أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-8-2017
1011
التاريخ: 30-11-2016
1012
التاريخ: 7-2-2017
901
التاريخ: 19-8-2017
828
|
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
(مسألة):
لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد و حكّ الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
(مسألة):
من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته و إلا لم تبطل.
(مسألة):
من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده، و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلا صحت، و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة و كذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط ...
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الأول: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما، أو الترتيب بينهما، و التفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع و يتدارك الجزء و ما بعده على الترتيب، و إن كان المنسي ركنا كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما، و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته و مضى، و إن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي و ما بعده على الترتيب، و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ...
الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإذا ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، وكذلك من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته و مضى، وعليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السهو ...
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع.
(مسألة):
من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته، و الأحوط- استحبابا- الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود، و إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، و أما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته و لا شيء عليه، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته، و إذا ذكره حال الهوي إليها رجع و تداركه و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود، على ما تقدم.
(مسألة):
إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الإتمام و إن كان الأحوط- استحبابا- الإعادة أيضا.
(مسألة):
إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، وإن كان قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والإتمام وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى، والأحوط استحبابا الإعادة في الصور الثلاث.
(مسألة):
إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين- من كل ركعة سجدة- قضاهما وإن كانتا من الأوليين.
(مسألة):
من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته، وإن كان بعده صحت صلاته، والأحوط استحبابا الإعادة.
(مسألة):
إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها، و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة):
إذا قامت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة، و إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.
(مسألة):
إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح، أم بعدهما، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|