أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-14
834
التاريخ: 6-12-2016
1091
التاريخ: 2024-10-09
179
التاريخ: 6-12-2016
1055
|
(مسألة):
دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حدّ لقليله. وحدّ كثيره عشرة أيام، من حين الولادة وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة، أو من زمان رؤية الدم، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين- وقد رأت الدم عند كل منهما- بل النقاء المتخلل بينهما طهر، ولو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة.
ثم ولدت آخر على رأس العشرة، ورأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان- جميعا- نفاسان متواليان، وإذا لم تر الدم حين الولادة، ورأته قبل العشرة، وانقطع عليها، فذلك الدم نفاسها وإذا رأته حين الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد، وإن كان الأحوط - استحبابا- في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء.
(مسألة):
الدم الخارج قبل ظهور الولد، ليس بنفاس فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وإن كان متصلا بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه، جرى عليه حكمه، وإن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء، أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة، أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.
(مسألة):
النفساء ثلاثة أقسام:
(1) التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
(2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها، والباقي استحاضة.
(3) التي يتجاوز دمها العشرة، ولا تكون ذات عادة في الحيض، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.
(مسألة):
إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة، أو قبله ففيه صورتان:
الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر، وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام:
1- أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول- وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل- نفاسا، وما زاد على العادة استحاضة. مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، كان زمان نفاسها، اليومين الأولين، واليوم السادس والسابع، والنقاء المتخلل بينهما، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
2- أن تكون المرأة ذات عادة، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم، وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، وكان الدم الثاني استحاضة. ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
3- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، ويتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، وما بعده استحاضة.
4- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، وتحتاط أيام النقاء، وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا. مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول، والرابع، والسادس، ولم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر، في هذه الصورة، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى، وفيما بعدها كانت طاهرة، ومستحاضة.
(مسألة):
النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصح طلاقها. والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها.
وهذه الأفعال هي:
1- قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
2- الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
3- المكث في المساجد.
4- وضع شيء فيها.
5- دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه واله) ولو كان بقصد العبور.
(مسألة):
ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام- بعد تمام نفاسها- فهو استحاضة، سواء أكان الدم بصفات الحيض، أو لم يكن، وسواء أكان الدم في أيام العادة، أم لم يكن، وإن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة، أو انقطع وعاد بعد العشرة، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض، فهو حيض، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة، فهو استحاضة، وإذا استمر بها الدم، أو انقطع، وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها، وصادف أيام عادتها، أو كان الدم واجدا، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة- إن كانت ذات عادة عددية- جعلت مقدار عادتها حيضا، والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، ومع عدمه رجعت إلى العدد، [كما] في الحيض.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|