المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16642 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تفسير آية (35) من سورة النساء  
  
7329   04:46 مساءً   التاريخ: 10-2-2017
المؤلف : اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
الكتاب أو المصدر : تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة : .......
القسم : القرآن الكريم وعلومه / التفسير الجامع / حرف النون / سورة النساء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-2-2017 6478
التاريخ: 2-11-2016 10518
التاريخ: 14-2-2017 5817
التاريخ: 10-2-2017 7842


قال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً} [النساء : 35] .

 

تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه الآية (1) :

 

لما قدم الله الحكم عند مخالفة أحد الزوجين صاحبه ، عقبه بذكر الحكم عند التباس الأمر في المخالفة فقال ﴿وإن خفتم﴾ : أي خشيتم ، وقيل : علمتم . والأول أصح لأنه لو علم الشقاق يقينا ، لما احتيج إلى الحكمين ﴿شقاق بينهما﴾ : أي مخالفة وعداوة بين الزوجين ، ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾أي وجهوا حكما من قوم الزوج ، وحكما من قوم الزوجة ، لينظرا فيما بينهما . والحكم : القيم بما يسند إليه . واختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو ؟ فقيل : هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه ، عن سعيد بن جبير ، والضحاك ، وأكثر الفقهاء ، وهو الظاهر في الأخبار عن الصادقين . وقيل : أنه الزوجان ، وأهل الزوجين ، عن السدي . واختلفوا في أن الحكمين هل لهما أن يفرقا بالطلاق إن رأياه ؟ أم لا ؟ فالذي رواه أصحابنا عنهم أنه ليس لهما ذلك ، إلا بعد أن يستأمراهما ويرضيا بذلك ، وقيل : إن لهما ذلك عن سعيد بن جبير ، والشعبي والسدي وإبراهيم ورواه عن علي (عليه السلام) . ومن ذهب إلى هذا القول ، قال : إن الحكمين وكيلان .

 ﴿إن يريدا إصلاحا﴾ : يعني الحكمين ، ﴿يوفق الله بينهما﴾ حتى يحكما بما فيه الصلاح . والضمير في بينهما عائد إلى الحكمين ، عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والسدي . وقيل : إن يرد الحكمان إصلاحا بين الزوجين ، يوفق الله بين الزوجين : أي مؤلف بينهما ، ويرفع ما بينهما من العداوة ، والشقاق . ﴿إن الله كان عليما﴾ بما يريد الحكمان من الإصلاح والإفساد ﴿خبيرا﴾ بما فيه مصالحكم ، ومنافعكم .

_______________

1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 81 .

 

تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنيه في تفسير هذه الآية (1) :

 

{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}. من السبل الثلاث ، لأن الوعظ والهجر والضرب وسيلة إلى الطاعة ، فإذا حصلت الغاية ذهبت الوسيلة . ويشير قوله تعالى : {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} إلى ان الزوج لا يجوز له ان يلتمس الأعذار الكاذبة لإيذاء الزوجة ، حتى ولو كانت كارهة له ، ما دامت قائمة بحقوقه المشروعة . . فان الحب والبغض لا يدخلان في استطاعة الإنسان ، واللَّه سبحانه لا يحاسب ولا يعاقب إلا على ما يظهر من قول أو فعل .

{إِنَّ اللَّهً كانَ عَلِيًّا كَبِيراً} . قال الرازي ما يتلخص بأن المقصود من قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهً كانَ عَلِيًّا كَبِيراً} أمور ، الأول : تهديد الأزواج على ظلم النساء . الثاني : ان اللَّه لا يكلف إلا بالحق . الثالث : انه سبحانه لا يكلف إلا ما يطاق ، فعلى الأزواج ان لا يكلفوا النساء ما لا يقدرن عليه . الرابع : انه لا يكلف العاصي إذا تاب ، فإذا تابت المرأة عن نشوزها فدعوا معاقبتها .

الخامس : انه لم يهتك السرائر ، فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة ، ولا تفتشوا عما في قلبها من البغض .

والرازي من الأشاعرة القائلين بأن للَّه ان يكلف الإنسان ما لا يطيق ، ودافع عن هذا المذهب بحرارة في كثير من الموارد في تفسيره الكبير ، بخاصة عند تفسير قوله تعالى : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها - 286 البقرة } . . وقد ذهل هنا عن مذهبه التقليدي ، ورجع إلى الفطرة الصافية التي فطر اللَّه الناس عليها ، وقال ما نصه بالحرف : « ان اللَّه لا يكلفكم إلا ما تطيقون ، فكذلك لا تكلفوهن محبتكم ، لأنهن لا يقدرن على ذلك » .

{وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها} . تعرضت الآية السابقة لنشوز الزوجة ، وتعرضت هذه لنشوز الزوجين ، وامتناع كل منهما عن القيام بحقوق الآخر ، وقوله تعالى : {وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما} أراد به الخوف من استمرار الشقاق الحاصل بالفعل . والخطاب في خفتم وابعثوا خاص بالحكام الشرعيين ، لأنه بهم أليق وأنسب ، والأمر ببعث الحكمين للاستحباب ، لا للوجوب ، والغرض منه إصلاح ذات البين ، والمحافظة على الأسرة ، والخوف من ضياع الأطفال والصغار .

ويشترط في الحكم ان يكون أهلا للإصلاح ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، ويجوز أن يكون من غير الأهل والأرحام ، لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ، ولا في الوكيل ، وذكر الأهل في الآية للأفضلية ، لا للإلزام ، لأنهم أعرف ببواطن الحال ، وأشفق من الغير ، وأكتم للأسرار ، ومهمة الحكمين ان يسعيا في الصلح ، فإن تعذر رفعا تقريرا للحاكم الشرعي بواقع الحال ، وما يريانه من مصلحة الطرفين ، ولا حق لهما بالتفريق إلا بإذن الزوج ، ولا بالبذل عن الزوجة إلا بإرادتها .

{إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما} . اختلف المفسرون في ضمير يريدا ، وضمير بينهما على من يعودان ؟ قيل : ان ضمير يريدا يعود إلى الحكمين ، وضمير بينهما إلى الزوجين ، ويكون المعنى ان أراد الحكمان إصلاحا بين الزوجين يوفق اللَّه بين الزوجين ، وهذا بعيد عن الصواب أولا : لأن المفروض بالحكمين انهما يريدان الإصلاح ، والا لم يكونا حكمين . ثانيا : قد يريد الحكمان الإصلاح ، ومع ذلك لا يحصل التوفيق ، مع ان اللَّه قال : ان يريدا إصلاحا يوفق اللَّه بينهما ، وعليه يجب حصول التوفيق بمجرد وجود إرادة الإصلاح من الحكمين . . والواقع هو العكس .

والصحيح ان الضميرين يعودان إلى الزوجين ، ويكون المعنى ان الزوجين إذا صلحت نيتهما ، وكانا قاصدين استمرار الزواج والمحافظة على بقاء الأسرة ، فإن مهمة الحكمين تنجح ، ويوفق اللَّه بين الزوجين لا محالة ، لأنه متى صلحت النية صلحت الحال ، واستقامت الأفعال ، وإذا ساءت نية الزوجين فإن مآل وظيفة الحكمين إلى الفشل ، حتى ولو قصدا الإصلاح ، وبذلا كل الجهود وأقصاها .

