المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف استقالة العامل وشروطها  
  
2747   01:53 صباحاً   التاريخ: 2023-05-18
المؤلف : حسين حسن عباس العبيدي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة : ص 7-12
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-3-2020 3978
التاريخ: 12-3-2020 5818
التاريخ: 22-6-2016 8367
التاريخ: 2023-05-19 5069

لغرض تعريف الاستقالة وبيان شروطها سنقسم هذا الموضوع على فقرتين الفقرة الأولى سوف نتناول فيها تعريف الاستقالة لغة واصطلاحاً، أما الفقرة الثانية سوف نتناول فيها شروط الاستقالة :

وكما يأتي : أولاً / تعريف الاستقالة :

1 - الإستقالة لغة  /

الاستقالة مشتقة من كلمة استقل، فيقال استقل القوم، أي مضوا وارتحلوا (1)، استقلت السماء، أي ارتفعت واقل الشيء واستقله حمله ورفعه  (2). واستقالة العامل، مضى وذهب وارتحل عن العمل، وإن الاستقالة في اللغة أيضاً من كلمة: قال وقيلاً، ومنها استقال، أي طلب أنَّ يقال، ويقال استقال من عمله أي، طلب إنَّ يعفيه منه، واستقالتي طلب لي أنَّ قيله وتقابل البيعان، أي تفاسخا (3).

2- الاستقالة اصطلاحا  /

لم تعن التشريعات العمالية بوضع تعريفاً قانونياً للاستقالة تاركة ذلك إلى الفقه والقضاء اللذان جريا على تعريف الاستقالة بأنها (تكون بطلب العامل: وهي تعبير عن إرادته بترك الخدمة وتبدأ بتقديم الطلب وتنتهي بصدور الأمر بقبول الاستقالة ويمكن أن يكون ذلك صراحة أو ضمناً) (4).

فقد عُرفت ايضاً على إنها (الرغبة في ترك العمل نهائياً ) (5) وعرفت أيضاً (هي أحدى أسباب انقضاء الرابطة بين العامل والإدارة قبل حلول أجلها) (6) وكما عرفت من قبل الفقه المصري بأنها : (إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للعامل)(7) وفي عبارة اكثر تفصيلاً فقد ورد في التشريع المصري (هي حق العامل في أنَّ يقطع رابطة العمل اختيارا فيتصل الإنهاء بشخص العامل ويلحق بها أثرها بمجرد تقديمها دون تعليقها على قبول صاحب العمل لها)(8) . فالاستقالة عمل قانوني إرادي يصدر عن إرادة العامل في ترك العمل لدى صاحب العمل بصفة نهائية قبل بلوغ السن القانونية المحددة للإحالة إلى التقاعد، وهي تتم بمجرد تقديمها، بمعنى أن اتمامها لا يتوقف على قبول صاحب العمل لها وينتهي بها العقد(9)، ولا يشترط لصحتها أو لإنتاج أثرها أنَّ تكون مسببة  (10).

وقد عرفت محكمة النقض المصرية الاستقالة بأنها تصرف ينفرد به العامل بهدف إنهاء عقد عمله لدى صاحب العمل، وتتم ويلحق بها أثرها بمجرد تقديمها دون تعليقها على قبول رب العمل أو قبول صاحب العمل، والذي يكون العامل ما زال يعمل لديه بعد أنَّ قدّم استقالته)(11)، ولا يشترط لصحتها أو لإنتاج أثرها أنَّ تكون مسببة .

أما في التشريع الجزائري فلم يعرف المُشرع الجزائري هو الآخر الاستقالة وفي غياب التعريف التشريعي فقد عرفت من قبل الفقه بانها : (حق العامل في قطع علاقة العمل قبل بلوغه السن القانونية دون تعليقها على قبول صاحب العمل) (12) كما عرفت بانها ( رغبة العامل في إنهاء علاقته بالجهة التي يشبهها بإرادته قبل بلوغه سن الإحالة على المعاش)(13) . فهو حق معترف فيه للعامل في التشريع الجزائري شريطه أَنَّ يُعبر الأخير عن إرادته الحرة والحقيقية في القيام بها كتابة مع احترام لمهلة الاشعار المسبق ، وهذا ما اكدته المادة (68) من القانون رقم (90-11) المتعلقة بعلاقات العمل الجزائري (14).

ولا يمكن المساس بهذا الحق سواء في الاتفاقيات الجماعية أو النظام الداخلي للمؤسسة ،كما لا يجوز للعامل التنازل عن هذا الحق ، بحيث يعتبر كل تنازل منه باطلاً بطلاناً مطلقاً أي يكون بدون أي أثر (15)، فالاستقالة تعد حالة من حالات انتهاء عقد العمل من جهة العامل إذا أراد الاخير ترك العمل نهائياً، ويشترط لذلك أنَّ يخطر صاحب العمل خطياً قبل تركه للعمل بمدة (30) يوماً على الاقل (16).

