أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2016
1002
التاريخ: 6-12-2016
818
التاريخ: 6-12-2016
1180
التاريخ: 11-12-2016
1039
|
إذا كان على يقين من الوضوء، و بعد أمد شك في أنّه هل أحدث أو لا ؟ بنى على بقاء الوضوء إجماعا و نصا، و هو قول الإمام (عليه السّلام) : «ليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا».
وإذا شك في أنّه هل توضأ أو لا ؟ بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء، لنفس الدليل.
ولو افترض أنه بعد أن شك في الوضوء، و لم يتوضأ، ذهل عن نفسه و صلى، كانت صلاته فاسدة، لأنّها من غير وضوء.
وإذا لم يشك أبدا قبل الصلاة لا في الوضوء، و لا في الحدث، ثم صلى، و بعد أن أدى الصلاة حصل له الشك في ان صلاته هذه هل كانت على وضوء ، أو لا ؟ فصلاته صحيحة لقاعدة الفراغ، و لكن عليه أن يتوضأ للصلاة الثانية، لأن الأصل بقاء الحدث و عدم الوضوء.
وربّ قائل: كيف أمكن الجمع بين الحكم بصحة الصلاة، وبين الحكم بعدم الوضوء، مع العلم بأنه لا صلاة إلا بطهور، و أن صحة الصلاة تستدعي وجود الوضوء، كما أن عدم الوضوء يستدعي فساد الصلاة ؟
وجوابنا على هذا أن التنافي و التضاد انما يحصل إذا توارد الإيجاب و السلب على موضوع واحد، أمّا مع تعدد الموضوع فلا.
وموضوع قاعدة الفراغ هنا هو الشك في صحة الصلاة، و موضوع أصل الاستصحاب هو الشك في صدور الوضوء، و إذا اختلف الموضوع ارتفع التنافي.
هذا، إلى أنّا لم نحكم بصحة الصلاة و عدم الوضوء في الواقع، بل بحسب الظاهر فقط، و التفكيك بين الأحكام الظاهرية، أو بين آثارها غير عزيز- كما قيل.
وإذا علم أنّه قد توضأ قطعا، و أنّه قد أحدث قطعا، و لكنه لم يدر: هل كان الوضوء متأخرا، كي يكون الآن على وضوء، أو كان الحدث متأخرا عن الوضوء، كي يكون محدثا، فما ذا يصنع؟
الجواب:
قال أكثر الفقهاء، وخصوصا المتقدمين منهم : انّه في حكم المحدث ، و ان عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة- كما نقل صاحب المدارك- لأن اللّه سبحانه قد أمر بالوضوء، ولا بد من امتثال امره، و إحراز الوضوء، إمّا بالوجدان، و امّا باستصحاب الوضوء السالم عن معارضة استصحاب الحدث، وهنا يقينان أحدهما بالوضوء و الثاني بالحدث، فاستصحاب كل معارض باستصحاب الآخر، فيتساقطان، و إذا لم يثبت الوضوء بالأصل، ولا بالوجدان، كما هو المفروض، يكون هذا الشاك بحكم المحدث.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|