المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الشيخ محمد بن ماجد بن مسعود البحراني.
28-8-2020
Complex Argument
18-10-2018
رفض الحسين البيعة (عليه السلام)
2-04-2015
Bivariate Normal Distribution
16-8-2018
الباريونات
21-1-2022
Stability of Alkenes
18-5-2017


عبء اثبات الاستغلال  
  
7280   08:28 صباحاً   التاريخ: 6-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص138-139
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-04 542
التاريخ: 21-6-2016 4539
التاريخ: 1-3-2017 5673
التاريخ: 21-6-2016 7556

من العيوب التي تؤثر في سلامة الارادة، الصادرة من الطرفين، المتعاقدين هو عيب الاستغلال، الذي يتحقق عن طريق امرين او عنصرين هما، العنصر المادي او الموضوعي في الاستغلال وهو الاستغلال، والعنصر المعنوي او النفسي، وهو استغلال ضعف في نفس الشخص(1)، وهذا ما اشارت اليه المادة (125) من القانون المدني العراقي:  (اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف اداراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول. فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا له في هذه المدة ان ينقصه). اما في مصر فقد نصت الماد (129) من القانون المدني على ما يلي:-( 1- اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا جاز للقاضي بناء على طلب المغبون ان يبطل العقد او ينقص التزامات هذا المتعاقد. 2- ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ولا كانت غير مقبولة. 3-ويجوز في عقود المعاوضة،  ان يتوخى الطرف الاخر دعوى الابطال اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن(.كما اخذ قانون الموجبات والعقود اللبناني بنظرية الاستغلال حيث اوضح بنص المادة (214) منه العقد قابلا لبطلان اذا غبن احد المتعاقدين وكان للغبن خاصية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق ظرف او طيش او عدم خبره في المغبون.ومن خلال التمعن في هذه النصوص التشريعية، يتضح ان واقعة الاستغلال تعتبر من الوقائع المادية، التي يجوز اثباتها بطرق الاثبات كافة التي يقع اثباتها على الطرف الذي يدعيها؛ لكونه هو من اثار تعرض ارادته لعيب الاستغلال، والوقائع القانونية المحيطة بعيب الاستغلال تعتبر من الوقائع الخاضعة لسلطة القاضي التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التمييز في ذلك، عكس الوصف القانوني الخاضع لرقابة محكمة التمييز بكونها مسالة قانونية(2).  فالاستغلال ليس بالامر النادر، بل هو شئ يقع في الحياة، واذا كان اتجاه المشرع هو اعتبار الاستغلال عيبا من عيوب الارادة، لكن وجهة النظر الفقهية ترى في الاستغلال، انه يقترب من الاكراه، وان لم يكن اكراها، كما هو حالة الهوى والحاجة، وهو يقترب في الغلط او التغرير مع الغبن، وان لم يكن واحد منهما، كما في حالة الطيش او عدم الخبرة او ضعف الادراك(3). وخلاصة القول ان عبء الاثبات، يقع على عاتق من تمسك، باستغلال احدى تلك الحالات او الصفات المذكورة في المادة (125) من القانون المدني العراقي(4).       ومن التطبيقات القضائية بهذا الخصوص: (وجد ان المميز يدعي بان المدعي عليهم غرروا به وصرف المبلغ المدعي به بناء على موافقتهم على عقد نكاحه من خطيبته، فكان على المحكمة ان تسير في الدعوى وتسمع البينة حول ذلك، واذا عجز عن الاثبات تمنحه حق تحليف خصمه اليمين، لذا يصبح الحكم المميز مخالفا للقانون قرر نقضه)(5). (حصول الوقائع المكونة للاستغلال، وهي وجود الاختلال بين الاداءات المتقابلة في العقد، ووجود طيش بين او هوى جامح لدى المتعاقد المغبون، واستغلال هذا او ذاك، وكون هذا الاستغلال هو الذي دفع الى التعاقد يعد مسالة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، من دون رقابة عليه من محكمة النقض)(6).

_____________

1- د. السنهوري، الوسيط ج1، ص286؛ د. توفيق حسن فرج، نظرية الاستغلال في القانون المدني، منشأة المعارف الاسكندرية، 1966، ص10؛ عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت سنة 1971، ص261؛ د. محمد جابر الدوري, عيوب الرضا و مدلولاتها الفلسفسة في التشريعات المدنية, مطبعة الشعب, بغداد ، ص123؛ د. عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام, ط5, مطبعة نديم, بغداد ، ج2 ص173.

2- د. حسن علي الذنون, النظرية العامة للالتزامات, طبع على نفقة الجامعة المستنصرية, بغداد, 1976م ، ص102 و 107؛ د. عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام ص176؛ د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات المدني، ص67؛ د. رمضان ابو السعود، الوجيز في مبادئ الالتزام، ص63؛ عبد المنعم فرج الصره, محاضرات في القانون المدني, نظرية العقد في قوانيين البلاد العربية, ج3, معهد الدراسات العربية, جامعة الدول العربية, 1959، ص226؛ د. محمد فتح الله النشار, احكام و قواعد عبء الاثبات, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر, 2000، ص313.

3- د. حسن علي الذنون, النظرية العامة للالتزامات, طبع على نفقة الجامعة المستنصرية, بغداد, 1976م ، ص102؛ د. عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام, ط5, مطبعة نديم, بغداد ، ص176.

4- منير القاضي, ملتقى البحرين, مطبعة العاني بغداد, 1951، ص204.

5- قرار محكمة التمييز رقم 2096/959 في 27/1/1960 نقلا عن احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، عبد العزيز السهيل المحامي، مطبعة دار التضامن للطباعة والنشر، بغداد، 1963، ص138.

6- نقض مدني مصري في 2/1/1941، مجموعة عمر ج2، ص196 رقم 89؛ نقض مدني مصري في 19/4/1943، مجموعة عمر ج4 ص192 رقم 55، نقلا عن د. محمد فتح الله النشار، المصدر السابق، ص315.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .