أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-21
340
التاريخ: 11-10-2018
1145
التاريخ: 24-8-2017
985
التاريخ: 24-8-2017
1001
|
وهو العاقل المسلم فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه ولا المجنون ولا المغمى عليه وقيل إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم والأول أشبه.
ويصح صوم الصبي المميز والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر إلى الليل ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء.
ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر.
ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل.
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي وثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا على قول مشهور وهل يصوم مندوبا قيل لا وقيل نعم وقيل يكره وهو الأشبه.
ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.
ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان وقيل ولا ندبا فإن كان في رمضان فصومه صحيح وكذا في النذر المعين ويصح من المريض ما لم يستضر به.
مسألتان :
الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر وتسع في النساء.
الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|