أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
290
التاريخ: 29-9-2016
270
التاريخ: 29-9-2016
226
|
اليتيم في اللغة صفة مشبهة وهو من الإنسان من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، ومن البهائم الذي فقد أمه، مشتق من يتم ييتم من أبيه صار منفصلا عنه، ويجمع على أيتام ويتامى، وقد يطلق على كل شيء منفرد ثمين يقال درة يتيمة.
ثم انه ليس للفظ مصطلح خاص في الشريعة، وقد كثر استعماله في معناه اللغوي في الكتاب والسنة ورتب عليه أحكام، ووقع البحث عنه في الفقه في موارد، لكن ينبغي ان يعلم ان اليتيم عنوان أخص من الصغير وغير البالغ، وما نذكره في المقام أحكام تتعلق بهذا العنوان، واماما يتعلق به من الأحكام بعنوان صغره فقد ذكر تحت عنوان الصغير أو البلوغ.
فمنها- البحث عن تعيين الولي له إذا مات أبوه، بمعنى من يتولى أمر حفظه، وما يلازم حفظه من التربية ونحوها، وحفظ أمواله إذا كانا في معرض الخطر والتلف، فذكروا ان له أولياء في الشريعة مترتبين في الولاية الأول جده من أبيه إذا كان حيا، الثاني القيم المنصوب من ناحية الأب أو الجد له. الثالث- الحاكم المتولي لأمور المسلمين، الرابع- عدول المؤمنين، الخامس- فساقهم الموثوق بهم بالنسبة لأمره. فلكل منهم تولي أمره وأمر أمواله مع عدم من قبلهم من المراتب وهو داخل في الأمور الحسبية في غير الأول.
ومنها استحباب إخراج الزكاة من أمواله إذا اجتمعت شرائطها عدا الصغر واليتم، والمسألة مورد اختلاف فإنه قد استحبه بعض وحرمه آخرون لكونه تصرفا اتلافيا في ماله وقد قال تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].
ومنها تعلق حق الخمس بأمواله التي تكون مورد هذا الحق مع بلوغه فذكروا انه يتعلق الخمس بها إذا حصلها بنفسه أو حصلها وليه من الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض المشتراة له من مسلم، لكن المسألة خلافية عندنا.
ومنها جواز تزويج امرأة له حال صغره أو تزويجها من ذكر حال صغرها، فإنهم ذكروا انه لا إشكال في ذلك مع اقتضاء المصلحة إذا كان ذلك من الجد للأب فإنه له عليه الولاية التامة، وهو غير جائز من غير الولي، وفي جوازه من الوصي والحاكم وعدول المؤمنين فيما إذا رأوه مصلحة له إشكال فراجع الفقه.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|