أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
853
التاريخ: 5-12-2016
1093
التاريخ: 9-12-2016
1040
التاريخ: 2023-05-16
1294
|
مسألة : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود وخمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم و لا يعتبر اتحاد البلد ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة وأما الناسية فترجع إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات ولا ترجع إلى أقاربها والأحوط أن تختار السبع .
مسألة : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
مسألة : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول .
مسألة : يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا .
مسألة : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة .
مسألة : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
مسألة : صاحبه العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
مسألة : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثمَّ بصفة الاستحاضة تتحيض بستة .
مسألة : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثمَّ بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين .
مسألة : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة .
مسألة : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة .
مسألة : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها .
مسألة : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ولا دليل عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
مسألة : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
مسألة : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه وكذا في الأمة مع السيد وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
مسألة : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد 112 من مجلة حيدرة للفتيان
|
|
|