أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2018
1145
التاريخ: 2024-10-19
205
التاريخ: 24-8-2017
985
التاريخ: 2024-07-18
545
|
( الْقَوْلُ فِي شُرُوطِهِ ) أَيْ : شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّوْمِ ، وَشُرُوطِ صِحَّتِهِ ، ( وَيُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَأَمَّا السَّكْرَانُ فَبِحُكْمِ الْعَاقِلِ فِي الْوُجُوبِ ، لَا الصِّحَّةِ ، ( وَالْخُلُوُّ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالسَّفَرُ ) الْمُوجِبِ لِلْقَصْرِ ، فَيَجِبُ عَلَى كَثِيرِهِ ، وَالْعَاصِي بِهِ ، وَنَحْوِهِمَا ، وَأَمَّا نَاوِي الْإِقَامَةَ عَشْرًا ، وَمَنْ مَضَى عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا مُتَرَدِّدًا ، فَفِي مَعْنَى الْمُقِيمِ ، ( وَ ) يُعْتَبَرُ ( فِي الصِّحَّةِ التَّمْيِيزُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا ، وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ صَوْمَ الْمُمَيِّزِ صَحِيحٌ فَيَكُونُ شَرْعِيًّا ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ أَحْكَامِ الْوَضْعِ فَلَا يَقْتَضِي الشَّرْعِيَّةَ ، وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ تَمْرِينِيًّا ، لَا شَرْعِيًّا ، وَيُمْكِنُ مَعَهُ الْوَصْفُ بِالصِّحَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، حَيْثُ نَفَى الْأَمْرَيْنِ ، أَمَّا الْمَجْنُونُ فَيَنْتَفِيَانِ فِي حَقِّهِ ؛ لِانْتِفَاءِ التَّمْيِيزِ ، وَالتَّمْرِينُ فَرْعُهُ ، وَيُشْكِلُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْمَجَانِينِ ؛ لِوُجُودِ التَّمْيِيزِ فِيهِمْ .
( وَالْخُلُوُّ مِنْهُمَا ) مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وَكَذَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْغُسْلُ بَعْدَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهُ ، إذْ الْخُلُوُّ مِنْهُمَا لَا يَقْتَضِيهِ ، كَمَا لَمْ يَقْتَضِهِ فِي شَرْطِ الْوُجُوبِ إذْ الْمُرَادُ بِهِمَا فِيهِ نَفَسُ الدَّمِ ؛ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُنْقَطِعَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ ، ( وَمِنْ الْكُفْرِ) ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَغَيْرِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ مَعَهُ .
( وَيَصِحُّ مِنْ الْمُسْتَحَاضَةِ ، إذَا فَعَلَتْ الْوَاجِبَ مِنْ الْغُسْلِ ) النَّهَارِيِّ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّوْمِ الْحَاضِرِ ، أَوْ مُطْلَقَ الْغُسْلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُقْبِلِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ كَوْنَهُ مُطْلَقًا شَرْطًا فِيهِ مُطْلَقًا ، نَظَرًا إلَى إطْلَاقِ النَّصِّ وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ ؛ لِأَنَّ غُسْلَ الْعِشَاءَيْنِ لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْيَوْمِ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ ، نَعَمْ هُوَ شَرْطٌ فِي الْيَوْمِ الْآتِي ، وَيَدْخُلُ فِي غُسْلِ الصُّبْحِ لَوْ اجْتَمَعَا .
( وَمِنْ الْمُسَافِرِ فِي دَمِ الْمُتْعَةِ ) بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّلَاثَةِ ، لَا السَّبْعَةِ ، ( وَبَدَلِ الْبَدَنَةِ ) وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِلْمُفِيضِ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَامِدًا ، ( وَالنَّذْرُ الْمُقَيَّدُ بِهِ ) أَيْ : بِالسَّفَرِ إمَّا بِأَنْ نَذَرَهُ سَفَرًا ، أَوْ سَفَرًا وَحَضَرًا ، وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ فِي حَالِ السَّفَرِ ، لَا إذَا أَطْلَقَ ، وَإِنْ كَانَ الْإِطْلَاقُ يَتَنَاوَلُ السَّفَرَ ، إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالْقَصْدِ مُنْفَرِدًا ، أَوْ مُنْضَمًّا ، خِلَافًا لِلْمُرْتَضَى رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ اكْتَفَى بِالْإِطْلَاقِ لِذَلِكَ ، وَلِلْمُفِيدِ حَيْثُ جَوَّزَ صَوْمَ الْوَاجِبِ مُطْلَقًا عَدَا شَهْرِ رَمَضَانَ ، ( قِيلَ ) وَالْقَائِلُ ابْنَا بَابَوَيْهِ : ( وَجَزَاءُ الصَّيْدِ ) وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لِعُمُومِ النَّهْيِ ؛ وَعَدَمِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّخْصِيصِ .
( وَيُمَرَّنُ الصَّبِيُّ ) ، وَكَذَا الصَّبِيَّةُ عَلَى الصَّوْمِ ( لِسَبْعٍ ) لِيَعْتَادَهُ فَلَا يَثْقُلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ تَمْرِينَهُ قَبْلَ السَّبْعِ ، وَجَعَلُوهُ بَعْدَ السَّبْعِ مُشَدَّدًا ( وَقَالَ ابْنَا بَابَوَيْهِ وَالشَّيْخُ ) فِي النِّهَايَةِ يُمَرَّنُ ( لِتِسْعٍ ) ، وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ ، وَلَكِنْ يُشَدَّدُ لِلتِّسْعِ ، وَلَوْ أَطَاقَ بَعْضَ النَّهَارِ خَاصَّةً فَعَلَ ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّمْرِينُ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ النَّدْبُ أَوْلَى .
( وَالْمَرِيضُ يَتْبَعُ ظَنَّهُ ) فَإِنْ ظَنَّ الضَّرَرَ بِهِ أَفْطَرَ ، وَإِلَّا صَامَ ، وَإِنَّمَا يَتْبَعُ ظَنَّهُ فِي الْإِفْطَارِ ، أَمَّا الصَّوْمُ فَيَكْفِي فِيهِ اشْتِبَاهُ الْحَالِ ، وَالْمَرْجِعُ فِي الظَّنِّ إلَى مَا يَجِدُهُ وَلَوْ بِالتَّجْرِبَةِ فِي مِثْلِهِ سَابِقًا ، أَوْ بِقَوْلِ مَنْ يُفِيدُ قَوْلُهُ الظَّنَّ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا ، وَلَا فَرْقَ فِي الضَّرَرِ بَيْنَ كَوْنِهِ لِزِيَادَةِ الْمَرَضِ ، وَشِدَّةِ الْأَلَمِ بِحَيْثُ لَا يَتَحَمَّلُ عَادَةً ، وَبُطْءِ بُرْئِهِ ، وَحَيْثُ يَحْصُلُ الضَّرَرُ وَلَوْ بِالظَّنِّ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ ، لِلنَّهْيِ عَنْهُ ( فَلَوْ تَكَلَّفَهُ مَعَ ظَنِّ الضَّرَرِ قَضَى ) .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|