المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



نوعا الاقرار  
  
539   01:03 صباحاً   التاريخ: 2024-06-04
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص55-56
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

الاقرار نوعان من حيث المكان:
النوع الاول- الاقرار القضائي:
هو اعتراف الخصم بالحق المدعي به لخصمه في مجلس القضاء، في الدعوى المقامة القائم بشأنها النزاع قاصدا بذلك اعفاءه من اقامة الدليل عليه وهو اما ان يقع شفهياً اثناء المرافعة فيدلي به الخصم من تلقاء نفسه او بناء على استجوابه واما ان يكون بصورة تحريرية في مذكرة يقدمها الى المحكمة، او لائحة يبلغها الى خصمه بالطرق المقررة قانونا في قانون المرافعات(1).
ولكي يترتب على الاقرار القضائي الاثر المطلوب في الاثبات يتطلب الامر ان يتوافر في الاقرار القضائي شرطان هما: ان يكون الاقرار صادرا من الخصم امام القضاء، وان يكون صادرا اثناء سير الدعوى المتعلقة بموضوعه(2).
للإقرار القضائي عند توافر شروطه، حجة كاملة، فهو حجة بنفسه، قاطعة على المقر لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى(3).
وحجية الاقرار لها خواص تتميز بها، كما انها تتأثر في حالات عدة فتصبح ملغاة ولهذا نوضح بصورة موجزة خواص الاقرار اولا ثم نحدد الحالات التي تتأثر فيها حجية الاقرار.
______________
1- م (59) من قانون الاثبات العراقي تقابلها م(103) اثبات مصري؛ م(210) اصول المحاكمات اللبناني؛ م(45) قانون البينات الاردني؛ حسين المؤمن، نظرية الاثبات، القواعد العامة، ص92؛ د. نبيل ابراهيم سعد, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2000م ، ص222؛ قرار محكمة النقض المصرية في 30 مارس 1933 الموسوعة الذهبية مدني، ج1، ص220 بند 558.
2- د. سليمان مرقس, اصول الاثبات في المواد المدنية, ط2, المطبعة العالمية, مصر, 1953، ص168؛ قرار محكمة التمييز السورية ق748 اساس لعام 1999 قرار 1321 لعام 1999 في 23/8/1999، مجلة المحامون السورية، العدد 3/4 لسنة 2001، ص385.
3- تبصرة الحكام، ج2، ص39؛ م(69) اثبات عراقي؛ د. محمد حسن قاسم, الاثبات في المواد المدنية و التجارية,ط1, الدار الجامعية بيروت, 2001 ، ص273؛ د. مفلح عواد القضاة, البينات في المواد المدنية و التجارية, ط1, مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 1411هـ- 1990م ، ص227؛ تمييز عراقي رقم 979/ح/1966 في 27/2/1967، قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الرابع، 1966، ص149.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .