أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-2-2017
2242
التاريخ: 2023-04-10
1980
التاريخ: 5-10-2021
3805
التاريخ: 26-6-2016
2166
|
يقصد بتأسيس شركة التضامن في هذا المقام مجموعة الأعمال القانونية والأفعال المادية التي يستلزمها خلق هذا الكيان القانوني على النحو الذي أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية، وهي الأعمال التي يقوم بها المؤسسون في سبيل تحقيق هذا الهدف.
أولاً: تكوين شركة التضامن :
تكوين شركة التضامن يتم بناء على عقد يبرمه شريكان أو أكثر، لذلك يجب أن يتوافر في هذا العقد الشروط الموضوعية العامة والخاصة لعقد الشركة، حيث يجب أن تتوافر الشروط العامة وهي الرضا
والمحل والسبب والأهلية، كما يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء حيث حد أدنى شريكين ولا يوجد حد أقصى، وتقديم الحصص سواء كانت نقدية أو عينية، ونية المشاركة وهي الرغبة في الاتحاد وتحمل مخاطر المشروع، وتقسيم الأرباح والخسائر، والمشرع أوجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً تطبيقاً لنص المادة ٤٦ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ ، وأيضاً لابد من كتابة كافة التعديلات التي تطرأ أثناء حياة الشركة كما لو عدل الشركاء في عنوان الشركة، أو الغرض من تأسيسها، أو رأسمالها، أو كيفية توزيع الأرباح والخسائر، وإذا لم يتبع الشكل
الذي رسمه القانون كان التعديل باطلاً، ولا يعتد به مع بقاء عقد الشركة صحيحاً. هذا التعديل إذا لم يتم بالشكل الصحيح فإنه لا يعتد به أمام الغير، لكن يجوز للغير التمسك بهذه البيانات التي كان يجب تعديلها إذا علم بها.
ثانياً: شهر شركة التضامن :
أوجب القانون التجاري شهر عقد شركة التضامن لأجل إعلام الغير بها، كما أن المشرع إمعاناً في الإعلام عن الشركة أقام نظاماً آخر للشهر وهو ضرورة القيد في السجل التجاري.
١- الشهر القانوني : تتلخص إجراءات الشهر القانوني كما يلي(1):
- إيداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركز الشركة.
- لصق ملخص عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للإعلانات القضائية.
- نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تصدر في دائرة مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية، أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى.
ويجب أن تتم إجراءات الشهر والنشر في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ توقيع عقد الشركة. ويجب أن يتضمن ملخص عقد الشركة أسماء وألقاب وصفات الشركاء وعناوينهم وعنوان لشركة وأسماء الشركاء المأذونين بالإدارة والتوقيع باسم الشركة وبيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها )المادة ٥٠.( من قانون التجارة المصري الصادر عام ١٨٨٣ هذا ويقع على عاتق الشركة واجب القيام بهذه الإجراءات وبالذات من يتولى إدارة الشركة. ويرتب القانون على إهمال الشهر والنشر القانوني بطلان الشركة ، حيث تنص على ذلك المادة ٥١ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ كما تعتبر الشركة باطلة إذا وقع الشهر ناقصاً وذلك في حالة عدم القيام بكل الإجراءات القانونية، كذلك تبطل الشركة إذا أغفل الشركاء ذكر البيانات الواجب شهرها(2).هذا البطلان لا يجوز للشركاء أن يتمسكوا به في مواجهة الغير، وإنما يجوز للغير التمسك بهذا البطلان في مواجهة الشركاء (3). وعلى ذلك لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير ببطلان تأسيس الشركة للتخلص من التزاماتها في مواجهة الغير بل يظلوا مسئولين في مواجهة الغير عن تعهدات الشركة بالتضامن فيما بينهما طالما أن أحد الشركاء قد وقع على هذه التعهدات والمعاملات بعنوان الشركة، وتخضع جميع هذه التعهدات والمعاملات في مرحلة تأسيس شركة التضامن للقانون التجاري حيث تعتبر من المعاملات التجارية طبقاً لنص المادة ٤/ج من قانون التجاري المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ويترتب على بطلان شركة التضامن لعدم الشهر والنشر وجود شركة واقع تعتبر الشركة وفقاً لها قائمة حكماً في الفترة السابقة على البطلان وتحتفظ بشخصيتها القانونية في خلال تلك الفترة، لذلك فإن جميع التصرفات والمعاملات خلال هذه الفترة تعتبر صحيحة وملزمة للغير وللشركاء وتخضع لأحكام القانون التجاري باعتبار أن تأسيس شركة التضامن عملاً تجارياً. يترتب على ذلك أنه إذا كان هناك دين بين الشركاء والغير فإنه
يخضع لأحكام القانون التجاري سواء من ناحية الفائدة القانونية أو طرق الإثبات أو شهر الإفلاس وغيرها من أحكام القانون التجاري الخاصة بالمعاملات التجارية. وشركة التضامن تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، ويتم تكوينها بمجرد إبرام عقدها، ولا يتوقف اكتساب الشخصية المعنوية لشركة التضامن على استيفاء إجراءات الشهر التي يتطلبها القانون، فهذه الإجراءات لم يقصد بها سوى إعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي، لذلك يجوز للغير ولو لم تتخذ إجراءات شهر الشركة أن يتمسك بشخصيتها، ولكن لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر
التي يقررها القانون.
٢- الشهر في السجل التجاري :
إمعاناً في الإعلام عن الشركة أقام المشرع نظاماً آخر للشهر، هو ضرورة القيد في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ الخاص بالسجل التجاري والتي تلتزم شركات الأشخاص بالقيد في السجل التجاري سواء كان عرضها مدنياً أو تجارياً. كذلك ألزمت المادة ٦ من قانون السجل التجاري صاحب الشأن المقيد في السجل التجاري أني طلب طبقاً للأوضاع المقررة
التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك. ويجب ملاحظة أن إغفال قيد الشركة في السجل التجاري أو التعديلات التي تطرأ عليها لا أثر له على صحة عقد الشركة، إذ لا يترتب على إغفاله سوى جزاء جنائي. وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون السجل التجاري على المدير المسئول عن إجراءات الشهر.
___________________
1- راجع المادة ٤٩ ،٤٨ من قانون التجارة الصادر عام ١٨83.
2- د.محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، ١٩٨٠ ،ص ٩٠
3- المادة ٥٣ من قانون التجارية الصادر عام ١٨٨٣.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|