المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

3- المخلفات الحضارية من العصر الحجري الحديث في العراق
24-9-2016
موقع شط العرب
3-5-2017
أقدم منظومات العالم
22-03-2015
عبادة الإمام الحسن ( عليه السّلام )
2-6-2022
الجليكوسيدات Glycosides
22-7-2022
النزعة الظنية لدى بني إسرائيل
2024-08-20


تكبيرة الإحرام  
  
1261   10:55 صباحاً   التاريخ: 10-10-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 626 -631
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2018 1095
التاريخ: 2024-09-11 284
التاريخ: 2024-10-29 83
التاريخ: 23/11/2022 1139

وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطا وبها يحرم على المصلي المنافيات وما لم يتمها يجوز له قطعها وتركها عمدا وسهوا مبطل كما أن زيادتها أيضا كذلك فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمَّ كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل‌ بالشفع وتصح بالوتر ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها وصورتها الله أكبر من غير تغيير ولا تبديل ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية وإن كان الأقوى جوازه ويحذف الهمزة من الله حينئذ كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ويجب حينئذ إعراب راء أكبر لكن الأحوط عدم الوصل ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين‌ .

مسألة : لو قال الله تعالى أكبر لم يصح ولو قال الله أكبر من أن يوصف أو من كل شي‌ء فالأحوط الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع‌ .

مسألة : لو قال الله أكبار بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضا‌ .

مسألة : الأحوط تفخيم اللام من الله والراء من أكبر ولكن الأقوى الصحة مع تركه‌ أيضا‌ .

مسألة : يجب فيها القيام والاستقرار فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا‌ .

مسألة : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا فلو تكلم بدون ذلك لم يصح‌ .

مسألة : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون والترجمة‌ .

مسألة : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه‌ .

مسألة : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس‌ .

مسألة : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى والأحوط القضاء بعد التعلم‌ .

مسألة : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام بالجميع أيضا لكن الأحوط اختيار الأخيرة ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كل صلاة واجبة وأول ركعة من صلاة الليل ومفردة الوتر وأول ركعة من نافلة الظهر وأول ركعة من نافلة المغرب وأول ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع‌ .

مسألة : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال تعيين الأول وتعيين الأخير والتخيير والجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد‌ أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع‌ .

مسألة : يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث‌ ثمَّ يقول: اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثمَّ يأتي باثنتين ويقول : لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت , ثمَّ يأتي باثنتين ويقول : {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } [الأنعام: 79] عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما {حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 79] {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162، 163] .

ثمَّ يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد‌ ، ويستحب أيضا أن يقول قبل التكبيرات : اللهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

ويستحب أيضا أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام‌ : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا صلى الله عليه واله الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة ، بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله صلى الله عليه واله أتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين .

وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام‌ : يا محسن قد أتاك المسي‌ء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي‌ء أنت المحسن وأنا المسي‌ء بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني .

مسألة : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه‌ يستحب الإخفات بها‌ .

مسألة : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ويجوز التكبير من غير رفع اليدين بل لا يبعد جواز العكس‌ .

مسألة : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.