كما إنَّ رغبة العامل في ترك العمل مقيدة بعدم الإضرار بالمشروع الذي يعمل فيه، ولهذا قد ألزم المُشرع أنَّ يخطر العامل صاحب العمل قبل مغادرته المشروع حتى يتدبر صاحب العمل أموره  (17).

وإن من البديهي القول إنَّ حق العامل في الاستقالة بعد إخطار صاحب العمل يكون في العقود غير المحددة المدة (18).

وعلى الرغم من التعريفات السابقة، نرى في التعريف الآتي إنَّه الأكثر إحاطة بجوانب الاستقالة وهو (عمل قانوني يصدر عن الإرادة الواضحة والصريحة للعامل في ترك العمل لدى صاحب العمل وإنهاء العلاقة بينهما نهائياً وقبل بلوغه السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، وتتم الاستقالة بعد انتهاء مدة الإخطار المحددة لها وينتهي بها العقد ولا يشترط لصحتها أنَّ تكون مسببة) . وبهذا نستنتج من تعريفات الاستقالة بأنها حق من حقوق العامل، وقد نص عليها القانون مع التقيد بشروطها.

ثانياً / شروط الاستقالة :

يشترط القانون لتقديمه الاستقالة مراعاة المدة المحددة للإخطار، وهي ثلاثون يوماً، وأن لا يترك العامل المشروع قبل انتهاؤها، وإن تركه للمشروع عليه أنَّ يدفع تعويضاً إلى صاحب العمل يعادل مدة الإخطار أو المتبقي منها، وقد وضع المُشرع هذه المدة لكي يستطيع صاحب العمل أن يتدارك الفراغ الذي يحصل نتيجة استقالة العامل وأن لا يتضرر المشروع جراء الاستقالة وهذا ما نصت عليه م (43 / اولا/ح) من قانون العمل العراقي رقم (37)لسنة 2015. ويتضح إِنَّ المُشرع قد أعطى الصلاحية لإنهاء العقد من جهة العامل منفرداً وفتح له الباب لإنهاء عقد عمله من جانبه فقط بشرط توجيه إخطار لصاحب العمل قبل ثلاثين يوماً على الأقل من إنهاء العقد أو حسب المدة المنصوص عليها في العقد مع مراعاة إلّا تقل عن الثلاثين يوماً بل أكثر من ذلك إذا اراد العامل إنهاء عقد عمله بلا إخطار أو قبل انتهاء المدة فإن له ذلك، فيشترط أن يدفع تعويضاً لصاحب العمل يعادل أجر مدة الإخطار أو المتبقي منها، عليه سوف نقسم هذه الفقرة إلى نقطتين الأولى حول الشروط الشكلية للاستقالة، أما النقطة الثانية سوف تكون حول الشروط الموضوعية للاستقالة وكالآتي :-

1 - الشروط الشكلية / إنَّ الشروط الشكلية لتقديم الاستقالة تتمثل بشرط الكتابة ( أنَّ تكون الاستقالة تحريرية) التي يلتزم به العامل عند تقديمة للاستقالة إلى صاحب العمل كما نص عليه المشرع في قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 بالمادة (47/أولاً-ح) ، ، ولا يشترط أن تكون بعبارات محددة إلّا إذا نص على ذلك صراحة، فعلى العامل مقدم الاستقالة أنَّ يلتزم بالألفاظ الخاصة بالاستقالة، وإلا عُدَّت الاستقالة باطلة من ناحية الشكل ولكن السؤال الذي يطرح هنا ما الحال إذا لم ينص الدستور أو القانون المنظم للاستقالة على شرط أنَّ تكون محررة (كتابة) هل هذا يمنع من تقديم العامل لاستقالته إلى صاحب العمل ؟

إِنَّ الذي يمكن استنتاجه إنَّ شرط الكتابة هو شرط أساس في تقديم العامل لاستقالته، وإن الواقع العملي يشهد على ذلك  (19).

2. الشروط الموضوعية / تتمثل الشروط الموضوعية لتقديم الاستقالة بأربعة شروط سوف نتناولها كما يأتي :-

أ- أن تكون الاستقالة إرادية : أي أنَّ تكون الاستقالة صادرة عن إرادة حرة مختارة، وأن يكون مقدم الاستقالة مدركا لما يقوم به من فعل لأن قرار الاستقالة يجب أن يكون صحيحاً، كالاستقالة الصادرة بتأثر بمرض شديد يمنع التعبير الصحيح عن الإرادة وعندئذ تكون إستقالة غير مقبولة، لأنها لم تصدر عن إدراك ووعي (20).

