أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016
931
التاريخ: 30-11-2016
923
التاريخ: 10-10-2016
832
التاريخ: 19-8-2017
829
|
أمّا من أخل بشيء من واجبات الصلاة سهوا- غير الأركان- فله وجوه نذكرها تلخيصا من كتاب الجواهر :
1- لا يجب عليه التدارك، ولا سجدة السهو بعد الصلاة، وهو من نسي القراءة، حتى ركع، لقول الإمام (عليه السّلام) : «فمن ترك القراءة عمدا، أعاد الصلاة، و من نسي القراءة فقد تمت صلاته و لا شيء عليه.
وكذا من نسي الجهر مكان الإخفات، أو الإخفات مكان الجهر، للنص والإجماع، حتى ولو تذكر قبل أن يركع، بل لا يتدارك، ويرجع لو تجاوز كلمة ودخل في أخرى، لأن الأدلة القائلة بأنه لا شيء عليه مطلقة غير مقيدة بشيء، و أيضا قال بهذا الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه.
وكذا ان نسي الحمد أو السورة، حتى ركع، أو نسي الذكر حال الركوع، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) في رجل نسي أم القرآن: «ان كان لم يركع فليعد أم القرآن» و قوله (عليه السّلام) :«ان عليا سئل عن رجل ركع، و لم يسبح؟ قال: تمّت صلاته».
وكذا ان نسي الطمأنينة حال الركوع، حتى رفع رأسه، أو نسي رفع الرأس منه، أو الطمأنينة حال الرفع، حتى سجد بلا خلاف في ذلك، أو نسي الذكر حين السجود، أو الطمأنينة فيه، حتى رفع رأسه أو نسي وضع أحد المساجد السبعة.
ثم قال صاحب الجواهر: والعمدة في جميع ذلك واحد من أمرين: اما لأن التدارك يستدعي زيادة الركن، و امّا الإجماع.
2- يجب أن يتدارك ما نسي، ولا يجب عليه سجود السهو، و هو من نسي الحمد و قرأ السورة، ثم تذكر قبل أن يركع، للرواية المتقدمة: «ان كان لم يركع فليعد أم القرآن». و كذا ان نسي الركوع، ثم تذكر قبل أن يسجد، فعليه أن يقوم و يركع. و ان نسي السجدتين أو أحدهما، و تذكر قبل أن يركع، هوى و أتى بما نسي، ثم قام، وقرأ أو سبح حسب تكليفه الشرعي، بلا خلاف في ذلك، بالإضافة إلى أن الإمام الصادق (عليه السّلام) سئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، حتى قام، فذكر، وهو قائم، أنّه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع، و ذكر أنّه لم يسجد، فليمض على صلاته، حتى يسلم، فيسجدها قضاء.
3- يجب أن يتدارك ما نسي بعد الصلاة، و يسجد له سجدتي السهو، وهو من ترك سجدة واحدة، أو التشهد، أو الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ، ولم يتذكر، حتى ركع. وهذه الفتوى مشهورة «شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا».
4- يجب أن يسجد للسهو فقط بدون قضاء أو تدارك أي شيء، و ذلك إذا تكلم ساهيا، أو تشهد، أو سلم في غير موضع التشهد والتسليم، أو شك بين الأربع والخمس، كما يأتي. قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور بين الأصحاب- أي الفقهاء- قديما وحديثا، نقلا و تحصيلا. وفي صحيح ابن الحجاج: سألت الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول:
أقيموا صفوفكم؟ فقال: يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين، وغير ذلك».
وقيل: ان سجدتي السهو تجبان لكل زيادة و نقيصة، على شريطة أن لا تكون مبطلة للصلاة. وعلق صاحب الجواهر على هذا القول بما نصه بالحرف:
«لم نعرف من هو قائله صريحا قبل المصنف (1) بل أطلق في الدروس عدم معرفة قائله و مأخذه». ومثله في كتاب مصباح الفقيه للشيخ الهمداني. و قال هذان المحققان الجليلان: والروايات التي احتج بها هذا القائل، الصحيح منها قاصر الدلالة، والدال منها ضعيف السند. وعليه فالحكم بوجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة لا يبنى على أساس.
_________________
(1) هو جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي توفي سنة 676 ه، و هو صاحب كتاب الشرائع الذي شرحه العلماء، وأعظم الشروح إطلاقا، بل أعظم كتب الفقه عند الشيعة كتاب الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي المتوفى 1266 ه.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يطلق دورة في البرمجيات لتعزيز الكفاءات التقنية للناشئة
|
|
|