المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Lagrange Number
14-10-2020
الأكاروسات والمكافحة الحيوية Acari and Biological Control
28-6-2021
Effect of the Earth’s atmosphere on a satellite orbit
16-8-2020
معنى كلمة رضع
8-06-2015
خطوات مهمة تساعد على النجاح
2024-05-04
قائمة المواصفات
23-12-2018


الوكالة والنيابة  
  
458   10:49 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 570‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 289
التاريخ: 29-9-2016 308
التاريخ: 29-9-2016 396
التاريخ: 29-9-2016 268

الوكالة فتحا وكسرا في اللغة اسم من التوكيل بمعنى تفويض الأمر إلى الغير وتسليمه له، ووكل يكل وأوكل يوكل ووكّل يوكّل، بمعنى الإيكال والتفويض، وفي المفردات :

التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك، والوكيل فعيل بمعنى المفعول ، انتهى.

ثم إن الوكالة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الاستنابة في التصرف بالذات فهي أمر اعتباري قابل للجعل والإنشاء بالقول والفعل، كسائر العقود والإيقاعات، فحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزلة آخر، ويترتب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله ، والتقييد بالذات لبيان كون المنشأ بالأصالة فيها هو التنزيل فتخرج المضاربة والمزارعة ونحوهما. من العقود التي فيها تنزيل ضمني فإن المنشأ أمر آخر والتنزيل المذكور تبعي.

ثم إن الأصحاب ذكروا في تبيين حقيقة الوكالة وإيضاح أحكامها، انه يشترط فيها العقد بكل لفظ دالّ على المقصود، بل قد قالوا بالتوسعة فيها بما لم يتسعوا في غيرها، فتكفي فيها الكتابة، ولا يضر الفصل بين الإيجاب والقبول، ويعتبر في الطرفين فيها شرائط العقد العامة، وكون الموكّل متمكنا مما وكلّ فيه غير محرّم عليه بالذات ولا محجورا عليه بالعرض إلا في موارد نادرة وعدم كونه من واجباته البدنية كصلاته وصومه، ويجوز للشخص التوكيل في واجباته المالية، كخمسة وزكاته وكفاراته إخراجا وإيصالا، ويجوز له‌ التوكيل في إنشاء العقود وفسخها، وفي الإيقاعات، وفي إحياء الموات، وحيازة المباحات وغيرها.

تنبيه: قد يشتبه الفرق في المقام بين الوكالة والنيابة مع انهما حقيقتان مختلفتان، والأولى من مراحل الإنشاء، والثانية من مراحل العمل، فإنها عبارة عن القيام مقام الغير في العمل، يقال ناب عن زيد في أمر، قام مقامه، فالوكالة إنشاء تنزيلي والنيابة عمل تنزيلي وهو ان كان بعد إنشاء الوكالة أو إنشاء الاستيجار من الغير مثلا وبقصد الجري على وفقه كان نيابة عقدية وان كان ابتدائيا كان نيابة تبرعية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.