أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2016
607
التاريخ: 6-12-2016
411
التاريخ: 6-12-2016
431
التاريخ: 6-12-2016
416
|
[من المطهرات] الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أ كان نجسا، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفا، أم آجرا، أم جصا، أم نورة، فهو باق على النجاسة، وفيما أحالته فحما إشكال.
(مسألة):
لو استحال الشيء بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو طاهر. وإن كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات، كعرق الخمر، فإنه مسكر.
(مسألة):
الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان تكون من نجس، أو متنجس.
(مسألة):
الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو طاهر.
(مسألة):
الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولدا من المستحال منه.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|