المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

النفوس في بدء الخلقة.
2023-12-27
عوامل الخوف من الموت
14-11-2014
Occurrence of the group 13 elements
23-1-2018
علاج الحسَد
7-10-2016
الصحيح والفاسد
13-9-2016
البحث حول الأصول الرجاليّة / كتاب الفهرست.
29-12-2022


حكم من كان على وضوء ثم شك في أنّه هل أحدث أو لا وبالعكس  
  
868   01:04 مساءاً   التاريخ: 11-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 73‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2016 1002
التاريخ: 6-12-2016 818
التاريخ: 6-12-2016 1180
التاريخ: 11-12-2016 1039

إذا كان على يقين من الوضوء، و بعد أمد شك في أنّه هل أحدث أو لا ؟ بنى على بقاء الوضوء إجماعا و نصا، و هو قول الإمام (عليه السّلام) : «ليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا».

وإذا شك في أنّه هل توضأ أو لا ؟ بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء، لنفس الدليل.

ولو افترض أنه بعد أن شك في الوضوء، و لم يتوضأ، ذهل عن نفسه و صلى، كانت صلاته فاسدة، لأنّها من غير وضوء.

وإذا لم يشك أبدا قبل الصلاة لا في الوضوء، و لا في الحدث، ثم صلى، و بعد أن أدى الصلاة حصل له الشك في ان صلاته هذه هل كانت على وضوء ، أو لا ؟ فصلاته صحيحة لقاعدة الفراغ، و لكن عليه أن يتوضأ للصلاة الثانية، لأن‌ الأصل بقاء الحدث و عدم الوضوء.

وربّ قائل: كيف أمكن الجمع بين الحكم بصحة الصلاة، وبين الحكم بعدم الوضوء، مع العلم بأنه لا صلاة إلا بطهور، و أن صحة الصلاة تستدعي وجود الوضوء، كما أن عدم الوضوء يستدعي فساد الصلاة ؟

وجوابنا على هذا أن التنافي و التضاد انما يحصل إذا توارد الإيجاب و السلب على موضوع واحد، أمّا مع تعدد الموضوع فلا.

 وموضوع قاعدة الفراغ هنا هو الشك في صحة الصلاة، و موضوع أصل الاستصحاب هو الشك في صدور الوضوء، و إذا اختلف الموضوع ارتفع التنافي.

هذا، إلى أنّا لم نحكم بصحة الصلاة و عدم الوضوء في الواقع، بل بحسب الظاهر فقط، و التفكيك بين الأحكام الظاهرية، أو بين آثارها غير عزيز- كما قيل.

وإذا علم أنّه قد توضأ قطعا، و أنّه قد أحدث قطعا، و لكنه لم يدر: هل كان الوضوء متأخرا، كي يكون الآن على وضوء، أو كان الحدث متأخرا عن الوضوء، كي يكون محدثا، فما ذا يصنع؟

الجواب:

قال أكثر الفقهاء، وخصوصا المتقدمين منهم : انّه في حكم المحدث ، و ان عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة- كما نقل صاحب المدارك- لأن اللّه سبحانه قد أمر بالوضوء، ولا بد من امتثال امره، و إحراز الوضوء، إمّا بالوجدان، و امّا باستصحاب الوضوء السالم عن معارضة استصحاب الحدث، وهنا يقينان أحدهما بالوضوء و الثاني بالحدث، فاستصحاب كل معارض باستصحاب الآخر، فيتساقطان، و إذا لم يثبت الوضوء بالأصل، ولا بالوجدان، كما هو المفروض، يكون هذا الشاك بحكم المحدث.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.