المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Rate of Radioactive Decay
1-9-2020
اجهاد القص Shear Stress
27-1-2020
علم الاصول
13-9-2016
آقا محمد جعفر ابن آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني
28-1-2018
تزوج علي بالزهراء (عليهما السلام)
9-10-2015
الأنواع الرئيسية للنقل - النقل المائي
22-4-2019


القـيود القـانونـية التي تحد من علاقة التبعية للشركة  
  
2774   03:40 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص90-96.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن حرية الشركات في المساهمة والسيطرة على الشركات لا تكون بعيدة عن التنظيم فالمشرع يطلق للشركة حرية اتخاذ النشاط وتحديد الغرض آلا أن هذا يجب ان يكون في إطار النظام العام والآداب العامة(1). فأي نشاط اقتصادي يخضع لقيود الغاية منها المحافظة على التوازن القانوني في نشأة أي شخصية معنوية، فالحقوق والالتزامات ميزة أي شخصية قانونية لذا فقانون الشركات لأي دولة ينظم قانونيا الشركات التي له فتكون نتيجة هذا التنظيم القانوني قيودا غير مباشرة على نشاط الشركات التي تنظمها،  نجد قانون الشركات يضع تفصيلات مختلفة على انواع الشركات  وهي تختلف بين نوع واخر.  والقانون العراقي ينظم الحقوق ويضع القيود على الشركات التي ينظمها فالقانون العراقي للشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل، مثلاً في المادة (32) أولاً يحدد مشاركة الشخص الطبيعي والمعنوي من غير القطاع الاشتراكي* في الشركة المساهمة الخاصة على (20%) من رأس مالها وكذلك في المادة (32) ثانيا ينص على إن ((لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي على (5% ) من رأس مال شركة الاستثمار)) وكذلك في ثالثاً تنص نفس المادة على إنه( لا يجوز لشركة الاستثمار أن تستثمر على أكثر من (51%) من رأس مالها في أسهم شركة واحدة ولا يجوز أن تمتلك في شركة واحدة أكثر من (10% ) ..)، وقد عدلت هذه النسب بصدور الأمر 39 لسنة 2004 الخاص بالأستثمار ، حيث جاء في القسم (4) منه (لاتفرض القيود على حجم الأستثمار الأجنبي في الكيانات التجارية المستحدثة او القائمة في العراق... ) طرحنا لهذا  المثال من القانون العراقي هو أن تحديد مساهمة شركة في شركة أخرى آمرا تتطلبه الضرورة القانونية لقيام الشخص في نشاطه ، ونحن هنا سوف نعرض نماذج القيود التي تعالج مساهمة الشركة القابضة في الشركات الأخرى إذا ما عرفنا إن طبيعة نشاط الشركة القابضة يقوم على السيطرة والتدخل عن طريق المساهمة في الشركات الأخرى. فنجد قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة (1981) وفي المادة الخامسة ينص (لا يجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقي اللوائح أو لاستثمار الأموال لحساب الغير  ).  هذا النص المتقدم للقانون المصري قيد النشاط الذي تزاوله الشركة حيث يحد هذا من إمكانية انفتاح الشركة أو حريتها في طرح تعاملاتها مع الشركات التي حظرها هذا النص . ما نود توضيحه هنا انه كلما حدد المشرع او وضع شروطا على الأنشطة وحجم المشاركة في الشركات كانت هذه بمثابة قيود على الشركة القابضة فالوضع الذي يلائم الشركة القابضة هو ان يمتد نشاط الشركة بدون عائق او محددات , مثلا نص القانون الشركات العراقي رقم (21)لسنة 1997 المعدل في الفقرة أولاً من المادة (39) (يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ولا تزيد على(50%) من راس مالها الاسمي بضمنها الحد الأدنى المقرر لقطاع  الدولة والبالغ  (25%) فهذه النسبة رغم قلتها الا انها قد تكون ذات اثر في عدم سيطرة الشركة القابضة.   ومن خلال هذا البحث نلاحظ وجوب تغيير النسب إذا ما أراد المشرع الأخذ بالشركة القابضة مسايرة للأقطار العربية ، ومواكبة للتغيرات الاقتصادية والسياسية في البلد. وقولنا المتقدم لا يعني تشجيع الآخذ بالشركة القابضة في العراق فنحن وحسب وجهة نظرنا إن العراق وعلى وجه الخصوص بعد تغيير النظام السياسي فيه يواجه مرحلة لا تتسم بالاستقرار إلا أنه يجب إعطاء الدور أولاً للشركات العراقية بكل أشكالها لدعم الهيكلية الاقتصادية الجديدة وأعاده بنائها ثم بعد ذلك يرى الصواب في اختيار الأنموذج القانوني فيما يخص الشركة القابضة وغيرها .  