وتجدر الإشارة إلى أن اللَّه سبحانه ذكر نشوز الزوجة ثم نشوز الزوجين معا ، ولم يذكر نشوز الزوج فقط . . ولكن الفقهاء تعرضوا له ، وقالوا : إذا تعدى الزوج ، ومنع الزوجة بعض حقوقها الواجبة وعظته ، فإن قبل ، والا فليس لها هجره ، ولا ضربه كما له هجرها وضربها إذا نشزت ، ليس لها ذلك ، حتى ولو علمت ان هجره وضربه يجديانها نفعا ، لأن الهجر والضرب يحتاجان إلى الإذن من الشرع ، ولا إذن منه لها بهما . . أجل ، لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وعلى الحاكم أن يتثبت ويتبين ، فإن ثبت لديه تعدي الزوج نهاه ، فإن عاد عزّره بما يرى من الشتم أو الضرب أو السجن . . وان امتنع عن الإنفاق عليها ، مع قدرته عليه جاز للحاكم أن يأخذ من مال الزوج ، وينفق عليها ، ولو ببيع شيء من أملاكه ، وان لم يملك شيئا كان له - على رأي - ان يطلقها قهرا عنه ، ان طلبت هي الطلاق . . وسبقت الإشارة إلى ذلك عند تفسير قوله تعالى : {وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ}

_________________________

1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 317-319 .

 

تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآية (1) :

 

قوله تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا } ، الشقاق البينونة والعداوة ، وقد قرر الله سبحانه بعث الحكمين ليكون أبعد من الجور والتحكم ، وقوله : { إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما } أي إن يرد الزوجان نوعا من الإصلاح من غير عناد ولجاج في الاختلاف ، فإن سلب الاختيار من أنفسهما وإلقاء زمام الأمر إلى الحكمين المرضيين يوجب وفاق البين.

وأسند التوفيق إلى الله مع وجود السبب العادي الذي هو إرادتهما الإصلاح ، والمطاوعة لما حكم به الحكمان لأنه تعالى هو السبب الحقيقي الذي يربط الأسباب بالمسببات وهو المعطي لكل ذي حق حقه ، ثم تمم الكلام بقوله : { إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً } ، ومناسبته ظاهرة .

_______________________

1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 293 .

 تفسير الأمثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآية (1) :

 

محكمة الصّلح العائلية :

في هذه الآية إشارة إلى مسألة ظهور الخلاف والنزاع بين الزوجين ، فهي تقول : {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها} ليتفاوضا ويقربا من أوجه النظر لدى الزوجين ، ثمّ يقول تعالى : {إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما} أي ينبغي أن يدخل الحكمان المندوبان عن الزوجين في التفاوض بنيّة صالحة ورغبة صادقة في الإصلاح ، فإنّهما إن كانا كذلك أعانهما الله ووفق بين الزوجين بسببهما.

ومن أجل تحذير (الحكمين) وحثّهما على استخدام حسن النّية ، يقول سبحانه في ختام هذه الآية : {إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً}.

إنّ محكمة الصلح العائلية التي أشارت إليها الآية الحاضرة ، هي إحدى مبتكرات الإسلام العظيمة ، فإن هذه المحكمة تمتاز بميزات تفتقر إليها المحاكم الاخرى ، من جملتها.

١ـ إن البيئة العائلية بيئة عاطفية ، ولذلك فإن المقياس الذي يجب أن يتبع في هذه البيئة ، يختلف عن المقاييس المتبعة في البيئات الاخرى ، يعني كما أنّه لا يمكن العمل في «المحاكم الجنائية» بمقياس المحبّة والعاطفة ، فإنّه لا يمكن ـ في البيئة العائلية ـ العمل بمقياس القوانين الجافة . الضوابط الصارمة الخالية عن روح العاطفة ، فهنا يجب حل الخلافات العائلية بالطرق العاطفية حدّ الإمكان ، ولهذا يأمر القرآن الكريم أن يكون الحكمان في هذه المحكمة ممن تربطهم بالزوجين رابطة النسب والقرابة ليمكنهما تحريك المشاعر والعواطف باتجاه الإصلاح بين الزوجين ، ومن الطبيعي أن تكون هذه الميزة هي ميزة هذا النوع من المحاكم خاصّة دون بقية المحاكم الاخرى.

