المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تأسيس المنظمة النقابية  
  
1436   01:35 مساءً   التاريخ: 22-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص142-146.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-2-2017 17682
التاريخ: 23-2-2017 6807
التاريخ: 23-2-2017 1220
التاريخ: 2023-05-06 1092

قبل توضيح موضوع تأسيس المنظمة النقابية وإجراءاته يقتضي بيان هيكل التنظيم النقابي حيث يتكون هذا الهيكل من:

أ - اللجنة النقابية .

ب - النقابة .

ج - اتحاد نقابات عمال المحافظة .

د - الاتحاد العام لنقابات العمال .

لقد اختلفت القوانين بالنسبة لتأسيس النقابة (1)فاخذ بعضها بمبدأ الإيداع والبعض الأخر بمبدأ الترخيص بينما لم تأخذ بعض القوانين بأي المبدأ وإنما أخذت بمبدأ الإخطار يقصد بالمبدأ الأول إن النقابة تعتبر قائمة قانونا بمجرد إيداع وثائق معينة حددها القانون لدى الجهة المختصة بينما يعني المبدأ الثاني ضرورة الحصول على إجازة مسبقة لتأسيس النقابة إما الإخطار فيمثل بوضع الشروط التي من الواجب مراعاتها بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في تأسيس النقابة والاكتفاء بإخطار الجهة المختصة عن رغبتهم في تأسيسها فتكون الجهة المختصة في هذه الحالة مجرد مراقب على مدى توفر الشروط القانونية مع خضوعها في ذلك إلى الرقابة القضائية في بعض القوانين (2).

لقد  اخذ القانون العراقي بمبدأ الإخطار ونص على الإجراءات التي يجب إتباعها في تأسيس المنظمة النقابية.

أولا: اللجنة النقابية:

هي الوحدة الأساسية للتنظيمات النقابية في العراق وقد أجاز القانون لعمال المهن في المشروع واحد أو أكثر الذين لا يقل عددهم عن خمسين عاملا إن يؤسسوا لجنة نقابية حيث يعقد العمال الراغبون اجتماعا ينظمون فيه محضرا تثبت فيه أسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن إرادتهم في تأسيس لدنة نقابية لمهنتهم وفق نظام داخلي وينتخبون من بينهم أعضاء مكتب اللجنة النقابية الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال ويرسل أمحضر والنظام الداخلي الاتحاد نقابات عمال المحافظة(3).وينتخب أعضاء مكتب اللجنة من بينهم رئيسا وأمينا للصندوق.

شروط العضوية في مكتب اللجنة النقابية:

يشترط في من ينتخب في مكتب اللجنة النقابية إن يكون :

أ - عراقيا أكمل الثامنة عسر من العمر .

ب - غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

ج - ممن يجيدون القراءة والكتابة(4).

ثانيا:النقابة:

لكل لجنتين نقابيتين فأكثر من اللجان النقابية في المهن في المحافظة ان تؤسس فيما بينها نقلبة واحدة للمهنة الواحدة.

ويتم تأسيس النقابة كما يلي:

أولا:يعقد أعضاء مكاتب اللجان النقابية اجتماعا تحضيريا ينظمون فيه محضرا تثبت فيه أسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن إرادتهم في تأسيس نقابة لمنتهم وفق نظام داخلي وينتخبون من بينهم خمسة أعضاء كهيئة مؤسسة للقيام بإجراءات تأسيس النقابة نيابة عنهم .

ثانيا: يقدم أعضاء الهيئة المؤسسة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبا يتضمن الإفصاح عن رغبتهم في تأسيس نقابة لهم وترفق به خمس نسخ من المحضر والوثائق التي تؤيد المعلومات الواردة فيه مع النظام الداخلي (5).

ثالثا:إجراءات الوزارة:تدفق الوزارة في الوثائق المقدمة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليها ولها إن تصادق على وثائق التأسيس إذا كانت مستوفية للشروط القانونية كما لها ان تعيد الوثائق إلى الهيئة المؤسسة إذا رأت أنها لم تستكمل شروطها القانونية ويكون قرارها قابلا للطعن إمام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الهيئة المؤسسة به ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا(6).

إما إذا لم تعترض الوزارة على وثائق التأسيس خلال مدة الأسبوعين المذكورة يعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التأسيس . وتعتبر مصادقة الوزارة وإعلام الهيئة المؤسسة بذلك إعلانا بتأسيس النقابة(7). تعلن الهيئة المؤسسة عن تأسيس النقابة بوسائل إلا علام المختلفة وتدعو عمال المهنة في المحافظة للانتساب إليها وفقا للشروط المحددة في نظامها الداخلي وتعين موعدا لانعقاد الاجتماع الأول للهيئة العامة للنقابة بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوم من تاريخ الإعلان(8).