ب - أن تكون الاستقالة مسببة :- وذلك لأن تقديم العامل لاستقالته إلى صاحب العمل في التشريع العراقي أو التشريعات المقارنة (محل (الدراسة أمراً مهماً وضرورياً لابد منه، لمعرفه الأسباب التي دفعت به إلى تقديم استقالته لمعالجتها قدر الامكان من قبل صاحب العمل، لعدم تكرار أمر الاستقالة من قبل العمال الاخرين (21).

ج- أن يكون قبول الاستقالة شرط لإتمامها : بمعنى إلّا تتم الاستقالة قانوناً وينتج أثرها إلا بقبولها من قبل صاحب العمل أو مضي المدة التي حددها القانون(22)، لأن صدور قرار الاستقالة بعد رجوع العامل عن طلبه يجعل قرار صاحب العمل باطلاً لعدم استناده على . يبرره، وإن هذا الشرط نجده من أبرز واقوى شروط الاستقالة .

 د - عدم تعليق الاستقالة على شرط : وهذا ما اشترطه أغلب الفقهاء بأن لا تكون الاستقالة معلقة على شرط (واقف أو فاسخ) ، فيجب ان لا تكون الاستقالة كما تقدم لأنها تكون غير قانونية ، فقد يكون الهدف من الاستقالة ليس إنهاء خدمات العامل فحسب، بل لتحقيق أهداف أخرى (23).

___________

1-  محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت، 1989 ، ص339 .

2- محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب ، ج 3، دار احياء التراث العربي ، بيروت، 1999 ، ص337

3- محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق ، ص 579 .

4-  ينظر حكم مجلس الانضباط العام المرقم (2005/4 ) في ،2000/3/30، نقلا عن صباح صادق جعفر، مجلس شورى الدولة ، ط 1 ، بغداد 2008 ص 101 .

5- لؤي عبد خضير، ضمانات سير المرفق العام بانتظام واضطراد في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2005 ، ص 106

6- اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي، حرية الموظف العام في التوقف عن العمل، دار الفكر، بدون سنة طبع، ص 14.

7-  محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري ،ط2، بدون دار نشر 1982 ، ص 150.

8- د. مصطفى عبد اكبر عدوي، الاستقالة واتفاقات الإنهاء الاقتصادي في عقد العمل غير المحدد المدة، دار الفكر ، مطبعة حمادة الحديثة ، كلية الحقوق، جامعة المنوفية ، 1990، ص 119.

9- د. فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل ، الجزء الأول ، بدون دار نشر ، 1985،ص744.

10-  د. همام محمد محمود ، قانون العمل ، دار الفكر ، 1997 ، ص799.

11- نقض عمل 1977/11/12 ، اشار اليه د. عصمت الهواري قانون العمل والقوانين المعدلة والمكملة له ، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، 1970، ص 136

12- فقد عرفت من قبل المشرع الجزائري للاستقالة، قامت بعض الاتفاقيات الجماعية بتقديم تعريف لها ضمني نذكر من بينها الاتفاقية الحالية لشركة الصيانة الجماعية صوميز SOMIZ حيث عرفت هذه الاخيرة الاستقالة هي القطع الارادي لعلاقة العمل عن طريق العامل . ينظر الاتفاقية الجماعية لشركة الصيانة الجماعية المبرمة بتاريخ 11/30/ 2008 المسجلة بممكية أرزيو تحت رقم 2009/51 بتاريخ 2009/1/10 والمحررة باللغة الإسبانية ، وهي خاصة بجمهورية الجزائر .

13- د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة ، النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية 2004 ، ص 72-73.

14-  تنص المادة (68) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري رقم (90-11) لسنة 1990 الاستقالة حق معترف به للعامل على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل يقدم استقالته كتابة، ويغادر عمله بعد فترة اشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقيات او الاتفاقيات الجماعية.

15- ذيب عبد السلام ، قانون العمل والتحولات الاقتصادية دار القصبة للنشر، الجزائر ،2003 ص 409.

16- المادة (47) اولا-ح) قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 .

17-  د. شاب توما منصور ، شرح قانون العمل (دراسة مقارنة) دار الطبع والنشر الاهلية، بغداد ، 1972 ، ص 402.

18-  غالب حسن التميمي، المختزل في شرح قانون العمل رقم (37) لسنه 2015، المكتبة القانونية ، بغداد 2019 ، ص 194.

19- حمدي سليمان سحيمات القبيلات الرقابة الادارية والمالية على الاجهزة الحكومية ، دراسة تحليليه تطبيقية، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2010 ، ص 140.

20- عبد العزيز مانع العنزي، النظام القانوني لانتهاء خدمة العامل ، دراسة مقارنة بين القانونين الاردني والكويتي، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعه الشرق الأوسط، 2012 ، ص 96

21-  د. علي السلمي ، اشكاليات الاستقالة ، سما للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2016 ،ص270.

22- ا د. عبد اللطيف السيد رسلان عوده ، المرجع السابق ، ص 216.

23-  المرجع نفسه

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .