أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-04
542
التاريخ: 21-6-2016
4539
التاريخ: 1-3-2017
5673
التاريخ: 21-6-2016
7556
|
من العيوب التي تؤثر في سلامة الارادة، الصادرة من الطرفين، المتعاقدين هو عيب الاستغلال، الذي يتحقق عن طريق امرين او عنصرين هما، العنصر المادي او الموضوعي في الاستغلال وهو الاستغلال، والعنصر المعنوي او النفسي، وهو استغلال ضعف في نفس الشخص(1)، وهذا ما اشارت اليه المادة (125) من القانون المدني العراقي: (اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف اداراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول. فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا له في هذه المدة ان ينقصه). اما في مصر فقد نصت الماد (129) من القانون المدني على ما يلي:-( 1- اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا جاز للقاضي بناء على طلب المغبون ان يبطل العقد او ينقص التزامات هذا المتعاقد. 2- ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ولا كانت غير مقبولة. 3-ويجوز في عقود المعاوضة، ان يتوخى الطرف الاخر دعوى الابطال اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن(.كما اخذ قانون الموجبات والعقود اللبناني بنظرية الاستغلال حيث اوضح بنص المادة (214) منه العقد قابلا لبطلان اذا غبن احد المتعاقدين وكان للغبن خاصية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق ظرف او طيش او عدم خبره في المغبون.ومن خلال التمعن في هذه النصوص التشريعية، يتضح ان واقعة الاستغلال تعتبر من الوقائع المادية، التي يجوز اثباتها بطرق الاثبات كافة التي يقع اثباتها على الطرف الذي يدعيها؛ لكونه هو من اثار تعرض ارادته لعيب الاستغلال، والوقائع القانونية المحيطة بعيب الاستغلال تعتبر من الوقائع الخاضعة لسلطة القاضي التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التمييز في ذلك، عكس الوصف القانوني الخاضع لرقابة محكمة التمييز بكونها مسالة قانونية(2). فالاستغلال ليس بالامر النادر، بل هو شئ يقع في الحياة، واذا كان اتجاه المشرع هو اعتبار الاستغلال عيبا من عيوب الارادة، لكن وجهة النظر الفقهية ترى في الاستغلال، انه يقترب من الاكراه، وان لم يكن اكراها، كما هو حالة الهوى والحاجة، وهو يقترب في الغلط او التغرير مع الغبن، وان لم يكن واحد منهما، كما في حالة الطيش او عدم الخبرة او ضعف الادراك(3). وخلاصة القول ان عبء الاثبات، يقع على عاتق من تمسك، باستغلال احدى تلك الحالات او الصفات المذكورة في المادة (125) من القانون المدني العراقي(4). ومن التطبيقات القضائية بهذا الخصوص: (وجد ان المميز يدعي بان المدعي عليهم غرروا به وصرف المبلغ المدعي به بناء على موافقتهم على عقد نكاحه من خطيبته، فكان على المحكمة ان تسير في الدعوى وتسمع البينة حول ذلك، واذا عجز عن الاثبات تمنحه حق تحليف خصمه اليمين، لذا يصبح الحكم المميز مخالفا للقانون قرر نقضه)(5). (حصول الوقائع المكونة للاستغلال، وهي وجود الاختلال بين الاداءات المتقابلة في العقد، ووجود طيش بين او هوى جامح لدى المتعاقد المغبون، واستغلال هذا او ذاك، وكون هذا الاستغلال هو الذي دفع الى التعاقد يعد مسالة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، من دون رقابة عليه من محكمة النقض)(6).
_____________
1- د. السنهوري، الوسيط ج1، ص286؛ د. توفيق حسن فرج، نظرية الاستغلال في القانون المدني، منشأة المعارف الاسكندرية، 1966، ص10؛ عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت سنة 1971، ص261؛ د. محمد جابر الدوري, عيوب الرضا و مدلولاتها الفلسفسة في التشريعات المدنية, مطبعة الشعب, بغداد ، ص123؛ د. عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام, ط5, مطبعة نديم, بغداد ، ج2 ص173.
2- د. حسن علي الذنون, النظرية العامة للالتزامات, طبع على نفقة الجامعة المستنصرية, بغداد, 1976م ، ص102 و 107؛ د. عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام ص176؛ د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات المدني، ص67؛ د. رمضان ابو السعود، الوجيز في مبادئ الالتزام، ص63؛ عبد المنعم فرج الصره, محاضرات في القانون المدني, نظرية العقد في قوانيين البلاد العربية, ج3, معهد الدراسات العربية, جامعة الدول العربية, 1959، ص226؛ د. محمد فتح الله النشار, احكام و قواعد عبء الاثبات, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر, 2000، ص313.
3- د. حسن علي الذنون, النظرية العامة للالتزامات, طبع على نفقة الجامعة المستنصرية, بغداد, 1976م ، ص102؛ د. عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام, ط5, مطبعة نديم, بغداد ، ص176.
4- منير القاضي, ملتقى البحرين, مطبعة العاني بغداد, 1951، ص204.
5- قرار محكمة التمييز رقم 2096/959 في 27/1/1960 نقلا عن احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، عبد العزيز السهيل المحامي، مطبعة دار التضامن للطباعة والنشر، بغداد، 1963، ص138.
6- نقض مدني مصري في 2/1/1941، مجموعة عمر ج2، ص196 رقم 89؛ نقض مدني مصري في 19/4/1943، مجموعة عمر ج4 ص192 رقم 55، نقلا عن د. محمد فتح الله النشار، المصدر السابق، ص315.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|