ونعرض هنا نص آخر فيه شيء من التقييد والذي يتعارض أيضاً مع فكرة الشركة القابضة (في حالة اخذ المشرع العراقي بهذا النوع ) بصورة نراها منغلقة حيث تنص المادة(12) الفقرة الثالثة من قانون الشركات العراقي رقم 21لسنة 1997 على انه: (لا يجوز للأشخاص المعنوية عامة كانت أو خاصة أن تكتسب العضوية في شركة عراقية ما لم تكن هي الأخرى متمتعة بالجنسية العراقية ). نرى ان النص المتقدم  (المادة 12الفقرة الثالثة )لا بد أن يعُالج بدقة إذ أن عدم السماح المطلق للشركات الأجنبية في الدخول كعضو هو حالة غير جيدة ولكن يجب المعالجة مثلاً من خلال لجنة تشكيل بوزارة التجارة في قسم الشركات تسمى ((لجنة تقييمّ الشركات )) ،تضطلع بدورها في دراسة عضوية الأشخاص المعنوية فقط ويبقى النص (يجوز للأشخاص المعنوية العامة والخاصة العربية فقط أن تكتسب العضوية في شركة  عراقية بعد الحصول على موافقة لجنة التقييمّ في وزارة التجارة ) وينص الأخر على منع عضوية الأشخاص المعنوية من غير أقطار الدول العربية. ويمكن ملاحظة قانون الشركات المصري رقم 26 لسنة 1954الملغي، وكيف انه يضع نسب العضوية بجديه بحيث ان عدم تحقق النسبة وتوازنها يترتب عليه اتخاذ قرار من الشركة بفصل الأعضاء سواء من الأجانب اومن مواطنيها لتحقق التوازن في النسبة المطلوبة قانونا(2). أن القيود التي ترد على حرية الشركات مختلفة فمنها يعالج النشاط للشركة ومنها ما يعالج الأسهم وتداولها ونسبها ، فإذا رجعنا إلى قانون الشركات العراقي نجد بعض القيود مؤقت الأثر حيث ينص في المادة (64)  أولا (لا يجوز للمؤسس نقل ملكية  أسهم إلا في الحالات التالية :- 1- مرور  سنة واحدة على الأقل من تاريخ  تأسيس الشركة 2- توزيع أرباح لا تقل عن (5%) من رأس المال الأسمى المدفوع . ويمكن عرض بعض القيود في قانون الشركات الأردني على حرية الشركة القابضة فنجد الفقرة – ب – من المادة (204) تنص على إنه (لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة ) إن هذا العقد هو قيد ناتج من اختلاف النوعان في طبيعة تكوين كل شركة فشركة التضامن والتوصية البسيطة هذه شركات تقوم على اعتبار شخصي بحيث لا يجوز مداولة الأسهم بشكل يخرج ضمن الإطار العائلي لهذه الشركات كما إن تعريف القانون للشركة القابضة جاء من خلال عرض أغراضها وهذه الحالة لا تكون قيد بمعنى الحرمان من فرص أكبر في النشاط الا أنه عندما يعرض التعريف بهذه الصورة زاد من تحديد مفهوم الشركة القابضة فلا  تستطيع أن تعيد النشاط خارج ما ذكر القانون الاردني في مادته (205 ).   ومن جهة أخرى نجد القانون اللبناني يحدد النشاط حيث تنص المادة (2) من المرسوم الاشتراكي رقم (405) الصادر في 24 حزيران 1983 ، على انه(( يجب ان ينحصر موضوع هذه الشركة بما يلي : 1-تملك اسهم او حصص في شركات مغفله او محدودة المسؤولية لبنانيه او أجنبية قائمه او الاشتراك في تأسيسها .2-ادارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكه او مساهمة.3 -إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكه او مساهمة  وكفالتها تجاه الغير )(3). اما قانون الشركات التجارية لسلطنة عمان رقم (4) لسنة 1974 المعدل  حيث ينص في المادة (127) على انه ( لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن او في شركات التوصية كما يحضر عليها تملك أي اسهم في الشركات القابضة الأخرى) . يتضح مما تقدم ان القيود التي وضعتها اغلب القوانين انصبت على المساهمة في بعض الشركات وقسم في تحديد النسبة وهذا يحد من تمكين الشركة القابضة في تحقيق الغرض الأساسي في نشاطها وهو السيطرة على الشركات والتي هي ذاتها المحرك للتقييد  او الانفتاح الاقتصادي. من جانب آخر نجد قيود تنظيميه من خلال الشركات ذاتها لأن كل شركه يكون لها نظاما قانونيا داخليا  يحدد مفهومها وطبيعتها ويجب ان يتوافق مع القانون الذي يحكمها، وبذلك نجد ان الشركة ومن خلال هذا النظام قد تضع قيدا لحماية شخصيتها القانونية وكذلك نشاطها فمن خلال تأثرها طبعا بالقانون فالقانون يحدد لكل نوع من الشركات نشاطا خاصا بالنوع قد لاتتعدى الى مجال شركه أخرى وبذلك ان عقود تأسيس الشركات تشتمل على النشاط الذي تزاوله تلك الشركه والكل يجب ان يسير بما يضعه القانون من الضوابط و القيود أو التحديد ناتجة ابتداء لتحديد القانون لها تمثلا في شركات التضامن نجد غالبا في عقدها أن الشركة تشترك في تأسيس الشركات  المماثلة عدا شركات التضامن ((لطبيعتها العائلية )) أو الاندماج معها أو الاكتتاب بأسهمها(4).  ومن الملاحظة ان هذا أمر نجده في كل أنواع  الشركات فكل شركة لها ما يتلاءم تحديداً مع نشاطها مما يحدد على هذه الشركات مجال المساهمة في الشركات التضامنية  خصوصاً بسبب وضعها الشخصي والشركات الأخرى لاختلاف النشاط الذي تقوم به و على ذلك لا يجوز لشركة المساهمة أو التوصية بالاسهم المشاركة في تأسيس شركة لا يكون بينها و بين الطرف الأخر ارتباط في الغرض وتماثل في النشاط . ويوجز الأستاذ الدكتور محمد شوقي شاهين هذه القيود في المساهمة بما يلي:

1ـ أن تتفق أو تكون الأغراض مشتركة مع الشركة المساهمة فيها أو تأسيسها 2:ـ أو أن يوجد نص يسمح بالمساهمة أو المشاركة في تأسيس شركات أخرى بغض النظر عن توافق الأغراض بينها  باعتبار المساهمة غرض من أغراض الشركة(5). ومن طبيعة هذه القيود انها تحد من أتساع نشاط الشركات بصورة عامة و الشركة القابضة بصورة خاصة . ونحن بصدد معالجة القيود بمختلف أوضاعها لابد من الإشارة الى ان القانون الإنكليزي يتجه الى تحديد حرية الشركة من الطرف التابع، أي أن الدولة تفرض قيداً على حق الشركات الوليدة ((الوطنية )) التي تكون مسيطرا عليها من شركات أجنبية في الاقتراض في الاسواق المحلية وخصوصاً الاقتراض الطويل الآجل الا بعد أن تحصل على أذن من الخزانة البريطانية  حتى تستطيع  الاقتراض بل اكثر من ذلك  حيث أعتبر الشركات الوليدة الإنكليزية الخاضعة للسيطرة الأجنبية بحكم الشركة الأجنبية وذلك وفقاً للقانون والرقابة على النقد وبذلك  لا تتمتع بحقوق الشركات الوطنية(6). ويمكن ان نضع مثالا أخر للقيود التي تفرضها الشركات حيث نجد القانون الأسباني ينص على أن الشركة الأسبانية  و التي يمتلك الأجانب فيها أكثر من (25%) من رأس مالها لا تستطيع الاقتراض ألا بنسبة  (50%) من رأس مالها فقط وهذا للاقتراض الطويل الأجل  (7).

________________________

1-  ينظر د.  عبد الحميد الشواربي   ، الشركات التجارية(شركات الاشخاص و الاموال ) ،الاسكندرية، الناشر منشأة المعارف ،بدون سنة طبع،ص123.

* وفقا للأمر 64 لسنة 2004 لم يعد هنالك قطاعا اشتراكيا، وايضا يجوز للمستثمر الأجنبي استثمار الأموال في القطاعات الاقتصادية كافة وفقا لقانون الأستثمار رقم 39 لسنة 2004.

2- ينظر د. عبد الحكم فودة ،شركات العقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديد، دار الفكر الجامعي ، ص68.

3-  ينظر د. فوزي محمد سامي ،الشركات التجارية ، مصدر سابق ، ص565-566 .

4- ينظر د. فلوريدا حميد العامري ، الشرح النظري لقانون  الشركات رقم 36لسنة 1983،شركة التايمس للطبع والنشر ،ص153.

5- ينظر د. محمد شوقي شاهين، الشركات المشتركو طبيعتها واحكامها ،مصدر سابق ،ص 466.

6- ينظر د. حسام عيسى ،الشركات متعددة القوميات  ،مصدر سابق، ص 109 .

7- المصدر نفسه ،ص 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .