المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تفسير الاية (255) من سورة البقرة
10-5-2017
القران الكريم محرف كما حصل التحريف في الكتب السابقة
14-11-2016
الإمام السبط الشهيد عليه ‌السلام والتفسير
2-12-2014
إرادة القبول
19-6-2018
Acceptor Stem
28-11-2015
غشاوة الذنوب
9-11-2014


شروط الصوم  
  
998   07:39 صباحاً   التاريخ: 24-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 356 ]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / شروط الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2018 1145
التاريخ: 2024-10-19 205
التاريخ: 24-8-2017 985
التاريخ: 2024-07-18 545

( الْقَوْلُ فِي شُرُوطِهِ ) أَيْ : شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّوْمِ ، وَشُرُوطِ صِحَّتِهِ ، ( وَيُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَأَمَّا السَّكْرَانُ فَبِحُكْمِ الْعَاقِلِ فِي الْوُجُوبِ ، لَا الصِّحَّةِ ، ( وَالْخُلُوُّ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالسَّفَرُ ) الْمُوجِبِ لِلْقَصْرِ ، فَيَجِبُ عَلَى كَثِيرِهِ ، وَالْعَاصِي بِهِ ، وَنَحْوِهِمَا ، وَأَمَّا نَاوِي الْإِقَامَةَ عَشْرًا ، وَمَنْ مَضَى عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا مُتَرَدِّدًا ، فَفِي مَعْنَى الْمُقِيمِ ، ( وَ ) يُعْتَبَرُ ( فِي الصِّحَّةِ التَّمْيِيزُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا ، وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ صَوْمَ الْمُمَيِّزِ صَحِيحٌ فَيَكُونُ شَرْعِيًّا ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ أَحْكَامِ الْوَضْعِ فَلَا يَقْتَضِي الشَّرْعِيَّةَ ، وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ تَمْرِينِيًّا ، لَا شَرْعِيًّا ، وَيُمْكِنُ مَعَهُ الْوَصْفُ بِالصِّحَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، حَيْثُ نَفَى الْأَمْرَيْنِ ، أَمَّا الْمَجْنُونُ فَيَنْتَفِيَانِ فِي حَقِّهِ ؛ لِانْتِفَاءِ التَّمْيِيزِ ، وَالتَّمْرِينُ فَرْعُهُ ، وَيُشْكِلُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْمَجَانِينِ ؛ لِوُجُودِ التَّمْيِيزِ فِيهِمْ .

( وَالْخُلُوُّ مِنْهُمَا ) مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وَكَذَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْغُسْلُ بَعْدَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهُ ، إذْ الْخُلُوُّ مِنْهُمَا لَا يَقْتَضِيهِ ، كَمَا لَمْ يَقْتَضِهِ فِي شَرْطِ الْوُجُوبِ إذْ الْمُرَادُ بِهِمَا فِيهِ نَفَسُ الدَّمِ ؛ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُنْقَطِعَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ ، ( وَمِنْ الْكُفْرِ) ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَغَيْرِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ مَعَهُ .

( وَيَصِحُّ مِنْ الْمُسْتَحَاضَةِ ، إذَا فَعَلَتْ الْوَاجِبَ مِنْ الْغُسْلِ ) النَّهَارِيِّ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّوْمِ الْحَاضِرِ ، أَوْ مُطْلَقَ الْغُسْلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُقْبِلِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ كَوْنَهُ مُطْلَقًا شَرْطًا فِيهِ مُطْلَقًا ، نَظَرًا إلَى إطْلَاقِ النَّصِّ وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ ؛ لِأَنَّ غُسْلَ الْعِشَاءَيْنِ لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْيَوْمِ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ ، نَعَمْ هُوَ شَرْطٌ فِي الْيَوْمِ الْآتِي ، وَيَدْخُلُ فِي غُسْلِ الصُّبْحِ لَوْ اجْتَمَعَا .

( وَمِنْ الْمُسَافِرِ فِي دَمِ الْمُتْعَةِ ) بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّلَاثَةِ ، لَا السَّبْعَةِ ، ( وَبَدَلِ الْبَدَنَةِ ) وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِلْمُفِيضِ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَامِدًا ، ( وَالنَّذْرُ الْمُقَيَّدُ بِهِ ) أَيْ : بِالسَّفَرِ إمَّا بِأَنْ نَذَرَهُ سَفَرًا ، أَوْ سَفَرًا وَحَضَرًا ، وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ فِي حَالِ السَّفَرِ ، لَا إذَا أَطْلَقَ ، وَإِنْ كَانَ الْإِطْلَاقُ يَتَنَاوَلُ السَّفَرَ ، إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالْقَصْدِ مُنْفَرِدًا ، أَوْ مُنْضَمًّا ، خِلَافًا لِلْمُرْتَضَى رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ اكْتَفَى بِالْإِطْلَاقِ لِذَلِكَ ، وَلِلْمُفِيدِ حَيْثُ جَوَّزَ صَوْمَ الْوَاجِبِ مُطْلَقًا عَدَا شَهْرِ رَمَضَانَ ، ( قِيلَ ) وَالْقَائِلُ ابْنَا بَابَوَيْهِ : ( وَجَزَاءُ الصَّيْدِ ) وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لِعُمُومِ النَّهْيِ ؛ وَعَدَمِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّخْصِيصِ .

( وَيُمَرَّنُ الصَّبِيُّ ) ، وَكَذَا الصَّبِيَّةُ عَلَى الصَّوْمِ ( لِسَبْعٍ ) لِيَعْتَادَهُ فَلَا يَثْقُلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ تَمْرِينَهُ قَبْلَ السَّبْعِ ، وَجَعَلُوهُ بَعْدَ السَّبْعِ مُشَدَّدًا ( وَقَالَ ابْنَا بَابَوَيْهِ وَالشَّيْخُ ) فِي النِّهَايَةِ يُمَرَّنُ ( لِتِسْعٍ ) ، وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ ، وَلَكِنْ يُشَدَّدُ لِلتِّسْعِ ، وَلَوْ أَطَاقَ بَعْضَ النَّهَارِ خَاصَّةً فَعَلَ ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّمْرِينُ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ النَّدْبُ أَوْلَى .

( وَالْمَرِيضُ يَتْبَعُ ظَنَّهُ ) فَإِنْ ظَنَّ الضَّرَرَ بِهِ أَفْطَرَ ، وَإِلَّا صَامَ ، وَإِنَّمَا يَتْبَعُ ظَنَّهُ فِي الْإِفْطَارِ ، أَمَّا الصَّوْمُ فَيَكْفِي فِيهِ اشْتِبَاهُ الْحَالِ ، وَالْمَرْجِعُ فِي الظَّنِّ إلَى مَا يَجِدُهُ وَلَوْ بِالتَّجْرِبَةِ فِي مِثْلِهِ سَابِقًا ، أَوْ بِقَوْلِ مَنْ يُفِيدُ قَوْلُهُ الظَّنَّ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا ، وَلَا فَرْقَ فِي الضَّرَرِ بَيْنَ كَوْنِهِ لِزِيَادَةِ الْمَرَضِ ، وَشِدَّةِ الْأَلَمِ بِحَيْثُ لَا يَتَحَمَّلُ عَادَةً ، وَبُطْءِ بُرْئِهِ ، وَحَيْثُ يَحْصُلُ الضَّرَرُ وَلَوْ بِالظَّنِّ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ ، لِلنَّهْيِ عَنْهُ ( فَلَوْ تَكَلَّفَهُ مَعَ ظَنِّ الضَّرَرِ قَضَى ) .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.