المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الترميز النووي
10-1-2016
التعريف بالسرقة
20-3-2016
الاجتماع للدعاء وطلب التأمين من المؤمنين
2024-09-08
اعراض الاحتراق النفسي عند الاعلاميين
1-9-2020
اعتلالات النيوكلوتيدات الثلاثية Trinucleotide Repeats Disorders
19-8-2020
الزيادة للمد
18-02-2015


اليتيم  
  
196   11:00 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 576‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الياء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 197
التاريخ: 29-9-2016 216
التاريخ: 29-9-2016 253

اليتيم في اللغة صفة مشبهة وهو من الإنسان من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، ومن البهائم الذي فقد أمه، مشتق من يتم ييتم من أبيه صار منفصلا عنه، ويجمع على أيتام ويتامى، وقد يطلق على كل شي‌ء منفرد ثمين يقال درة يتيمة.

ثم انه ليس للفظ مصطلح خاص في الشريعة، وقد كثر استعماله في معناه اللغوي في الكتاب والسنة ورتب عليه أحكام، ووقع البحث عنه في الفقه في موارد، لكن ينبغي ان يعلم ان اليتيم عنوان أخص من الصغير وغير البالغ، وما نذكره في المقام أحكام تتعلق بهذا العنوان، واماما يتعلق به من الأحكام بعنوان صغره فقد ذكر تحت عنوان الصغير أو البلوغ.

فمنها- البحث عن تعيين الولي له إذا مات أبوه، بمعنى من يتولى أمر حفظه، وما يلازم حفظه من التربية ونحوها، وحفظ أمواله إذا كانا في معرض الخطر والتلف، فذكروا ان له أولياء في الشريعة مترتبين في الولاية الأول جده من أبيه إذا كان حيا، الثاني القيم المنصوب من ناحية الأب أو الجد له. الثالث- الحاكم المتولي لأمور المسلمين، الرابع- عدول المؤمنين، الخامس- فساقهم الموثوق بهم بالنسبة لأمره. فلكل منهم تولي أمره وأمر أمواله مع عدم من قبلهم من المراتب وهو داخل في الأمور الحسبية في غير الأول.

ومنها استحباب إخراج الزكاة من أمواله إذا اجتمعت شرائطها عدا الصغر واليتم، والمسألة مورد اختلاف فإنه قد استحبه بعض وحرمه آخرون لكونه تصرفا اتلافيا في ماله وقد قال تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].

ومنها تعلق حق الخمس بأمواله التي تكون مورد هذا الحق مع بلوغه فذكروا انه يتعلق الخمس بها إذا حصلها بنفسه أو حصلها وليه من الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض المشتراة له من مسلم، لكن المسألة خلافية عندنا.

ومنها جواز تزويج امرأة له حال صغره أو تزويجها من ذكر حال صغرها، فإنهم ذكروا انه لا إشكال في ذلك مع اقتضاء المصلحة إذا كان ذلك من الجد للأب فإنه له عليه الولاية التامة، وهو غير جائز من غير الولي، وفي جوازه من الوصي والحاكم وعدول المؤمنين فيما إذا رأوه مصلحة له إشكال فراجع الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.