المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الوضوءات المستحبة  
  
818   01:12 مساءاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 192- 198
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2023 1078
التاريخ: 11-12-2016 1120
التاريخ: 2023-05-04 1022
التاريخ: 11-12-2016 10527

مسألة : الأقوى...كون الوضوء مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة وإن كان الأحوط قصد إحداها‌ .

مسألة : الوضوء المستحب أقسام :

أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.

الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.

أما القسم الأول فلأمور :

الأول : الصلوات المندوبة وهو شرط في صحتها أيضا.

الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين وليس شرطا في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته.

الثالث : التهيؤ للصلاة‌ في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.

الرابع : دخول المساجد.

الخامس : دخول المشاهد المشرفة.

السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.

السابع : صلاة الأموات.

الثامن : زيارة أهل القبور.

التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.

العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.

الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.

الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر : الأذان والإقامة والأظهر شرطيته في الإقامة.

الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.

الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.

السادس عشر : النوم.

السابع عشر مقاربة الحامل.

الثامن عشر : جلوس القاضي‌ في مجلس القضاء.

التاسع عشر : الكون على الطهارة.

العشرين : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه وهو شرط في جوازه...[و] الأقوى استحبابه نفسا أيضا .

وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد الظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.

وأما القسم الثالث فلأمور :

الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.

الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.

الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.

الرابع : لتكفين الميت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس‌ .

مسألة : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطاء في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال.

مسألة : لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح إلا أن يكون على وجه التقييد.

مسألة : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة‌ الحدث بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

مسألة : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع وأثيب عليها كلها وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة وإذا اجتمعت الغايات الواجبة أو المستحبة أيضا يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ويصح معه إتيان جميع الغايات ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا لأنه على فرض صحته لا ينافي‌ جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.