٢ـ إنّ المدعي والمدعى عليه في المحاكم العادية القضائية مضطرين ـ تحت طائلة الدفاع عن النفس ـ أن يكشفا عن كل ما لديهما من الأسرار ، ومن المسلم أنّ الزوجين لو كشفا عن الأسرار الزوجية أمام الأجانب والغرباء لجرح كل منهما مشاعر الطرف الآخر ، بحيث لو اضطر الزوجان أن يعودا ـ بحكم المحكمة ـ إلى البيت لما عادا إلى ما كانا عليه من الصفاء والمحبة السالفة ، بل لبقيا يعيشان بقية حياتهما كشخصين غريبين مجبرين على القيام بوظائف معينة ، ولقد دلّت التجربة وأثبتت أنّ الزوجين اللذين يضطران إلى التحاكم إلى مثل هذه المحاكم لحل ما بينهما من الخلاف لم يعودا ذينك الزوجين السابقين .

بينما لا تطرح أمثال هذه الأمور في محاكم الصلح العائلية للاستحياء من الحضور ، أو إذا اتفق أن طرحت هذه الأمور فإنّها تطرح في جو عائلي ، وأمام الأقرباء فإنّها لن تنطوي على ذلك الأثر السيء الذي أشرنا إليه.

٣ـ إنّ الحكمين في المحاكم العادية المتعارفة لا يشعران عادة بالمسؤولية الكاملة في قضايا الخلاف والمنازعات ، ولا تهمهما كيفية انتهاء القضية المرفوعة إلى المحكمة ، هل يعود الزوجان إلى البيت على وفاق ، أو ينفصلا مع طلاق ؟

في حين أنّ الأمر في محكمة الصلح العائلية على العكس من ذلك تماما ، فإن الحكمين في هذه المحكمة حيث يرتبطان بالزوجين برابطة القرابة ، فإن لافتراق أو صلح الزوجين أثرا كبيرا في حياة الحكمين من الناحية العاطفية ، ومن ناحية المسؤوليات الناشئة عن ذلك ، ولهذا فإنّهما يسعيان ـ جهد إمكانهما ـ أن يتحقق الصلح والسلام والوفاق والوئام بين الزوجين اللذين يمثلانهما ، وأن يعيدا المياه إلى مجاريها كما يقول المثل .

٤ـ مضافا إلى كلّ ذلك فإن مثل هذا المحكمة لا تعاني من أية مشكلات ، ولا تحتاج إلى أية ميزانيات باهظة ، ولا تعاني من تلك الخسارة والضياع الذي تعاني منه المحاكم العادية ، فهي تستطيع أن تقوم بأهدافها وتحقق أغراضها من دون أية تشريفات وفي أقل مدّة من الزمن.

ولا يخفى أنّه يجب أن يختار الحكمان من بين الأشخاص المحنّكين المطلعين المعروفين ، في عائلتي الزوجين بالفهم وحسن التدبير.

مع هذه المميزات التي عددناها يتبيّن أنّ هذه المحكمة تحظى بفرصة للإصلاح بين الزوجين .

إنّ مسألة الحكمين وما يشترط فيهما من الشروط ، ومدى صلاحيتهما وما يحكمان به في مجال الزوجين ، قد ذكر في الكتب الفقهية بالتفصيل ، منها أن يكون الحكمان بالغين عاقلين عادلين بصيرين بعملهما.

وأمّا مدى نفوذ حكمهما في حق الزوجين ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى نفوذ كل ما يصدر أنّه من حكم في هذا المجال ، وظاهر التعبير به «حكم» في الآية الحاضرة يفيد هذا المعنى أيضا ، لأن مفهوم الحكمية والقضاء هو نفوذ الحكم مهما كان ، ولكن أكثر الفقهاء يرون نفوذ ما يراه الحكمان في مورد التوفيق بين الزوجين ورفع الاختلاف والنزاع بينهما ، بل يرون نفوذ ما يشترطه الحكمان على الزوجين ، وأمّا حكمهما في مجال الطلاق والإفتراق بين الزوجين فغير نافذ لوحده ، وذيل الآية الذي يشير إلى مسألة الإصلاح أكثر ملاءمة مع هذا الرأي ، وللتوسع في هذا المجال يجب مراجعة الكتب الفقهية .

__________________

1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 123-125 .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .