الى التـعريف المختـار فسخ العقد او امضائه الثابت شرعاً وقانوناً للمتعاقد عند رؤية المعقود عليه الذي لم تسبق له رؤيته لا وقت العقد ولا قبله سواء وصف له او لم يوصف وان جاء مطابقاً للوصف او متغيراً عن الرؤية السابقة .

___________________

1- جرحي شاهين عطية - المعتمد مطبعة صادر في بيروت سنة 1927 ، ص208 . 

2- الاب لويس معلوف اليسوعي - المنجد ، ط9 – المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ( الالف الثالث      والستون ) 1937 ، ص198 . 

3- جرحي شاهين عطية - مصدر سابق – ص250 ;  محمد بن ابي بكر الرازي - مختار الصحاح . دار   الكتاب العربي سنة 1981 ، ص226 . 

4- جرحي شاهين عطية - مصدر سابق ، ص250 .

5- محمد بن ابي بكر الرازي - مصدر سابق – ص226 .

6- جرحي شاهين عطية - مصدر سابق – ص250 .

7- سورة الفيل – الاية (1) .

8- لويس معلوف اليسوعي ، المنجد ، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعين ( الالف الثالث والستون ) ، 1937 – ص242 .

9- زين الدين الحبعي العاملي - الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية - ج1 – مطبعة الكتاب العربي بمصر مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة – ص324 ; العلامة الحسن ابن المظهر الحلي - تذكرة الفقهاء – ج7 – مطبعة النجف الاشرف – سنة 1955 – ص34 .

10-  الامام محمد حسين آل كاشف الغطاء - تحرير المجلة - ج2 – المكتبة المرتضوية ومطبعتها الحيدرية النجف الاشرف – سنة 1360هـ وذكر في تعريف الخيار ( خيار الرؤية هذا الخيار من الخيارات الاصيلة وامكن اندراجه لبعض الاعتبارات في خيار الوصف او خيار الاشتراط لانه عبارة عن حق فسخ  العقد اذا اشترى عيناً غائبه بالوصف ثم رآها على خلاف ما وصف البائع وان كان المشتري رآها قبل العقد فأشتراها على تلك الرؤية فظهر بعد العقد انها قد تغيرت فبهذا اللحاظ يمكن درجة في خيار الاشتراط ضرورة ان الوصف او الرؤية السابقة كانت كشرط ضمني فأذا ظهر فقدانه كان له خيار تخلف الشرط ولكن الاصحاب تبعاً للاخبار جعلوه خياراً مستقلاً لان الشرطية غير صريحة فيه وان كانت ضمنية وسموه خيار الرؤية )، ص55 .   

11- محمد صادق الحسيني الروحاني - منهاج الفقاهة  – ج6 - ص46-47 .

http -- www.emamroharil .com - Arabic - Kotob - menhajfakaha - down.htrn .   

الشيخ بشير حسين النجفي - مصطفى الدين القيم – دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت لبنان – ص ب (25-304 ) بدون سنة طبع – ص141 . السيد علي السيستاني - منهاج الصالحين – المعاملات – ج2 – ط2 – دار المؤرخ العربي – بيروت لبنان سنة 1416هـ – 1996م – ص52 ; الشيخ محمد اسحاق الفياض – المختصر في احكام المعاملات – اعداد الشيخ علي الربيعي – دار  المؤرخ العربي – بدون سنة طبع – ص36 ; السيد محسن الطباطبائي الحكيم - منهاج الصالحين – ج2 – ط10 – مطبعة النعمان – النجف الاشرف – سنة 1389هـ – 1969م – ص39 . 

12- الشيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي - فتح القدير- ج5 – ط1 – المطبعة الاميرية ببولاق – مصر المحمية – سنة 1316هـ – ص137 .

13- السلطان ابي مظفر محي الدين محمد اورنك -الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان – ج3 – المكتبة الاسلامية محمد ازدمير ديار بكر – تركيا – بدون سنة طبع – ص57 ; ابن مودود الموصلي – الاختيار في تعليل المختار – ص34 – Alwaraqlogo  .

14- كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ ، ص137 ; السلطان ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة  الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع 57 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي - بدائع الضائع في ترتيب الشرائع – ج5 – ط1 – مطبعة الجمالية في مصر الكائنة في حارة الروم عصبة التتر – سنة 1328هـ-1910م – ص292 .

15- علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م - ص292 .

16- شمس الدين السرخسي - المبسوط – ج13 – ط1 – مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر – بدون سنة طبع – ص70 .

17- كمال الدين - مصدر سابق – ص137 . عبدالرزاق السنهوري – مصادر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي – ج4 – ط3 – جامعة الدول العربية – معهد البحوث والدراسات العربية – عام 1967م – ص245 .

18-الشيخ زين الدين الشهير بأبن نجيم -البحر الرائق شرح كنز الدقائق – تحقيق السيد محمد امين الشهير بابن عابدين – ج6 – شركة دار الكتب العربية الكبرى – بدون سنة طبع – ص26 ;  كامل موسى - احكام المعاملات - ط2 – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع – 1415هـ-1994م –ص131  ; احمد ابو الفتح – المعاملات في الشريعة الاسلامية والقوانين المصرية – ج2 – ط2 – مطبعة النهضة – شارع عبدالعزيز بمصر سنة 1340هـ-1922م – ص296 ; الجرحاني – التعريفات  Alwaraq loqo ; العلاء السمرقندي – تحفة الفقهاء – تحقيق د. محمد زكي عبدالبر – ط1 - مطبعة دمشق ( ت1377 هـ) 1958م – ص117 .

19- الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني - مطالب اولى النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - تأليف حسن الشطي - ج3 – منشورات المكتب الاسلامي بدمشق – بدون سنة طبع - ص26 ; شيخ الاسلام ابي محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي - الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل - ج2 – منشورات المكتب الاسلامي – بدون سنة طبع – ص12 ; الشيخ اسحاق محمد بن عبدالله بن  مفلح الحنبلي- المبدع في شرح المقنع – ج4 – المكتب الاسلامي – بيروت – سنة 1400هـ- ص25.

20- الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني – السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار – تحقيق ابراهيم زايد – ج3 – ط1 – دار الكتب العلمية بيروت - سنة 1405هـ – ص99 .

ابن مفتاح - المنتزع المختار من الغيث المدرار – ج3 – سنة 1332هـ – ص92 .

21- أبي الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي - بداية المجتهد ونهاية المقتصد – ج2 – ط6 – الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت لبنان – 1402هـ-1982م – ص156 .

محمد بن احمد الغرناطي ابن جزي - القوانين الفقهية – بدون سنة طبع – ص247 .

محمد محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصرخليل – طرابلس ليبيا – بدون سنة طبع – ص296 . الشيخ ابو عبدالله محمد بن يونس بن ابي القاسم العبدري - التاج والاكليل – ج4 – ط2 – دار الفكر – بيروت – سنة 1398هـ – ص296 .  الشيخ ابو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري – التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد - تحقيق مصطفى بن احمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري - ج13 – وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية – المغرب – سنة 1387هـ – ص15 . الشيخ ابو عمر يوسف بن عبدالبر النمري – الكافي - ج1 – ط1 – دار الكتب العلمية – بيروت – سنة 1407 هـ – ص329 .

22- أبي عبدالله محمد الخرشي – شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل- ج5 – ط2 – المطبعة الاميرية ببولاق – مصر المحمية – سنة 1317هـ – ص33-34 .  ابن رشد القرطبي - مصدر سابق – ص156 .

23- المستشار عبدالستار آدم - القانون المدني المصري دراسة مقارنة - الكتاب العاشر – الجمهورية العربية المتحدة – المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية – لجنة الخبراء – القاهرة – 1389هـ–1969م – ص64   

24- عبدالله عبدالله العلفي - احكام الخيارات في الشريعة والقانون المدني – دار النهضة العربية – القاهرة – 1988م – ص318 . 

25- د.رمضان ابو السعود - دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني – بدون سنة طبع – ص93 .  

26- د,عزيز كاظم جبر - خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين المبيع - بحث منشور في مجلة العلوم القانونية – المجلد السابع عشر – العددين الاول والثاني – تصدرها كلية العلوم في جامعة بغداد – عام 2002م – ص215 .  

27- شيخ الاسلام محمود بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه - جامع الفصوليين – ج1 – المطبعة العالمكيرية بمصر – 1300هـ – ص245 .ابن نجيم – مصدر سابق – ص26 ; الكلساني – مصدر سابق – ص292 ; السلطان ابي مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص58 ; عبدالرحمن الحزيزي – كتاب الفقه على المذاهب الاربعة – قسم المعاملات – ج2 – ط8 – دار احياء التراث العربي – بيروت لبنان – بدون سنة طبع -  ص217-218 ; علي حيدر – دُرر الحكام شرح مجلة الاحكام – تعريب المحامي فهمي الحسيني – منشورات مكتبة النهضة بيروت – بغداد – بدون سنة طبع ص268 ; المحامي محمد سعيد المحاسني - شرح مجلة الاحكام العدلية – مطبعة الترقي بدمشق – سنة 1346هـ-1927م – ص261 .

28- محمد زيد الابياني محمد سلامة السنجلقي – شرح مرشد الحيران – ج1 – ط2 – مطبعة المعارف بغداد – سنة 1375هـ-1955م ونصت المادة 245 على انه ( حق فسخ العقد بخيار الرؤية يثبت من غير شرط في اربعة مواضع وهي الشراء للاعيان التي يلزم تعيينها ولا تثبت ديناً في الذمة والاجارة وقسمة غير المثليات والصلح عن مال على شيء بعينه ولا يثبت خيار الرؤية في العقود التي لا تحتمل الفسخ ) ص195 ; علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، منشورات مكتبة النصر ، بيروت - بغداد ، بدون سنة طبع – ص268 ; محمد سعيد المحاسني ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1346هـ ، 1927م – ص261 ، 406 ; محمد حسين ال كاشف الغطاء ، تحرير المجلة ، المكتبة المرتضوية ومطبعتها الحيدرية ، النجف الاشرف ، 1360هـ – ص56 وما يليها ; منير القاضي - شرح المجلة – ج1 – ط1 – مطبعة المعارف – 1949م – ص304 وما يليها .

29- انظر بشأن عقد البيع المواد ( 517-523 ) وبشأن عقد الايجار المواد ( 733-735 ) مدني العراقي   .

30- القانون المدني المصري الملغي المادة 315 / 249 والمادة 319 / 253 نقلا عن د. محمد علي عرفة – التقنين المدني الجديد – شرح مقارن على النصوص مزيدة بأهم احكام محكمة النقض – ط2 – الناشر مكتبة النهضة – القاهرة 1955م – ص98-99 .

31- مجموعة الاعمال التحضيرية – مطبعة احمد مخيم – ص18-19 ، م419 التقنين المدني المصري الحالي .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .