أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2023
1078
التاريخ: 11-12-2016
1120
التاريخ: 2023-05-04
1022
التاريخ: 11-12-2016
10527
|
مسألة : الأقوى...كون الوضوء مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة وإن كان الأحوط قصد إحداها .
مسألة : الوضوء المستحب أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.
أما القسم الأول فلأمور :
الأول : الصلوات المندوبة وهو شرط في صحتها أيضا.
الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين وليس شرطا في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته.
الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع : دخول المساجد.
الخامس : دخول المشاهد المشرفة.
السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع : صلاة الأموات.
الثامن : زيارة أهل القبور.
التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر : الأذان والإقامة والأظهر شرطيته في الإقامة.
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر : النوم.
السابع عشر مقاربة الحامل.
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر : الكون على الطهارة.
العشرين : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه وهو شرط في جوازه...[و] الأقوى استحبابه نفسا أيضا .
وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد الظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
وأما القسم الثالث فلأمور :
الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.
الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.
الرابع : لتكفين الميت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس .
مسألة : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطاء في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال.
مسألة : لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح إلا أن يكون على وجه التقييد.
مسألة : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع.
مسألة : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع وأثيب عليها كلها وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة وإذا اجتمعت الغايات الواجبة أو المستحبة أيضا يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ويصح معه إتيان جميع الغايات ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين .
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|