شروط صحة انعقاد الاجتماع الأول للنقابة:

ينعقد الاجتماع الأول للنقابة في الوقت والمكان المحددين له ويتولى قاضي محكمة العمل المختصة رئاسة الاجتماع وإدارته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور أكثرية عدد أعضاء مكاتب اللجان النقابية المعنية لانتخاب أعضاء مكتب نقابة عمال المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينظم القاضي محضرا بذلك. يجتمع أعضاء مكتب النقابة بعد انتخابهم:مباشرة لانتخاب رئيس نقابة من بينهم  ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية(9).

النظام الداخلي للنقابة:

إن النظام الداخلي هو من مستندات تأسيس النقابة وهو شرط لصحة هذا التأسيس ويعتبر بالنسبة للنقابة بمثابة الدستور الذي يجب إن تلتزم به في إعمالها حيث يعتبر  كل عمل تمارسه النقابة باطلا إذا كان مخالفا للنظام الداخلي(10).

يجب إن يتضمن النظام الداخلي بوجه خاص البيانات الآتية :

1 - اسم النقابة ومركزها ومنطقة إعمالها وإغراضها وكيفية تمثيلها.

2 - أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم .

3 - تحديد بدل الانتساب  والاشتراكات الشهرية وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها .

4 - تحديد مصادر أموال النقابة وجهات انفاقها .

5 - طريقة تشكيل مكتب النقابة ومدته وعدد أعضائه وشروط العضوية فيه ووظائف وصلاحيات الأعضاء وواجباتهم والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير  إعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية.

6 - طريقة تشكيل اللجان النقابية  وصلاحياتها .

7 - أصول دعوة الجمعية العامة للنقابة والقواعد الخاصة بتنظيم جدول إعمالها ومحاضر جلساتها وتدوين توصياتها ومقترحاتها ومقرراتها .

8 - القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات فيها وكيفية إقرار الموازنة والحساب الختامي .

9 - أصول طرح الثقة إمام الجمعية العامة بواحد أو أكثر من أعضاء مكتب النقابة .

10 - أصول حل  النقابة وتعسفيتها .

11 - تحديد قواعد وإجراءات التأديب النقابي بما تتضمنه من تحديد انواع ومراتب المخالفات والعقوبات وحالات فرضها والجعة التي تملك هذا الحق وطريقة تنفيذ العقوبات .

ويلاحظ بان القانون لم ينص على البيانات التي يجب إن يتضمنها النظام الداخلي وإنما أجاز للاتحاد العام لنقابات العمال إصدار هذا النظام للتنظيمات النقابية (م 48 من القانون).

__________________

1- لقد أخذت بمبدأ الإيداع كل من القوانين :المصري ،الكويتي التونسي، والمغربي إما مبدأ الترخيص فقد اخذ به كل من القانونين اليمني واللبناني حيث نص على ذلك صراحة ،إما القوانين التي أخذت بمبد الإخطار فقد نص القانون العراقي صراحة على ذلك ونرى بان كلا من القوانين :الأردني، السوداني، السوري، الصومالي، الموريتاني قد أخذت بهذا المبدأ أيضا وكما يستنتج من إجراءات التأسيس الواردة في كل منها .ولم يأخذ احد القوانين العربية باي من المبادئ المذكورة حيث انفرد قانون العمل في جمهورية اليمن الديمقراطية بإعطاء الحق للعمال بتكوين النقابات دون اذن مسبق ودون الخضوع لتسجيل أجهزة الدولة حيث نصت على ذلك المادة 93 من القانون المذكور وكما يلي (للعمال الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها عن طواعية وتشكيل اتحاد لها بدون إذن مسبق حسب اللوائح الت تضمنها وتقرها لنفسها ولا تخضع لتسجيل أجهزة الدولة)).

2- د. يوسف اليأس :المساهمة النقابية في تطبيق قانون العمل بغداد 1975ص40.

3- م 7 من القانون.

4- م 7 من القانون.

5-  م 11 من القانون. 

6- م 12 من القانون.

7-  م 12 من القانون .

8-  م 13 من القانون .

9- م 14 من القانون.

10-  د.عدنان العابد :نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل في القوانين العرابية من منشورات المعهد العربي للثقافة وبحوث العمل ،بغداد 1986 ص 51 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية