المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8125 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06



ترتيب الصلاة في القضاء  
  
855   08:32 صباحاً   التاريخ: 8-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 735 -740
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة القضاء(مسائل فقهية) /

مسألة : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم‌ في الفوائت أو تأخر وكذا لو عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات‌ .

مسألة : يجب الترتيب في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان مختلفين في عدد الركعات وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر و‌عشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى‌ .

مسألة : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما‌ .

مسألة : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام‌ .

مسألة : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة‌ .

مسألة : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة لأن المفروض احتمال تعدده إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه‌ .

مسألة : لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والإخفات وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة و‌مغرب .‌

مسألة : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثمَّ مغرب ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثمَّ بالمغرب ثمَّ بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ثمَّ بركعتين للصبح وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثمَّ ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .‌

مسألة : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح‌ والظهر والعصر ثمَّ الظهر والعصر تامين ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثمَّ العشاء بتمامه ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها‌ .

مسألة : إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب وإن كان مسافرا فكذلك قصرا وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا‌ .

مسألة : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب وإن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشرة وإن علم أن عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر صلوات وهكذا ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد والميزان أن يأتي‌ بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.