المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Binary features
2024-08-26
تزيين الشركاء وقتل الاولاد
8-10-2014
فسيولوجيا السمع
30-5-2016
حيز – فضاء space
25-6-2017
أبرز التفاسير التي تعتمد منهج تفسير القرآن بالسنّة
2024-09-18
بم يتحقق الفراش‌
21-2-2022


تنازل صاحب حق الخيار عن خياره في الفقه الاسلامي  
  
2682   10:56 صباحاً   التاريخ: 16-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص142- 145
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

... ان لفقهاء المسلمين اتجاهين في صفة العقد خلال المدة التي تلي ابرامه حتى رؤية المعقود عليه وكان الاتجاه الاول يرى ان العقد قبل رؤية المعقود عليه عقد غير لازم لاختلال الرضا فللمشتري الحق في التحلل من التزاماته مع التزام البائع بما يفرضه العقد عليه من التزامات (1). اما الاتجاه الثاني فأعتبر صفة العقد قبل رؤية المعقود عليه هي اللزوم فلا يجوز لاي من طرفيه ان يطالب بفسخه واثبتوا للعقد حكم لزوم الخيار عند الرؤية فلزوم العقد لا يرتفع لدى هؤلاء الا بقيام الخيار واستقرار العقد او فسخه منوط بأستعمال الخيار فلا يتصور استعمال الخيار قبل قيامه (2). اما في بيان موقف فقهاء المسلمين من تنازل المتعاقد عن الحق في الخيار قبل رؤية المعقود عليه كقبول المتعاقد صراحة للمعقود عليه مع ادعاء العلم به قبل رؤيته في العقد فسنحاول فيما يلي عرض اراء فقهاء المسلمين في هذه المسألة وصولاً الى نتيجة يمكن من خلالها استظهار موقفه .

1. فقهاء الشيعة الامامية

فقهاء الامامية يثبتون صفة اللزوم للعقد قبل رؤية المعقود عليه أي انهم لا يقيمون اعتبار للاقوال الصادرة من المشتري قبل رؤية المعقود عليه ان كان الغرض منها الدلالة على اجازة العقد او القبول بالمعقود عليه فهم يقيمون الخيار للمتعاقد ان وجد المعقود عليه على خلاف الصفة التي سبق الاتفاق عليها وان تنازل عنه صراحة قبل قيامه ولهم قولين في اجازة اشتراط سقوط الخيار يذهب القول الاول الى المنع من ذلك الاشتراط فأن اشتراط سقوط الخيار بضمن العقد بطل الشرط وللمتعاقد خيار الرؤية عند رؤية المعقود عليه والقول الثاني يذهبون فيه الى اجازة اشتراط سقوط الخيار بضمن العقد (3). ونستنتج من ذلك ان فقهاء الامامية لا يجيزون امضاء العقد او اجارته قبل رؤية المعقود عليه وهم يجيزون في ارجح قولين اشتراط سقوط الخيار بضمن العقد ان اتفق المتعاقدان على ذلك .

2. فقهاء الحنفية

مع ان لفقهاء الحنفية قولين في صفة العقد بعد انعقاده وقبل رؤية المعقود عليه إذ يذهبون في ارجحهما الى القول بأن العقد غير لازم من جهة المشتري وله فسخه وفي الثاني يذهبون الى ان العقد لازم وغير قابل للفسخ فقد اجمعوا على عدم اجازة اسقاط المتعاقد لخياره صراحة بقوله اسقطت خياري سواء كان ذلك قبل رؤية المعقود عليه ام بعدها ويبررون ذلك بأن الخيار هو خيار شرعي ينشأ في العقد دون دخل لارادة المتعاقدين في انشائه اذاً فهو حق للشارع عز وجل وما ثبت حق لله فليس للعبد ان يسقطه انما سقوطه بعد رؤية المعقود عليه يكون بطريق الضرورة من خلال تصرف العبد في حق نفسه وهذا مما يؤدي الى سقوط حقه ويقتضي ذلك سقوط حق الشارع بطريق الضرورة كما اجمعوا على عدم اعتبار قول المتعاقد اجزت العقد او امضينه او قبلت المعقود عليه او ارتضيته ان لم يره وبنو على ذلك قيام الخيار له عند رؤية المعقود عليه (4). ونستنتج مما ذكر اعلاه ان فقهاء الحنفية لم يجيزوا تنازل المتعاقد عن حقه في الخيار قبل رؤية المعقود عليه .

