المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حاملات القوى
2023-03-01
النقائض .. نشأتها وقيمتها
25-12-2015
برج السنبلة أو العذراء Virgo
2023-11-09
مرض العفن الرمادي على الخضر
13-11-2016
ما هو معنى تحريف القرآن؟ وما يراد منه؟
2024-02-20
Thermal and Fast Breeder Reactor Neutron Spectra
12-4-2017


تشغيل الأجانب  
  
2343   08:05 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص100-105
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-6-2016 2076
التاريخ: 23-2-2017 8769
التاريخ: 2023-04-27 1138
التاريخ: 22-2-2017 18353

نصت المادة 23 من قانون العمل على ما يلي :((لا يجوز تشغيل أي عامل أجنبي ما لم يكن قد حصل على إجازة عمل وفقا للشروط والإجراءات التي تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية)). وقد صدرت تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم 18 لسنة 1987 حيث تنظم تشغيل العمال الأجانب في العراق وكما يلي :

الحصول على إجازة العمل:

بموجب التعليمات المذكورة لا يجوز لصاحب العمل في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل إي شخص أجنبي ما لم يكن قد حصل على إجازة عمل حيث تمنح هذه الإجازة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله على أساس حاجة العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني وحسب متطلبات كل محافظة بعد التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب المهني وأقسام العمل في المحافظات وبعد تأييد الدوائر الأمنية المختصة من عدم وجود مانع امني من اشتغال الشخص الأجنبي في العراق(1).

شروط منح إجازة العمل:

أولا: على الشخص الأجنبي الموجود خارج العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق إتباع الإجراءات التالية لغرض الحصول على إجازة العمل:

1 - إن يتقدم بطلب تحريري إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الممثليات العراقية في الخارج أو وكيله الرسمي في العراق أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله نيابة عنه.

2 - يجب إن يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنونه الكامل.

3 - تقوم دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد وأقسامها في المحافظات بالتثبت من الشروط القانونية وحصول الموافقة للعمل في العراق ومن ثم تفاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول للشخص الأجنبي وعلى هذا الأخير عند دخوله العراق مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد أو اسأمها في المحافظات خلال مدة سبعة أيام(2)من تاريخ دخوله العراق لغرض التأشير واستكمال إجراءات منح الإجازة.

ثانيا: على الشخص الموجود داخل العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق إتباع الإجراءات التالية لغرض الحصول على إجازة العمل.

1 - تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت كون دخوله العراق وإقامته فيه بصورة مشروعة.

2 - إن يتقدم بطلب تحريري إلى دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد أو أقسامها في المحافظات أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله.

3 - يجب إن يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادة والمستندات المتوافرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه  الكامل(3).

واجبات العمل الأجنبي:

يتوجب على العامل الأجنبي ما يأتي:

1 - التخلي عن العمل عند انتهاء مدة نفاذ الإجازة ما لم تجدد.

2 - إن يسلم الإجازة إلى صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل لأي سبب  قانوني.

3 - إن يقدم تعهدا خطيا بتدريب عدد كاف من عمال المشروع على العمل الذي يمارسه خلال مدة الإجازة(4).

واجبات صاحب العمل:

يتوجب على صاحب العمل ما يلي:

1 - إخبار دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد أو أقسامها في المحافظات عند ترك العامل الأجنبي العمل أو عند انتهاء خدمته أو انتهاء مدة إجازته أو مغادرته العراق وعليه إعادة إجازة العمل إلى الجهات أعلاه.

2 - إن يمسك سجلا تدون فيه المعلومات اللازمة عن العمل الأجانب .

3 - إن يخصص عمالا عراقيين مساعدين للعمال الأجانب الفنيين من العاملين في المشروع تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات العمال الأجانب للتدريب على عملهم خلال مدة الإجازة(5).

مدة إجازة العمل:

إن مدة الإجازة سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة وعلى العامل الأجنبي يطلب تجديدها عن طريق صاحب العمل قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء نفاذها(6).

إلغاء الإجازة:

تلغى إجازة العمل في إي وقت كان في الأحوال الآتية:

1  - إذا ثبت إن المعلومات والمستندات عن طالب الإجازة غير صحيحة .

2  - إذا أصبح وجود العامل الأجنبي مضرا بالمصلحة العامة.

3  - إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل عامل عراقي بصورة مخالفة للقانون وشغل محله عاملا اجنبينا وكان الأول يتمتع بنفس كفاءة وشروط العمل يتمتع بها الثاني. ولا يمنع إلغاء الإجازة من إحالة العامل الأجنبي أو صاحب العمل إلى المحاكم عند ثبوت مخالفتهما لما ورد في (1و2)أعلاه(7).

الاستثناءات:

يستثنى من شرط الحصول على إجازة العمل الفئات الآتية:

1 - العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية الأجنبية المعتمدة في العراق.

2 - الأجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفا فيها بممارسة الإعمال في العراق.

3 - الأجانب المشتغلون لدى الحكومة(8).

___________

1- المواد  2،3،4 من التعليمات

2- م 6 من التعليمات .

3- م 6 من التعليمات .

4- م 7 من التعليمات.

5- م 8 من التعليمات .

6-  م 5 من التعليمات .

7-  م 9 من التعليمات .

8-  م 11 من التعليمات .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .