المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

القرآن وعلاقة الرعد والبرق والمطر
2-12-2015
العلاقة بين النصّ والسّياق في جهود المفسّرين
2-03-2015
النميمة
29-9-2016
تفاعلات كلوريد السيدوسكرين (PSCl)
2024-04-27
Uses of Sodium carbonate
13-3-2019
اليوم الذي خلق فيه الإنسان
21-12-2015


كيفية تطهير الماء النجس  
  
606   08:14 صباحاً   التاريخ: 7-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنیة
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 15‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / المطهرات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 608
التاريخ: 6-12-2016 440
التاريخ: 7-12-2016 607
التاريخ: 6-12-2016 463

قال الإمام (عليه السّلام) «كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر».

 وقال: «ماء النهر يطهّر بعضه بعضا».

لتطهير الماء النجس حالات:

1- أن يكون الماء نابعا، وكان قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة.

و يكفي في طهارته زوال التغير فقط، قليلا كان أو كثيرا، زوال التغير تلقائيا أو بالواسطة، لأن وجود النبع كاف، بدليل قول الإمام: «لأن له مادة» في الرواية التي ذكرناها في فقرة «الماء و ملاقاة النجاسة».

2- أن يكون الماء قليلا، وغير نابع، فان لم يكن قد تغير بالنجاسة كفى في تطهيره نزول الغيث عليه، أو اتصاله بكر، أو بماء نابع، بحيث يصير الماء ان واحدا و ان كان متغيرا بالنجاسة فلا بد أولا من زوال التغير، ثم التطهير بما ذكر، أو إلقائه بماء كثير، بحيث يستهلك، ولا يستبين له أي أثر.

3- أن يكون الماء كثيرا، وغير نابع، و ليس من ريب أن هذا لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولا يطهر إلّا بزوال التغير، و نزول المطر، أو اتصاله بكر أو بنبع على شريطة أن يصير الماءان واحدا.

ولا يشترط الفقهاء أن يمتزج كل جزء من الماء المتنجس بكل جزء من الماء الطاهر، ولا مساواة سطحهما، بل يصح أن يكون المطهر أعلى، و المتنجس أسفل، دون العكس.

وكذا لا يشترطون زوال التغير أولا، ثم حصول الاتصال بعده، بل لو ذهب التغير و حصل الاتصال معا كفى في الطهارة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.