3. فقهاء الزيدية

اجمع فقهاء الزيدية على عدم اعتبار أي قول يصدر من المتعاقد يدل على رغبته في اسقاط خياره او قبول العقد او امضائه قبل رؤية المعقود عليه وبنوا على ذلك ان للمتعاقد الخيار عند رؤية المعقود عليه وان تنازل عن حقه في العقد (5).

4. فقهاء الشافعية

من الذين يرون ان العقد لازم قبل رؤية المعقود عليه في ارجح قولين اما في القول الثاني فهم يسبغون صفة عدم اللزوم على العقد قبل الرؤية مع ذلك اجمع فقهاؤهم على عدم اجازة أي قول يصدر من المتعاقد قبل رؤية المعقود عليه يتضمن التنازل عن الحق الذي اثبته الشرع له عند الرؤية وهو الخيار اذ ان العلم بالمعقود عليه لا يحصل الا بالرؤية وبها يقوم الخيار فلا يجوز التنازل عنه او اسقاطه قبل قيامه(6).

5. فقهاء الحنابلة

مع ان لفقهاء الحنابلة قولين في صفة العقد قبل الرؤية الا انهم اتفقوا على عدم اجازة التنازل عن الحق في الخيار في العقد وكذلك لا عبرة لديهم بأي قول يصدر من المتعاقد ويدل على رضاه بالمعقود عليه قبل رؤيته وبنوا على ذلك قيام الخيار للمتعاقد عند رؤية المعقود عليه وان تنازل عنه قبل الرؤية ان ظهر المعقود عليه على خلاف الوصف هذا على قول وفي قول اخر لهم يطلقون على الخيار الثابت للمتعاقد خيار الخلف بالوصف لا خيار الرؤية(7).

6. فقهاء الاباضية

يرى فقهاء الاباضية بأن العقد الذي يكون مورداً لخيار الرؤية هو عقد لازم قبل رؤية المعقود عليه وقيام الخيار وبالتالي فليس للمتعاقد الحق في فسخه كما لا يجوز له التنازل عن حقه بالخيارفي العقد قبل رؤية المعقود عليه ولا اظهار القبول به بالقول قبل الرؤية وعنـد الرؤية يثبت الخيار للمتعاقد وان تنازل عنه قبلها (8). ويمكن ان نستنتج مما سبق ما يلي :

أ. اتفق جمهور الفقهاء على عدم اجازة التصريح في اسقاط خيار الرؤية قبل رؤية المعقود عليه وهو احد قولي فقهاء الامامية وهو قول فقهاء الحنفية والزيدية والحنابلة والشافعية والاباضية .

ب. لا يعتد بالاقوال التي تصدر من المتعاقد وتدل على اجازة العقد وامضائه او القبول بالمعقود عليه ان صدرت قبل رؤيته وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء .

ج. اتفق جمهور الفقهاء على عدم اجازة التنازل عن الحق في الخيار بالعقد اذ ان الخيار لا يقوم الا برؤية المعقود عليه بعد العقد مما يمنع التنازل عنه قبل قيامه .

__________________

1- د. وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي في اسلوبه الجديد ، ط2 ، بدون سنة طبع ص373 ;  برهان الدين ابو الحسن علي عبدالجليل الراشدي المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدأ ، مطبعة البابي واولاده ، بدون سنة طبع ص25  ; السرخسي – شرح السير الكبير A/waraqloqo – ص444  ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة طبع – ص352  ; محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار ، تحقيق ابراهيم زايد ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1405هـ – ص99  ; احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م – ص399-400  ; ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع – ص12  ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع – ص28  ; الشافعي – الام Alwarqloqo/file//Ai/ الام files/booksearch.htm– ص1093  ; النووي – روضة الطالبين Alwarqloqo/files/booksearch.htm ص793 .

2- زين الدين الحبعي العاملي ( الشهيد السعيد ) ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، مطابع دار الكتاب العربي ، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة ، بدون سنة طبع – ص ( 285-287 ، 324-325 ) ; الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م – ص35 ; السيد عبد الاعلى السبزواري – مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1982م – ص193 ; السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، ط2 ، دار المؤرخ العربي ، بيروت ، لبنان ، ت 1416 هـ ، 1996م ص52 ; الشيخ محمد اسحاق الفياض ، المختصر في احكام المعاملات ، اعداد الشيخ علي الربيعي ،
دار المؤرخ العربي ، بدون سنة طبع – ص36 ; فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع – ص25 ; احمد الطحطاوي الحنفي ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرفة للطباعة  والنشر ، بيروت ، 1975م – ص41 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية المكتبة الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص57-58 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ – ص92-93 ; احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م – ص399-400 ; ابن قدامة موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ، المغني على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي ، مطبعة المنار،مصر ، 1347هـ .  عمدة الفقه ، طبع على نفقة قاسم بن درويش فخرو ، بدون سنة طبع – ص25،88-89 ; المنصور بن لونس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقناع ، ط2 ، القاهرة ، بدون سنة طبع ص250 ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ; القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ – ص143 .

3- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي ، منهاج الصالحين ، ط10 ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص40 ; السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، ط10 ، مطبعة النعمان ،  النجف
     الاشرف ، 1389هـ،1969م – ص39-40 ; السيد عبد الاعلى السيبزواري – منهاج الصالحين – مصدر سابق – ص41-42 ; الشيخ مرتضى الانصاري ، المكاسب ، تحقيق وتعليق السيد كلانتر ، ط1 ، جامعة النجف ،  1395 هـ – ص132 ; زين الدين علي بن احمد العاملي ( الشهيد الثاني ) ، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، تحقيق المؤسسة الاسلامية ، قم ، ايران ، بدون سنة طبع – ص219 ; الشيخ محمد اسحاق الفياض ، المختصر في احكام المعاملات ، اعداد الشيخ علي الربيعي ، دار المؤرخ العربي ، بدون سنة طبع – ص36 ; بشير حسين النجفي ، مصطفى الدين القيم ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع ص141 ; السيد محمد صادق الصدر ، منهاج الصالحين ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1993م ص60-61 .

4- علاء الدين الخصكفي محمد بن علي بن محمد الدمشقي ، دار المنتقى في شرح الملتقى ، المطبعة العثمانية ، 1322هـ ابق – ص34 ; الشيخ احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي الجصاص ، مختصر اختلاف العلماء ، تحقيق  د. عبد الله نذير احمد ، ط2 ، دار البشائر الاسلامية ، بيروت ، 1417هـ – ص74 ; برهان الدين ابو الحسن علي عبدالجليل الراشدي المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدأ ، مطبعة البابي واولاده ، بدون سنة طبع ص25 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص296 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة
    الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص58 ; السرخسي – المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص74 ; فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع – ص25 ; محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ – ص246 ; عبدالله الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف براماد  افندي ، مجمع الانهر في ملتقى الابحر ،  1328ه– ص34 ; كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ – ص141 .

5- محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار ، تحقيق ابراهيم زايد ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1405هـ – ص99 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة طبع – ص351-352 ; احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م – ص399-400 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ ص92-94 .

6- الشافعي – الام – مصدر سابق – ص1093 ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ; ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المجموع شرح المهذب ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص299،316 .

7- ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،  المهذب في مذهب  الامام الشافعي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص24- 25 ; ابن قدامة – المغني – مصدر سابق – ص25،88-89 ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع ص28 ; ابن قدامة المقدسي – الكافي – مصدر سابق – ص12 ; المنصور بن لونس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقناع ، ط2 ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص250 ; ابن قدامة – المقنع – مصدر سابق – ص12 .

8- الميزابي – مصدر سابق – ص137،143 ; عامر بن علي الشماخي ، الايضاح مع حاشية علي محمد بن عمر ابوسته النفوسي ،  ط1 ، 1390هـ ،1971م – ص69 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .