المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الماضي الكامل
13-1-2023
Partition Function Q Congruences
13-1-2020
{وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم}
2024-06-10
دليل حرمة المتعة عند أهل السنّة
22/11/2022
الفرق بين «الهداية» و«الذكرى»
22-10-2014
الخصائص المعمارية لمدينة سامراء
2024-07-31


الاقرار القضائي حجة قاصرة على الدعوى التي صدر فيها  
  
3860   09:19 صباحاً   التاريخ: 27-2-2017
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : حجية الاقرار القضائي في الاثبات المدني
الجزء والصفحة : ص101-104
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

ان الاقرار القضائي كما هو حجة قاصرة من حيث الاشخاص ايضاً قاصرة من حيث الموضوع ، فأثره القانوني ينحصر في موضوعه الذي صدر فيه ، وحجيته على الواقعة المقر بها تبقى ضمن الدعوى التي حصل فيها الاقرار فقط ولا تتعدى إلى دعوى اخرى ولو كانت بين نفس الخصوم وان لم يتغير النزاع سوى بنوع الدعوى الاخرى ، فلو صدر اقرار عن الخصم في دعوى الحيازة بأن خصمه اشترى الارض ــ التي ينازعه فيها ــ من شخص آخر ، فان هذا الاقرار يعدّ حجة في هذه الدعوى دون غيرها ، فاذا احتج به الخصم في دعوى الملكية لم يكن لهُ تلك الحجّية التي كانت في الدعوى الاولى ، ولاجل ان لا يؤخذ بهذه الحجّية  في الدعوى الاخرى فقد اعتُبر هذا الاقرار ليس بذي صفة قضائية ــ وان توافرت له ضمانات الرقابة القضائية ــ وان حالهُ حال أي اقرار آخر حاصل خارج القضاء ، وللخصم ان يطالب خصمه الاخر في الدعوى الجديدة باثبات الامور التي يدعيها والتي كانت موضوع الاقرار السابق ، ومن ثمَّ فان هذا الاقرار يُترك تقديره لقاضي الموضوع(1). وتباينت الآراء في تعليل عدم حجيته في الدعوى الاخرى ، فذهب بعضهم إلى ان المقر في الدعوى الاولى لم ينصرف قصده ان يتعدى اثر إقراره تلك القضية التي صدر فيها ، وان يحكم عليه بمقتضاه فيما بعد اذا رفعت عليه دعوى اخرى بما اقرَّ به(2). وذهب آخرون ــ بناءاً على تأصيلهم لحُجية الاقرار القضائي بان الاقرار نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بالاثبات ــ فاذا كان المقر نزل عن هذا الحق في الدعوى التي صدر فيها الاقرار فلا يعني هذا انه ينزل ــ ايضاً ــ عن حقه في الدعوى الاخرى ، ففي المثال المتقدم ان المقر قد نزل عن حقه في مطالبة خصمه في الاثبات في دعوى الحيازة دون دعوى الملكية فأثر تنازله يكون مقصوراً على تلك الدعوى ولا يؤخذ به في الدعوى الثانية(3). ويرى بعضهم عدم كونه حجة في الدعوى الاخرى لأن أثره في الاثبات لم يأت مباشرة على هذه الدعوى ، وانما كان أثره محصوراً في نطاق الدعوى التي حصل فيها واستند الحكم اليه(4). وهناك من يرى ــ خلافاً لما تقدم ــ ان حجّية الاقرار القضائي تبقى كما هي في الدعوى الاخرى ، وانها غير قاصرة على الخصومة التي صدر فيها الاقرار بل تتعدى إلى كل خصومة بشأنه ، اذ لا يصح اعتبار الاقرار القضائي حجة في حالة وغير حجة في حالة اخرى(5)، فان هذا الاقرار قد وقع امام المحكمة واكتسب الحجّية القانونية في الدعوى الاولى وانه مدوّن في محضر جلساتها ، ولا يوجد سبب قانوني يُوجب سلب حجيته كطريق من طرق الاثبات ، فيجب اطلاق قوة الاقرار القضائي في الاثبات وعدم تجريده من صفته القضائية لدوامها وعدم تحديد حجيته في الدعوى التي حصل فيها(6). ونحن نرجح الرأي الثاني اذ ليس من المنطق القانوني ان نجعل هذا الاقرار القضائي الذي اكتسب الحجّية التامة هو والاقرار الواقع خارج القضاء على حدٍ سواء لمجرد الاحتجاج به في دعوى اخرى ، رغم توفر الرقابة القضائية له عند صدوره من المقر ، وأننا نلاحظ على بعض اصحاب الاتجاه الأول رغم انهم جردوه من صفته القضائية في الدعوى الاخرى عادوا ليعطوه قوة الاقرار القضائي اذا تضمن دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الحكم في الدعوى(7)، بل نرى بعضهم يقول ((اذا ثبت وجود هذا الاقرار وتبين للقاضي ان المقر اراد به حسم النزاع فانه يكتسب نفس حجّية الاقرار القضائي السابق))(8)، ونجد القائل بعدم حجيته في الدعوى الاخرى يقول بحجيته في الدعوى الجديدة لخصومة قد صدر فيها ثم سقطت(9)، فنعتقد اذا كانت حجّية الاقرار القضائي لم تتأثر في هذه الصورة فانه من باب اولى ان لا تتأثر حجّية الاقرار القضائي الذي صدر في دعوى واحتج به في دعوى اخرى . وعلى الصعيد التشريعي ؛ لقد رأينا ان المشرع العراقي يعدّ الاقرار في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها ليس بقضائي ، وهذا يلازمه انهُ ليس بحجة في الدعوى الاخرى ، الا انه عَدِلَ عن ذلك في التعديل الأول لقانون الاثبات(10). اما المشرِّع المصري فيذهب ــ بما يدل عليه تعريفه للاقرار القضائي ــ(11) ان حجيته قاصرة على الدعوى التي صدر فيها ، وبيّنت الاعمال التحضيرية لقانونه المدني علة ذلك اذ جاء فيها بانهُ (اذا صدر الاقرار امام القضاء في قضية اخرى ... فليس ثمة ما يستلزم انصراف قصد الخصم إلى ان اقراره قد يثار امره في دعوى اخرى)(12). واما المشرع الفرنسي فلم يتعرض لهذا الامر في مواده التي عالج فيها الاقرار القضائي ، وذهب كل من المشرع الأردني والسوري واللبناني والبحريني والكويتي والجزائري والليبي إلى ما ذهب اليه المشرع المصري في هذا الصدد(13). وعلى الصعيد القضائي ؛ فان القضاء العراقي يتجه إلى الأخذ بحجيته ولو في دعوى اخرى ولذا قضت محكمة التمييز بانهُ (يلزم المرءُ باقراره امام القضاء في دعوى ثانية)(14) وقضت بانه (اذا وقع الاقرار عن خصومة قضائية في دعوى اخرى فيكون ملزماً للمقر)(15). وبعكس ذلك ذهب القضاء المصري اذ قضت محكمة النقض بان (حجّية الاقرار القضائي قاصرة على الواقعة المقر بها)(16)، وفي قرار اخر لها قالت ان (قوة الاقرار القضائي في الاثبات مقصورة على الدعوى التي صدر فيها)(17)، وذهبت ـ ايضاً ــ إلى ان (الاقرار الذي يعتبر حجة ... على المقر هو الاقرار القضائي الصادر منه في مجلس القضاء في ذات النزاع الخاص بالواقعة المدعى بها عليه)(18). وفي نطاق الفقه الإسلامي ؛ ان الاقرار حجة مطلقاً فيلزم المقر بمضمونه من دون اقتصاره على الدعوى التي صدر فيها ، كما هو المستفاد من بعض ادلة الفقهاء وتعريفاتهم للاقرار(19)، وعليه فيجوز ان يستند الحاكم الاخر إلى اقرار قد ثبت عند الحاكم الاول ، ومع ذلك هناك من يرى ان الاقرار تختص حجيته لدى الحاكم الذي قامت عنده ادلة الأخذ به ، وهذه الأدلة قد تقوم عند حاكم دون حاكم آخر(20).

_____________

1- د عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م  ، ص494 ــ د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م ، ص168 و ص638 ــ أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج2 ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص22 و ص59 ــ د. احمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ص320 ــ 321 ــ د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة في الاثبات ، دون ناشر ، 1999م ، ص122 ــ د. همام محمد محمود ، الوجيز في الاثبات ، دار الجامعة ، الاسكندرية ، 2003م ، ص238 ــ د. عابد فايد عبد الفتاح ، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م ، ص214ـ215 ــ د. حلمي محمد الحجار ، الوجيز في اصول المحاكمات المدنية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007م ، ص175 ــ د. أدوار عيد ، قواعد الاثبات ، ج1 ، مطبعة النمر ، بيروت ، 1961م  ص357 ــ ألياس ابو عيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية ، ج2 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2005م ، ص89 .

2- د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2000م ، ص302 ــ احمد نشأت ، المصدر نفسه ، ص21 ، وأنظر : الفصل الثاني ، ما عرضناه بصدد القصد لدى المقر ، ص44 ــ 45 .

3- د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص495 ــ د. همام محمد محمود ، الوجيز في الاثبات ، دار الجامعة ، الاسكندرية ، 2003م ، ص 238 ــ د. عابد فايد عبد الفتاح ، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م ، ص214 ــ 215 ــ أنظر : الفصل الأول ما عرضناه بصدد تأصيل حجّية الاقرار القضائي ، ص33 ــ 34 .

4- مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، دون ناشر ، بغداد ، 1987م ، ص41 .

5- حسين المؤمن ، نظرية الاثبات ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 1948م ، ص104 ــ 105 .

6- مهدي صالح محمد أمين ، المصدر نفسه ، ص42 .

7- د. احمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص334 .

8- د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق ، ص123 .

9- أنظر : الفصل الثاني ، ما عرضناه بصدد سقوط الخصومة ، ص98 .

10- أنظر : م 59 من قانون الاثبات العراقي قبل وبعد تعديلها ـ أنظر : الفصل الاول ، ما عرضناه بصدد منشأ الصفة القضائية ، ص11 ــ 12 .

11- أنظر : تعريفه في م 103 من قانون الاثبات المصري .

12- مجموعة الأعمال التحضيرية ، ج3 ، مصدر سابق ، ص433 .

13- أنظر : م 46 من قانون البينات الأردني ، وم95 من قانون البينات السوري ، و م 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، و م 103 من قانون الاثبات البحريني ، و م 55 من قانون الاثبات الكويتي ، و م 341 من القانون المدني الجزائري ، و م 396 من القانون المدني الليبي .

14- قرارها رقم 575/م2/73 في 20/1/1974 منشور في مجموعة الأستاذ إبراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم القانون المدني ،  ص110 .

15- قرارها رقم 63ح/1968 منشور في مجلة القضاء ، العدد الرابع ـ تشرين اول ، تشرين ثاني ، كانون اول ، السنة الثالثة والعشرون 1968 ، ص70 . ويعتبر اعطاء الاقرار في الدعوى الاخرى ذات الحجّية مما استقر عليه القضاء العراقي حسبما اشار اليه الدكتور عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ، ص117 .

16- قرارها في الطعن رقم 461 سنة 48 ق جلسة 24/مارس/1983 ، منشور في مجموعة الاحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية ، محكمة النقض ، جمهورية مصر العربية ، السنة الرابعة والثلاثون ، ج1 ، 1987/1988 ، ص747 .

17-    اقرارها في الطعن رقم 19 لسنة 27 ق جلسة 28/6/1962 س13 ، ص864 ، منشور في مجموعة الأستاذ اشرف ندا ، الدليل إلى الاثبات وفقاً للمبادئ التي ارستها محكمة النقض ، ط1 ، دار محمود ، مصر ، 1997م ، ص601 .

18- قرارها في الطعن رقم 166 لسنة 65ق ، أحوال شخصية ، جلسة 22/6/99 ، منشور في مجموعة الأستاذ حسن الفكهاني ، الموسوعة الذهبية ، الاصدار المدني ، ملحق 18 ، مصدر سابق ، ص573.

19- أنظر : الفصل الأول ، ما عرضناه من تعريفات وأدلة على حجّية الاقرار ، ص9 ــ 10 و ص30 ــ 32 .

20- أبن المقدس ، محمد صالح بن علي بن سليمان ، القضاء الاسلامي ، المطبعة الحيدرية، النجف ، 1373هـ ، ص38 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .